أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-12-2015
431
التاريخ: 21-1-2016
516
التاريخ: 22-12-2015
453
التاريخ: 21-1-2016
941
|
ليس فيها قراءة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وأبو حنيفة (1) ـ لأن ابن مسعود قال : إن النبي صلى الله عليه وآله لم يوقت فيها قولا ولا قراءة (2).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام (3) ...
ولأن ما لا ركوع فيه ليس فيه قراءة ، كسجود التلاوة.
وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : تجب فاتحة الكتاب ، ورووه عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير ، والحسن البصري (4) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن (5). ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت القراءة كغيرها.
والجواب : قد بيّنا عدم التوقيت ، فكما جاز الدعاء جازت القراءة بنيّة الدعاء ، والفرق بين الصلاتين اشتراط الطهارة في غيرها دون هذه ، لأن القصد فيها الدعاء فناسب سقوط القراءة.
فروع :
أ ـ قال الشيخ في الخلاف : تكره القراءة في صلاة الجنازة (6) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، والأوزاعي ـ ...[لـ] مشروعية الدعاء والتحميد ـ وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر (7).
وقال الشافعي : قراءة الحمد شرط في صحتها (8).
ب ـ يستحب الإسرار بالدعاء في صلاة الجنازة لأن السر أقرب إلى القبول لبعده عن الرياء ، وكذا من أوجب القراءة إلا بعض الشافعية فإنه قال : يسر فيها نهارا لا ليلا (9).
ج ـ لا تستحب الزيادة على الفاتحة عند الموجبين لها.
د ـ لا يستحب دعاء الاستفتاح عند علمائنا ، وهو قول أكثر العلماء (10) لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة.
واستحبه الثوري ، وهو قول بعض الشافعية ، ورواية عن أحمد (11) لأنه مستحب في غيرها ، والفرق التخفيف هنا.
هـ ـ لا يستحب التعوذ عندنا ـ وهو قول أكثر أهل العلم ـ لأنها مخففة ، وبعض الشافعية استحبه، وهو قول أحمد ، لأنه سنة للقراءة (12) لقوله تعالى : {فَاسْتَعِذْ} [الأعراف: 200] ونحن نمنع القراءة.
__________________
(1) بداية المجتهد 1 : 235 ، المبسوط للسرخسي 2 : 64 ، شرح فتح القدير 2 : 85 ، المجموع 5 : 242 ، المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير 2 : 344.
(2) سبل السلام 2 : 560 ، المغني 2 : 366.
(3) الكافي 3 : 185 ـ 1 ، التهذيب 3 : 193 ـ 442 ، الاستبصار 1 : 476 ـ 1843.
(4) الام 1 : 283 ، المجموع 5 : 242 ، مختصر المزني 1 : 38 ، المبسوط للسرخسي 2 : 64 ، بداية المجتهد 1 : 235 ، المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير 2 : 343.
(5) سنن ابن ماجة 1 : 479 ـ 1495 ، سنن البيهقي 4 : 39.
(6) الخلاف 1 : 723 مسألة 542.
(7) شرح فتح القدير 2 : 85 ، بدائع الصنائع 1 : 313 ، المنتقى للباجي 2 : 16 ، بداية المجتهد 1 : 235 ، المجموع 5 : 242 ، الموطأ 1 : 228 ـ 17 و 19 وانظر الخلاف 1 : 723 مسألة 542.
(8) المجموع 5 : 233 و 242 ، السراج الوهاج : 107 ، مغني المحتاج 1 : 341 ، الشرح الكبير 2 : 343 ، وانظر أيضا الخلاف 1 : 723 مسألة 542.
(9) المجموع 5 : 234 ، عمدة القارئ 8 : 140.
(10) المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير 2 : 343 ، المجموع 5 : 234 ، حلية العلماء 2 : 295.
(11) المجموع 5 : 234 ، المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير 2 : 343.
(12) المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير 2 : 343.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|