المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

ماري كوري
19-6-2018
Atlas
29-6-2021
اللسان أضر الجوارح‏
3-10-2016
Musculoskeletal System
23-10-2015
الحفريات القطعيات الصخرية - اعمال القطع (الحفر)
2023-09-09
نظرة الاسلام الى البنوك الربوية والبنك الاسلامي اللاربوي
23-11-2019


انشاء الوحدة الادارية الاقليمية  
  
4032   08:40 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : صداع دحام طوكان الفهداوي
الكتاب أو المصدر : ختصاصات رئيس الوحدة الادارية الاقليمية في العراق
الجزء والصفحة : ص20-23
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يقصد بانشاء الوحدة الادارية الاقليمية (( وضع القواعد الاساسية التي تحدد اغراضها )) (1). يعني ذلك لابد من تامين التنظيم الاداري والعناصر البشرية واعطاء الاستقلال في ادارة شؤونها الا ان الاستقلال لا يعني انتفاء علاقتها بالسلطة الحكومية التي ترتبط بها فمنحها الشخصية المعنوية لا يعني استغناءها بصورة مطلقة عن الدولة التي تخضع لوصايتها (2). فتنشا الوحدة الادارية بمنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وفي كل الاحوال فان انشاء الوحدات الادارية لا يخرج من مجرد رغبة المشرع في تحقيق الادراة المركزية للدولة وذلك بنزعها من السلطة الرئاسية للمركز(3) ،كما ان انشاء الوحدة الادارية يتطلب تامين الوسائل الفنية والادارية والمالية اللازمة لها بما يضمن تحقيق مهمة انشائها ،اذ ان كل وحدة ادارية عندما يتم إنشاؤها تقوم بمهام تبعا للمنطقة التي تباشر فيها نشاطها الرئيسي(4). فلا يمكن انشاء اي وحدة ادارية دون ان يكون ثمة مهمة تسعى الدولة الى تحقيقها عن طريق تلك الوحدة لذى  ان تحديد المهمة في القانون هو امر ضروري في سبيل تحقيقها وضرورة قانونية لا مجال لخرقها (5). وعليه فيكون القانون هو الطريقة الغالبة في انشاء الوحدة الادراية ،اذ ان أغلب الفقهاء يرون ضرورة ان يكون انشاء أي من المرافق  العامة بقانون او بناء على قانون (6). ولابد للنص الذي ينشيء الوحدة الادارية ان يحدد نوعها وغايتها وان يتضمن ربطها باحدى الوزارات لتعتبر المرجعية لها في حالة غياب النص القانوني اللازم(7). اما في العراق فان انشاء الوحدة الادارية الاقليمية خلال العهد الملكي بشكل عام يتم بارادة ملكية باقتراح من وزير الداخلية كما اقر ذلك  قانون ادارة الالوية الملغى  رقم ( 58 ) لسنة 1927 في  المادة الثالثة منه  التي نصت على ان (( يجوز احداث وحدة ادارية بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء المقترنة بارادة ملكية )) (8) . وبصدور قانون ادارة الالوية الملغى رقم ( 16 ) لسنة 1945 اكد هذا القانون على ان انشاء الوحدة الادارية يكون باقتراح وزير الداخلية كما نصت المادة الثالثة منه (( يجوز احداث وحدة ادارية بناء على اقتراح وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء )) (9) . الا ان تلك القوانين السابقة يعاب عليها بانها لم تمنح أي من الوحدات الادارية سواء كان لواء ام قضاء ( الشخصية المعنوية ) التي تؤهلها التمتع بالحقوق الكاملة (10)، فضلا على ذلك ان قوانين ادارة الالوية الملغاة لم تعط للادارات اللامركزية او المجالس المحلية حق ابداء رايها في انشاء الوحدة الادارية بل كان الامر مقتصرا على وزير الداخلية ومجلس الوزراء ممثل السلطة المركزية العليا . وباعلان النظام الجمهوري في العراق عام 1958 وصدور قانون المحافظات المعدل  ذي الرقم ( 159  ) لسنة 1969 والذي اعتمد على قانون ادارة الالوية الملغى رقم ( 58 ) لسن 1927 كأساس قانوني مع بعض التعديلات والذي اقر ان انشاء الوحدات الادارية الاقليمية لا يتم الا بمرسوم جمهوري كما انه فرق في انشاء كل وحدة بقرار خاص على العكس من القوانين السابقة التي اكدت على ان انشاء جميع الوحدات يتم بطريقة واحدة ، اي ان قانون المحافظات قسم الوحدات الادارية الاقليمية الى ثلاثة اقسام ( المحافظة – القضاء – الناحية ) ويكون انشاء كل وحدة بشروط خاصة بها . وبموجب ذلك يتم انشاء ( المحافظة ) بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير كما نص قانون المحافظات المعدل رقم ( 159 ) لسنة 1969 المادة الرابعة منه (( تستحدث المحافظة ... بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة )) (11) وما يلاحظ على هذا القانون انه جعل انشاء المحافظة يكون مقتصرا حصراً على مصادقة مجلس قيادة الثورة المنحل  اعلى جهة في السلطة المركزية في العراق لما تتمتع به المحافظة من مكانة كبيرة سياسيا واقتصاديا واداريا . اما ( القضاء ) الذي يعد المرتبة الثانية بعد المحافظة في التقسيم الاداري فيتم انشاؤه بمرسوم جمهوري بموافقة مجلس الوزراء بعد اقتراح الوزير استناداً  لقرار مجلس المحافظة  (( يستحدث القضاء .... بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير   ( استنادا الى قرار مجلس المحافظة ) وموافقة مجلس الوزراء ))(12). كذلك الناحية التي تعتبر اصغر وحدة ادارية اقليمية يعترف لها بالشخصية المعنوية والتي يتم انشاؤها بمرسوم جمهوري باقتراح الوزير وقرار مجلس المحافظة وموافقة مجلس الوزراء اذ نص قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة 1969 بالمادة السادسة منه (( تستحدث الناحية .... بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير ( استنادا الى قرار مجلس المحافظة ) وموافقة مجلس الوزراء )) . الا ان قانون المحافظات يعاب عليه انه لم يحدد شروط محددة لانشاء الوحدة الادارية  بل اكد على كيفية انشاء الوحدة الادارية الاقليمية والجهة المسؤولة على انشائها والتي تمنحها الشخصية المعنوية . وبصفة عامة يمكن القول انه لا يتم انشاء اي وحدة ادارية اقليمية في العراق سواء كانت محافظة ام قضاء او ناحية الا بمرسوم جمهوري اي بارادة السلطة المركزية في العراق ومعنى ذلك ان يصدر قانون بانشاء وحدة ادارية معينة كالمحافظة اما القضاء والناحية فتنشأن بقرار  .

____________________

[1]- د.محمد طه بدوي ود. محمد طلعت الغنيمي : الوجيز في النظم الادارية (مصر : دار المعارف ) ، السنة . بلا . ص2.

2- حسن الحلبي : المؤسسات العامة في لبنان ( بيروت : منشورات عويدات ، 1974) ص50.

3- سعد العلوش ،نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي دراسة مقارنة ( القاهرة: دار النهضة العربية ، 1968 )ص356.

4- د.احمد رشيد ، ادارة المؤسسات العامة (مصر :دار المعارف ،1967) ص220.

5- حس الحلبي : مصدر سابق ، ص59.

6- انظر : د. محمد طه بدوي ومحمد طلعت الغنيمي :مصدر سابق ، ص275.

7- انظر : حسن الحلبي : مصدر سابق ، ص60.

8- انظر : قانون ادارة الالوية الملغى رقم ( 58 ) لسنة 1927.مصدر سابق .

9- انظر : قانون ادارة الالوية الملغى  رقم ( 16 ) لسنة 1945م.

0[1]- انظر : د. مصطفى كامل : شرح القانون الاداري – المبادئ العامة والقانون الاداري العراقي
( بغداد مطبعة النجاح ، 1949 ) ص 17.

1[1]- انظر : قانون المحافظات المعدلٍ  رقم ( 159 ) مصدر سابق ، م/4.

12- قانون المحافظات  المعدل ، مصدر سابق ، م/5

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .