المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



الأنوثة  
  
2452   11:48 صباحاً   التاريخ: 4-2-2016
المؤلف : ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
الكتاب أو المصدر : التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة : ص55
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لما كان مدار ثبوت الولاية هو عجز المولى عليه عن إدراك وجه المصلحة فيما يحتاج اليه، لذا كان من أسباب الولاية على النفس الأنوثة. لان الأنوثة بطبيعتها هي عجز من غير ان تكون مرتبطة بصغر أو آفة من آفات العقل (الجنون أو العته)، وإنما هي عجز مرتبط بطبيعة تكوين المرأة ودورها في الحياة. فالمرأة بطبيعة تكوينها عرضة لآفات المجتمع اكثر من الرجل، وإذا أصيبت بآفة من آفاته، كانت في نفسها اعمق تأثيراً، وفي كرامتها ابعد أثراً. والولاية من باب الكرامة والصيانة، لذا كان لا بد هنا من مشاركة لها في المحافظة على نفسها وسمعتها وشرفها ، وكان لا بد ان يكون الشريك لها في ولايتها على نفسها من أسرتها، التي تتصل بها في كل ما يعليها أو يخفضها، فانها ان علت، صانت أسرتها، وان انخفضت، خفضت معها سمعة الأسرة. والأنوثة من العوارض التي تؤثر في الرشد(1). كما يرى ذلك بعض علماء المسلمين(2). في حين يرى غالبية الفقهاء، ان الرشد في المرأة لا يختلف عنه في الرجل، ومع ذلك فإنهم يثبتون الولاية في النفس على المرأة البالغة العاقلة، وذلك لان حدود الولاية في الأنوثة ليست كحدودها في الصغر وما شابهه، بل هي حدود فيها سعة ونوع إطلاق، حيث تستمر الولاية على المرأة وإن بلغت عاقلة رشيدة حتى تتزوج أو تصبح مأمونة على نفسها(3). وإذا كانت الأنوثة من الأسباب الموجبة للولاية، فإن ذلك لا يرجع الى نقص في عقلية المرأة- كما قد يتوهم البعض- وإنما يعود الى ان المرأة بطبيعة تكوينها النفسي تكون عاطفتها قوية، نظراً لما أودع -الله تعالى– فيها من غريزة الأمومة، إذ هي التي تغذي أطفالها بأنبل العواطف الاجتماعية وان قوة العاطفة هذه تجعل من صاحبها عرضة للتأثر بالمجتمعات خيرها وشرها. ولأجل هذا جعل الإسلام نوع قوامة للرجال على النساء، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم)(4). وفي هذا يقول أستاذ الشريعة الإسلامية- الدكتور احمد الكبيسي: (إن القوامة هنا مستحقة للرجل بقدرته على ذلك بناءاً على تكوين الفطرة، ثم بما فرض على الرجل من واجب الإنفاق على المرأة، وهو واجب مرجعه الى واجب الأقدر لمن هو دونه قدرة. وهي في حقيقتها تكليف لا تشريف ومغارم لا مغانم)(5). فالولي على النفس يصون الفتاة ما دامت لم تتزوج، ويشاركها في إختيار زوجها إذا تزوجت، لكونه أكثر إدراكاً وتقديراً لهذا الأمر وأبعد عن النزوات في هذا الباب من المرأة. وهي بمقتضى عاداتنا الإسلامية تستعين به في رفع أذى الزوج إن كان يؤذيها. وإذا ما إنتهت حياتها الزوجية لأي سبب كان، فلا تجد مأوى لها إلاّ بيت الولي على النفس لتعيش في كنفه وظله وحمايته(6). وجدير بالذكر إن المرأة إذا كانت قد طبعت على خلق وغرائز تجعلها أشد تأثرا وأسرع انقيادا لحكم العاطفة من الرجل، وإذا كان الشأن في الرجال الأناة والتبصر في عواقب الأمور قبل الإقدام عليها ،فهذا لا يمنع من وجود نساء كثيرات يحسنّ تقدير الأمور أكثر من الرجال ، وفيهن كثيرات يفقنّ الرجال عقلا. ولكن هذا ليس هو الشأن وليس هو الكثير الغالب، والتشريع إنما يبنى على الغالب وما هو الشأن في الرجال والنساء ولا يبنى على الآحاد والجزئيات. يتضح من هذا كله ان الولاية على المرأة البالغة العاقلة، ليست قهرا وإذلالاً وتحكما، بل هي حماية ورعاية وقيام بواجب ،لأنها ليست حقا خالصا للرجل ،ولكنها واجب عليه يرعاه حق رعايته.

__________________

[1]-ويقصد بالرشد هو الاهتداء الى وجوه التصرفات النافعة والضارة، وتعرفها تعرفاً يقي الإنسان من الوقوع في الخسران. ولم يحدد فقهاء الشريعة للرشد سناً معينة، وان كانوا قد عينوا سناً للبلوغ. فقد تضاربت أقوالهم في هذا الصدد، فمنهم من يرى ان الرشد صفة ملازمة للبلوغ. ومنهم من يرى انه ليس بالضرورة أن يكون الرشد ملازماً للبلوغ. مستندين الى قوله- تعالى- في سورة النساء/6: (وإبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فإدفعوا إليهم أموالهم). فلا يكفي البلوغ هنا لدفع المال الى الصغير، وانما لأبد من ايناس الرشد منه أيضاً. انظر: الطبرسي- مجمع البيان في تفسير القرآن 3/9، ابن حزم– المحلى 8/288، د. حسين النوري- مصدر سابق- ص82.

2-حيث نجد في بعض كتب الفقه، من يقول بان الرشد لا يمكن تصوره اطلاقا من النساء. وهناك من علل بعض الأحكام الخاصة بالمرأة بضعف عقلها. انظر في ذلك: ابن حزم- المحلى 8/288، شهاب الدين أبى العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المشهور بالقرافي- الفروق- دار أحياء الكتب العربية- 1346هـ-ج3- ص136.

3- انظر: ابن رشد–  بداية المجتهد 2/277، ابن قدامة- المغني 4/517، ابن حزم- المحلى 8/288، محمد سلام مدكور- مباحث الحكم عند الأصوليين- دار النهضة العربية- القاهرة- ط2- 1384هـ-1964م- ص265. ويرى الحنفية والإمامية، ان الولاية تنتهي على المرأة بالبلوغ والعقل وتكون أحق بنفسها من وليها. ابن نجيم- البحر 3/117، السبزواري- مصدر سابق- ص456.

4-سورة النساء /34.

5-انظر: كتابه- فلسفة نظام الأسرة في الإسلام- مطبعة الحوادث- بغداد- ط2- 1990- ص118.

6 -انظر: محمد أبو زهرة- الولاية على النفس- مصدر سابق- ص50.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .