أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015
1478
التاريخ: 27-12-2015
695
التاريخ: 27-12-2015
724
التاريخ: 25-12-2015
670
|
اختلف علماؤنا في عدد الضربات ، وأجودها قول الشيخين : ضربة واحدة للأعضاء الثلاثة في الوضوء ، وضربتان إحداهما للوجه في الغسل (1) لقول الباقر عليه السلام وقد سئل كيف التيمم؟: « ضربة واحدة للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما مرة للوجه ، ومرة لليدين » (2).
وقال المرتضى : ضربة واحدة فيهما (3) ـ وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وابن جرير الطبري ، والشافعي في القديم (4) ـ للامتثال.
وقال علي بن بابويه : ضربتان في الجميع (5) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والليث بن سعد ، والثوري ، ورووه عن علي عليه السلام (6) ـ لقول النبي صلى الله عليه وآله : (التيمم ضربة للوجه ، وضربة لليدين ) (7) والتفصيل قول فيهما على تقديرين فيصار إليه.
وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات : ضربة للوجه واخرى للكفين والثالثة للذراعين (8).
فروع :
أ ـ وضع اليدين على الأرض شرط ، فلو تعرض لمهب العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه ، أو كفيه ، أو ردد الغبار على وجهه منه لم يجزئ لقوله تعالى {فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6]اي اقصدوا.
وقال بعض الشافعية : إذا صمد للريح ونوى التيمم أجزأه كالوضوء إذا جلس تحت الميزاب ونواه (9).
ب ـ لو يمّمه غيره بغير إذنه فهو كما لو نسفت الريح التراب عليه ، وإن كان بإذنه فإن كان عاجزا عن المباشرة صح وإلا فلا ـ وهو أحد وجهي الشافعية ـ لأنه لم يقصد التراب ، وأظهرهما : الجواز (10) إقامة لفعل نائبه مقام فعله.
ج ـ يستحب بعد الضرب نفض اليدين من التراب لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله (11) ، وليس واجبا إجماعا.
د ـ لا يشترط أن يعلق على يده شيء من الغبار لأن النبي صلى الله عليه وآله نفض يديه (12) ، وفي رواية عمار بن ياسر أنه نفخ فيهما (13) ولو كان شرطا لما عرضه للزوال ، ولأن الصعيد هو وجه الأرض لا التراب.
__________________
(1) المقنعة : 8 ، المبسوط للطوسي 1 : 33 ، النهاية : 49 ـ 50.
(2) التهذيب 1 : 210 ـ 611 ، الاستبصار 1 : 172 ـ 599.
(3) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 25 ـ 26.
(4) المجموع 2 : 211 ، المغني 1 : 278 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، نيل الأوطار 1 : 332.
(5) حكاه المحقق في المعتبر : 107.
(6) المجموع 2 : 210 ، بداية المجتهد 1 : 70 ، المدونة الكبرى 1 : 42 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، المنتقى للباجي 1 : 114 ، شرح العناية 1 : 109 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، اللباب 1 : 31 ، بدائع الصنائع 1 : 46 ، المغني 1 : 278 ، المحلى 2 : 152.
(7) سنن الدار قطني 1 : 180 و 181 ـ 16 و 21 ، سنن البيهقي 1 : 207.
(8) المجموع 2 : 211 ، نيل الأوطار 1 : 332.
(9) المجموع 2 : 235 ، فتح العزيز 2 : 317 ، السراج الوهاج : 27 ، التفسير الكبير 11 : 172.
(10) المجموع 2 : 235 ، السراج الوهاج : 27 ، التفسير الكبير 11 : 172.
(11) صحيح البخاري 1 : 96 ، صحيح مسلم 1 : 280 ـ 368 ، سنن ابن ماجة 1 : 189 ـ 570 ، سنن أبي داود 1 : 87 ـ 88 ـ 321 ، سنن النسائي 1 : 170.
(12) صحيح مسلم 1 : 280 ـ 368 ، سنن الدار قطني 1 : 179 ـ 14.
(13) صحيح مسلم 1 : 280 ذيل الحديث 368 ، سنن النسائي 1 : 170 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 ـ 569 ، سنن الدار قطني 1 : 183 ـ 31 ، سنن البيهقي 1 : 209.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|