أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015
773
التاريخ: 25-12-2015
731
التاريخ: 23-1-2016
731
التاريخ: 23-1-2016
716
|
لو انتهى المسافرون إلى بئر ، وافتقروا إلى التناوب لضيق موقف النازح ، أو لاتحاد الآلة ، أو لغير ذلك ، فمن توقع انتهاء النوبة إليه قبل خروج الوقت وجب عليه الصبر ، ومن علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الفوات ، أو ظن ذلك وجب عليه التيمم ولا إعادة عليه لعدم تمكنه من الاستعمال.
وقال الشافعي : يصبر ، ويتوضأ بعد الوقت لقدرته على الوضوء (1).
ولو كان لجماعة ثوب واحد يتناوبونه وبينهم ترتيب إما من المالك ، أو بالقرعة وعلم بعضهم أن النوبة لا تصل إليه في الوقت صلى عاريا.
وقال الشافعي : يجب الصبر وإن فات الوقت (2). وليس بجيد ، إذ لو وجب على من تعذر عليه بعض فروض الصلاة في وقته وقدر عليه بعده الصبر ، لم يبح للعادم التيمم لوصوله إلى الماء بعد الفوات.
ولو كان قوم في سفينة ، ولا يتمكن من القيام فيها أكثر من واحد ، وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه في الوقت صلّى قاعدا ـ وبه قال الشافعي (3) ـ لأن حكم الستر آكد من حكم القيام.
__________________
(1) المجموع 2 : 246 ، الوجيز 1 : 19.
(2) المجموع 2 : 246 ، الوجيز 1 : 19.
(3) المجموع 2 : 246 ، الوجيز 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 89.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|