المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

Other properties Comparatives
2023-04-25
Nahm,s Equation
21-7-2018
Polymerase Chain Reaction : Procedure
3-1-2022
إخبار القرآن عن الأمم السالفة
6-11-2014
Diphthongs PRICE
2024-07-01
طريح بن إسماعيل
26-06-2015


التنظيم القانوني للأضراب في المواثيق الدولية  
  
3825   01:28 مساءً   التاريخ: 7-8-2017
المؤلف : محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
الجزء والصفحة : ص130-131
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

على الرغم من غياب النص الصريح على حق الاضراب في الاعلان العالمي لحقوق الانسان , لكنه يستشف من ما اكدته المادة 23 من الاعلان المذكور التي تنص على بعض الحقوق الاخرى ذات الصلة بهذا الحق .اما بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , فانه نص صراحة على كفالة حق العاملين في الاضراب شريطة مراعاة القوانين الداخلية , حيث قضت المادة 8 الفقرة 1منه على أن : " تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة ما يأتي : أ- حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع اخرين وفي الانضمام الى النقابات التي يختارها ... د- حق الاضراب شريطة ممارسته وفقا لقانون البلد المعني " . ومن الجدير بالذكر ان العراق قد انضم الى هذه المعاهدة عام 1971 , واصبح نافذا فيه بموجب القانون عام 1992(1) نستنتج من خلال تلك النصوص , ان الاضراب حق اصيل اقرته تلك المواثيق , ويمكن اللجوء اليه كوسيلة من وسائل حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للموظف , ان كان الحصول عليها لم يتحقق بالطرق التي تنص عليها القوانين الداخلية للدول , حيث يعتبر الاضراب الملاذ الاخير لضمان تلك المصالح . كما نستنتج ان تلك المعاهدات وان نصت على الحق في الاضراب الا انها اشترطتفي اغلبهاالا يمس الاضراب الحريات العامة , فضلا عن ممارستها بموجب الشروط القانونية التي يحددها التشريع الداخلي لكل دولة . ان القيد الاخير يمكن ان يسلب جوهر الحق من قبل الدول بحجج مختلفة بداعي الصالح العام او النظام العام , لذلك نامل ان يتم تنظيم نصوص خاصة بتلك الاتفاقات حول الاضراب وفق ملحق بها , كي يتم تطبيقها بصورة موضوعية من قبل كافة الدول الأطراف بما لا يسلب جوهر الحق الذي يراد ممارسته بحجج غير قانونية كحالة الطوارئ وحالة الضرورة , أو الظروف الاستثنائية ...ألخ .

_____________

1- كما ورد النص على هذا الحق في اكثر من اتفاقية اقليمية , منها : الميثاق الاجتماعي الاوروبي لعام 1961 , والميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة 2004 التي انضم اليها العراق عام 2013 , حيث نصت المادة 35 منه على ما يلي : " 3- تكفل كل دولة طرف في المعاهدة الحق في الاضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ " . ومنها اتفاقية منظمة العمل العربية لسنة 1977 حول الحريات والحقوق النقابية , اذ نصت في المادة 11منها على ان : " للعمال حق الاضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية , بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح " .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .