أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-5-2017
4350
التاريخ: 8-4-2021
6926
التاريخ: 11-4-2021
2438
التاريخ: 5-2-2016
3215
|
نظمت المادة 305/ 1 الاختصاص المكاني لمحكمة إصدار القسام فنصت على أن " تختص محكمة محل إقامة المتوفي الدائمي بإصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة أخرى" وبهذا وضعت حدا لفوضى امكانية إصدار القسام من عدة محاكم . ونص المادة واضح في أن المحكمة المختصة لإصدار القسام هي " محكمة محل إقامة المتوفي الدائمي " إن صادف أن وقعت الوفاة في منطقة أخرى فإن العبرة بمحل الاقامة الدائمي . ويمكن التأكد من ذلك بعدة طرق أهمها تسجيل محل الاقامة لدى مكتب المعلومات وفقا لقانون تنظيم محلات السكن رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٨ كما أن المادة المذكورة نصت على بطلان القسام الصادر من غير محل إقامة المتوفى بنصها على " لا يعتد بالقسامات الصادرة من محكمة أخرى " ومع أن النص غير صريح في البطلان إلا أن عدم الاعتداد بالقسام يجعله غير قابل للتنفيذ واذا وجدت عدة قسامات فإن القسام الصادر من محكمة محل إقامة المتوفى فقط يقبل التنفيذ دون غيره. ونظمت المادة 3١٠ منه إجراءات إصدار القسامات الشرعية والنظامية وهي :
1- تقديم بيان حصر الوراثة ويتضمن اسم المتوفي وجنسيته ودينه وتاريخ وفاته وأسماء ورثته وصلة كل منهم به وصفته كونه كبيرا أو قاصرا أو مفقودا (لاحظ النموذج رقم 11 ) ويجوز أن يكون البيان بأي شكل حيث أن النموذج غير إلزامي . 2- يوقع البيان من مختار محلة إقامة المتوفى الدائمي - وقد أجاز القانون توقيعه من رئيس النقابة أو الجمعية أو الموظف الإداري إلا أن العمل لم يجر بذلك كما يوقع مع المختار شخصان من سكنة المحلة وقد كان يطق عليهما سابقا (اختيارية) ويلصق على البيان طابع من فئة نصف دينار.
3- يرفق بالبيان أصل أو صورة شهادة الوفاة ، وعلى الموظف المختص في حالة تقديم صورة الشهادة أن يطلع على الأصل ويتأكد من مطابقة المعلومات في الصورة والأصل.
4- إذا كان القسام المتوفي بعد نفاذ قانون ضريبة التركات ( ١٢/ ١٠ / ١٩٥٩ ) فيرفق بالبيان كتاب الهيئة العامة للضرائب حيث أوجب ذلك قانون ضريبة التركات رقم ١٥٣ لسنة ١٩٥٩ في المادة ( ١٥ ) ويستثنى من ذلك القسام الخاص بشهداء قادسية صدام المجيدة حيث أن تركة الشهيد معفاة من ضريبة التركات استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٨٨٢ في ١٨ / ١٢ / ١٩٨١ إن كان استشهاده في أو بعد ٤ / ٩ / ١٩٨٠ .
5- كان العمل جاريا على طلب كتاب مديرية رعاية القاصرين بما يشعر وضعها اليد مع التركة إن كان في الورثة قاصرون وقد انتفت الحاجة لذلك فقد أنيط تحرير التركات بمحاكم الأحوال الشخصية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 103 .
6- يقدم مع الطلب هويات الأحوال المدنية للتثبت من أسماء الورثة وأعمارهم - يمكن أن يستعاض عنها بصورة قيد العائلة من أمين السجل المدني .
7- يقدم الطلب ويوقح من أحد الورثة ويجوز أن يقدم من شخص أخر مأذون باستصدار القسام كما لو أن شخصا أقام الدعوى محلى شخص آخر وتوفي أثناء السير بالدعوى أو أقامها على ورثة المتوفي وطلبت منه المحكمة تقديم القسام وامتنع الورثة من إصدار القسام فإن المحكمة المختصة تشعر محكمة الأحوال الشخصية لقبول مراجعة المدعي لاستصدار القسام وفي هذه الحالة تطلب محكمة الأحوال الشخصية من المختار تنظيم القسام كما تطلب من دائرة الضريبة إصدار الموافقة. وتقوم دائرة الضريبة بتبليغ أحد الورثة لمراجعتها وتقديم المعلومات وفقا لأحكام قانون الضريبة.
٨- بعد تقديم البيان ومرفقاته يستوفي الرسم (ديناران وفقا لأحكام قانون الرسوم العدلية) وتستمع البينة ويوقع الشاهدان في المحل المخصص من الاستمارة ، أو يشرح الموظف حضور الوارث والشاهدين وأنهما شهدا وفقا للبيان ويعزز هذا المحضر بترقيع الموظف ومن ثم القاضي.
٩ - وبعد استكمال هذه الاجراءات تصدر المحكمة القسام (لاحظ النموذج المرفق رقم (١٢)) ويجوز أن يكون بأي شكل أخر خاصة إن كان القسام لعدة أشخاص بوفيات متعاقبة (كما سنرى في الميراث).
هذا وقد بدأت وزارة العدل بتعميم استعمال الآلة الحاسبة في بعض المحاكم حيث تغذى بالمعلومات والحصص ويقوم الجهاز بإصدار القام وفقا للنموذج رقم (13) .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|