المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

جديس
22-1-2017
What does it mean if a disorder seems to run in my family
17-10-2020
الخلية Cell
27-6-2021
حوادث ما بعد الحرب
28-6-2017
كيف يمكن تمييز عروق اجنحة الحشرات عندما تكون مختلفة عن ذلك النمط البدائي المفترض؟
15-1-2021
الرقابة العامة
28-7-2017


ماهية قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير.  
  
5267   11:31 صباحاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان.
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص8-11
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-03 2042
التاريخ: 31-3-2016 2493
التاريخ: 31-3-2016 17129
التاريخ: 25-9-2018 3365

للإلمام بهذا الموضع يتعين علينا دراسة مدلول التغيير والتطوير في المقصد الأول ، وحتمية تطور القانون في المقصد الثاني .

المقصد الأول

مدلول تغيير قواعد المرافق العامة وتطورها

تهدف المرافق العامة إلى إشباع الحاجات الجوهرية للأفراد ، ولما كانت هذه الحاجات العامة دائمة ومتطورة لأنها وليدة رغبات الأفراد المتجددة كان للإدارة دائما الحق في تغيير أو تطوير القواعد التي تحكم المرافق العامة لكي تساير حاجات الأفراد وتواكب تطلعاتهم . لذلك يكون منطقيا ان تخضع المرافق العامة لمبدأ أساسي وهو قابليتها للتغيير والتطوير في أي وقت ، دون الوقوف عند مصلحة الأفراد الخاصة الذين قد يصيبهم ضرر من هذا التغيير طالما كان الهدف من التغيير تحقيق المصلحة العامة (1). ويقصد بقابلية المرافق العامة للتغيير والتطوير انها تجيز للإدارة ان تتدخل في أي وقت لكي تجري تغييرا في المرافق العامة سواء من حيث نشاطها أو أساليبها أو طرائق إداراتها ، دون ان يؤثر في استعمالها لهذا الحق إلا اعتبارات المصلحة العامة فإذا ما ظهر للإدارة في أي وقت ان تنظيم المرفق العام لم يعد متفقا مع المصلحة العامة التي أنشئ من اجلها(2). أو ان هناك طريقة افضل لزيادة كفاءته ، أو ان هناك تنظيما يكفل أداء الخدمة على وجه افضل كان لها ان تجري ما تشاء من تعديل في تنظيمه فتجعل إدارته غير مباشرة بدلا من الإدارة المباشرة ، أو ان تفرض رسوما على الانتفاع بخدماته أو تخفض منها ، ولا يقيدها في ذلك إلا استهداف الصالح العام ، ولا يكون لأحد حق الاعتراض على التعديل الذي أجرته الإدارة سواء من المنتفعين بخدمات المرفق العام أو العاملين فيه أو التمسك بقيام حق مكتسب في استمرار نظام معين(3).

المقصد الثاني                                       

القانون وحتمية التطور

لا جدال في ان القانون هو أحد الركائز الجوهرية في حياة الإنسان الاجتماعية ، ولولاه لاصبح الإنسان مخلوقا مختلفا عما هو عليه الآن . وقد دلت التجربة على ان القانون أحد القوى التي تساعد على تحضير المجتمع الإنساني ، كما دلت أيضا على ان نمو الحضارة قد ارتبط على الدوام بالتطور التاريخي لنظام من القواعد الشرعية ولجهاز يجعل تنفيذها فعالا ومنتظما(4). ان القانون ظاهرة اجتماعية متصلة الحلقات ، وكونه بهذا الوصف يوجد بوجود الأفراد في جماعة لان الإنسان اجتماعي بطبعه ، لا يعيش وحده وانما يعيش في المجتمع ، وهو أيضا نظامي بطبعه يميل إلى النظام ولا يستقيم أمره إلا به(5). لقد ساير القانون وما يزال تطور الإدراك الإنساني ، ولذلك قيل ان القانون قاعدة ـ أو هو مجموع ـ الحياة الإنسانية بكاملها(6). ويلاحظ بصفة عامة ان التقدم الإنساني يسبق دائما التطور القانوني ، لان القانون ثابت بطبعه والفكر الاجتماعي غير ثابت ، فلابد ان تمضي مدة لكي يصبح القانون مسايرا للتطور الإنساني(7) . ان القانون في حاجة دائمة إلى تجديد شبابه ـ إذا لم يكن يريد النعاس في ثبات النصوص ـ فطابع المرونة فيه يجعله رفيق الحياة ، في حين ان الخوف من عدم الاستقرار سيؤدي به حتما إلى الجمود . فالقانون في أي عصر من العصور وفي أي شعب من الشعوب لم يكن حادثة من حوادث المصادفة ، أو نزعة عرضية من نزعات المشرع ، وانما هو وليد ظروف التاريخ وثمرة تطور المجتمع ، ونتيجة لعوامل مختلفة سياسية واقتصادية وفكرية ودينية متصلة الحلقات متدرجة مع سنة التقدم والارتقاء(8) . ان تناهي النصوص وعدم تناهي الوقائع يعد ـ كما يذهب جانب من الفقه ـ أحد الأسباب الرئيسة إلى تطور الشرائع والقوانين(9) . فقد وصلت الأمم والشعوب إلى مرحلة تدوين القواعد القانونية في مجموعات قانونية محددة ، وهذه المجموعات القانونية جاءت بطبيعة الحال لتقف عند الحالة التي وصلت إليها قواعد السلوك لدى الأمم والشعوب ولتحمل في الوقت نفسه مجموعة التصورات والافتراضات القانونية للوقائع التي يمكن ان تستجد في الحياة القانونية في حدود إمكانات المشرع الوضعي وقدرته على الإحاطة بحوادث المستقبل القريب أو البعيد . فالنصوص القانونية الواردة في المجموعات القانونية محددة ومحصورة ومعلومة سلفا ، في حين ان الوقائع التي يتمخض عنها التطور الاقتصادي والاجتماعي تقع بصفة دائمة ومطردة ، كما انها عرضة للتغيير بشكل دائم ، الأمر الذي لا يمكن معه وضع مجموعة من النظريات يمكن ان تشمل كل الحوادث والوقائع المستقبلة هذا من جهة(10). ومن جهة أخرى لا يمكن ان تكون هناك نصوص قانونية لكل حادثة أو واقعة مستقبلة على هذه ، وعليه يصبح تطور القانون أمرا ضروريا لا مفر منه ولا محيد عنه(11).

___________________________       

[1]- د. محمد انس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العام ، أسس واصول القانون الإداري ، بلا سنة طبع ، 1984 1985 ، ص221 ، د. انور احمد رسلان ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص269 وص270.

2- د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. عاصم احمد عجيله ، أصول القانون الإداري ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، 1984 ، ص194.

3- د. ماهر جبر نصر ، الأصول العامة للقانون الإداري ، الكتاب الأول ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، 2001-2002 ، ص412 . د. سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، الكتاب الثاني ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1973 ، ص211 وما بعدها .

Rivero(J) : droit admininstratif 10ed 1983 p.455 ets.

Vedel (G) : droit administratif 1973 p.418.

4- لورد دينيس لويد ، فكرة القانون ، تعريب الأستاذ سليم الصويص ومراجعة الأستاذ سليم بسيسو ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد 47 ، نوفمبر 1981 ، ص5.

5- يقول الاستاذان موريه وداني : " ان الإنسان إذا كان بطبيعته حيوانا اجتماعيا ، فهو كذلك حيوان نظامي ، أي انه يستشعر ضرورة القواعد المنظمة " انظر في ذلك الأستاذ صبيح مسكوني ، تاريخ القانون العراقي القديم ، ط1 ، 1971 ، ص9.

6- د. عبد السلام الترمانيني ، الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية ، مطبعة جامعة الكويت ، 1982 ، ص8.

7- د. محمد عبد المجيد مغربي ، الوجيز في تاريخ القوانين ، بيروت ، 1979 ، ص215 .

8- أ. علي بدوي ، ابحاث التاريخ العام للقانون ، ج1 ، تاريخ الشرائع ، ط3 ، 1947.

9- د. صوفي ابو طالب ، مبادئ تاريخ القانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1967 ، ص215.

0[1]- د. السيد عبدالحميد فودة ، تطور القانون ، دار النهضة العربية ، ط1 ، القاهرة ، 2003 ، ص8.

1[1]- المصدر السابق ، ص9.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .