المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

محمد بن عبد الصمد الشهشهانى.
16-7-2016
البيئة الطبيعية
26-11-2015
فترة محدودة Bounded Interval
22-11-2015
الوضع التقسيمي لنحل العسل
22-3-2022
البخل‏
22-9-2016
احتجاز العملة المعدنية عن التداول
20-3-2016


شروط التنفيذ المباشر لقرارات الادارة  
  
7615   08:57 صباحاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : عباس علي ناصر الدايني
الكتاب أو المصدر : وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة : ص81-83
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان لجوء الادارة الى التنفيذ المباشر لقراراتها ليس القاعدة والاصل في جميع الاحوال ، وفي حالة اللجوء اليه يجب ان تتوفر شروط محددة يمكن للادارة عندئذ استخدام سلطتها في التنفيذ المباشر وذلك ضماناً للاستقرار القانوني ولتحقيق التوافق بين القرار الاداري المتخذ وتنفيذه بحيث لا تتعدى عند التنفيذ حدود ما ورد في القرار والا تجاوزت سلطتها واصبحت اعمالها غير ذات صفة قانونية . وعلى ذلك يمكن اجمال شروط التنفيذ المباشر للقرار الاداري بالاتي :-

أولا : ان يكون للعمل القانوني الذي ترمي الادارة الى تنفيذه جبراً اساساً قانونياً في سبيل ان تضع حداً لامتناع الافراد عن تنفيذ القانون الذي صدر الامر الاداري تنفيذاً له (1) .أي عليها التأكد قبل القيام باي عمل بشأن التنفيذ من صحة  الاجراءات  والاسس التي استندت اليها أي من وجود الوقائع القانونية والمادية الداعية الى التدخل من قبلها مباشرة والا تعرضت قراراتها للإلغاء وتعويض المتضرر من جراء تنفيذها (2).

ثانياً : أن تهدف الأدارة من التنفيذ المباشر الى أن يتم العمل القانوني الذي حدده لها القانون حصراً دون غيره من الأهداف الأخرى , وإلا تنفذ قرارات ادارية أخرى (3).أي لا تتعدى الأدارة حدود ما هو لازم لتنفيذ قراراتها وإنما تنفذ ما يوجد به نص يخول الأدارة بذلك (4) .

ثالثاً : على الادارة التأكد قبل اللجوء الى التنفيذ المباشر فيما اذا كان القرار الذي ترمي لتنفيذه مباشرة صحيحاً من الناحية القانونية أي مستوفياً لأركانه وهي (الاختصاص والشكل ، المحل ، السبب، الغاية) ولا بد من تحقق حالة من الحالات التي تجيز للادارة اللجوء الى التنفيذ المباشر للقرارات لان ذلك سوف يخضعها للمسؤولية (5). ويلاحظ ان الادارة يجوز لها اللجوء الى التنفيذ المباشر في حالتين هما :-

أ- اذا نص المشرع صراحة او ضمناً على عدم اللجوء الى استخدام الادارة لحقها بالتنفيذ المباشر ، وانما حدد لها طريقاً بدلاً عنه تسلكه ، فعليها يقع واجب احترام رغبة المشرع وعدم اللجوء الى التنفيذ المباشر .

ب- الاصل ان تهدف الادارة من وراء تنفيذ قرارها مباشرة الى المصلحة العامة ولكن اذا كان قصدها من وراء ذلك الحصول على تعويض من احد الافراد بسبب خطا او تقصير وقع منه تجاه الادارة واصابها ضرر فعلى الادارة اللجوء الى القضاء شأنها شأن الافراد تماما ولا يحق لها اللجوء الى التنفيذ المباشر(6) .

_____________________

1- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الأداري ، مرجع سابق ، ص220

2- محمود خلف حسين ، مرجع سابق ، ص215 .

3- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الأداري ، مرجع سابق ، ص220

4- د. محمد يعقوب السعيدي ، مبادئ القانون الأداري ج1 ، مطبعة الزهراء / بغداد ، بلا تاريخ ، ص256 .

5- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الأداري ، المرجع نفسه ،ص221

6- ينظر

- د.احمد حافظ نجم ، مرجع سابق ، ص309 .

- د. سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون الأداري ، مرجع سابق ، ص697 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .