المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06

الدور السبئي في حكم اليمن.
2023-12-11
شروط ممارسة السياحة البيئية
13-1-2016
مضادات المغذيات Antinutritives
24-5-2017
تآكل وراثي Genetic Erosion
7-6-2018
مجال التجاذبية gravitational field
4-6-2017
العوامـل المساعـدة والمـؤثـرة فـي تنميـة الـولاء التـنظيـمي
24/11/2022


وجوب التيمم للمريض عند خوف التلف.  
  
1053   03:02 مساءاً   التاريخ: 23-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص159-161.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / التيمم /

المريض إذا خاف التلف باستعمال الماء وجب التيمم‌ ، بإجماع العلماء ، وكذا إن خاف سقوط عضو ، أو بطلان منفعة عضو لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } [المائدة: 6].

ولو خاف زيادة المرض ، أو بطء البرء جاز التيمم عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في أصح الوجهين (1) ـ لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى } [المائدة: 6] وهو عام.

ولقول الصادق عليه السلام : « ييمّم المجدور ، والكسير إذا أصابتهما الجنابة » (2).

وقال الشافعي في الآخر : تجب الطهارة إلا مع خوف التلف ـ وبه قال أحمد بن حنبل ، وهو مروي عن عطاء ، والحسن البصري (3) ـ لقول ابن عباس في قوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله ، أو قروح ، أو جدري فيجنب ، ويخاف أن يغتسل فيموت ، يتيمم بالصعيد (4). وهو يدل من حيث المفهوم.

فروع :

أ ـ لو تمكن من استعمال الماء الحار وجب إسخانه ولا يتيمم ، لأن عدم الماء شرط ، وهو قول الفقهاء ، وقال داود : تيمم (5) لظاهر الآية (6).

ب ـ لو خاف الشين وجب التيمم ـ وبه قال أبو حنيفة (7) ـ لقوله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] خلافا للشافعي (8).

ج ـ لا يستباح التيمم مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله ، وكذا الضرس ، وبه قال الشافعي (9) ، وقال داود : يجوز التيمم (10) للآية (11) ، والمراد التضرر.

د ـ لو زال المرض في أثناء الصلاة لم يبطلها لأنه دخل مشروعا.

هـ ـ لو لم يجد المريض من يناوله الماء مع حاجته تيمم ، ولو ظن حصوله وخشي فوت الصلاة تيمم.

و ـ يرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنّه ، أو إخبار ثقة عارف ، والأقرب قبول [ قول ] (12) الصبي ، والفاسق مع الظن ، لأنه يجري مجرى العلامات ، كما يقبل قول القصاب الفاسق: إنه مذكى ، وللشافعية‌

وجهان (13) ، وكذا العبد ، والمرأة يقبل منهما ، وأما الذمي فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل ، وإن ظن صدقه قبل ، وليس العدد شرطا ، لأن طريقه طريق الخبر.

__________________

(1) المجموع 2 : 285 ، مغني المحتاج 1 : 92 ـ 93 ، شرح فتح القدير 1 : 109 ، بدائع الصنائع 1 : 48 ، المنتقى للباجي 1 : 110 ، المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272.

(2) التهذيب 1 : 185 ـ 533.

(3) المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272 ، المجموع 2 : 286 ، شرح فتح القدير 1 : 109 ، بدائع الصنائع 1 : 48.

(4) سنن البيهقي 1 : 224 ، سنن الدار قطني 1 : 177 ـ 9.

(5) المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272.

(6) المائدة : 6.

(7) شرح فتح القدير 1 : 109 ، المجموع 2 : 285 ـ 286.

(8) المجموع 2 : 286 ، مغني المحتاج 1 : 93.

(9) المجموع 2 : 284 ، الوجيز 1 : 20.

(10) المجموع 2 : 285.

(11) المائدة : 6.

(12) الزيادة يقتضيها السياق.

(13) المجموع 2 : 286.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.