المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8196 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نقل تماثيل الملك «رعمسيس الرابع»
2024-11-24
الصحافة الأدبية في دول المغرب العربي
2024-11-24
الصحافة الأدبية العربية
2024-11-24
الصحافة الأدبية في أوروبا وأمريكا
2024-11-24
صحف النقابات المهنية
2024-11-24
السبانخ Spinach (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24

Stressed vowels Pharyngalization
2024-02-23
المقاومة المرونية elastoresistance
4-11-2018
الطريق الى هيروشيما.
2023-11-30
التقسيمات الأوليّة والثانويّة للواجب
10-9-2016
الله تعالى واحد
28-3-2017
الشيخ آقا منير الدين البروجردي
11-2-2018


لا قراءة في صلاة الميت.  
  
497   09:06 مساءاً   التاريخ: 21-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص73-75.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الاموات /

ليس فيها قراءة‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وأبو حنيفة (1) ـ لأن ابن مسعود قال : إن  النبي صلى الله عليه وآله لم يوقت فيها قولا ولا قراءة (2).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام (3) ...

ولأن ما لا ركوع فيه ليس فيه قراءة ، كسجود التلاوة.

وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : تجب فاتحة الكتاب ، ورووه عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير ، والحسن البصري (4) ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله قرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن (5). ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت القراءة كغيرها.

والجواب : قد بيّنا عدم التوقيت ، فكما جاز الدعاء جازت القراءة بنيّة الدعاء ، والفرق بين الصلاتين اشتراط الطهارة في غيرها دون هذه ، لأن القصد فيها الدعاء فناسب سقوط القراءة.

فروع :

أ ـ قال الشيخ في الخلاف : تكره القراءة في صلاة الجنازة (6) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، والأوزاعي ـ ...[لـ] مشروعية الدعاء والتحميد ـ وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر (7).

وقال الشافعي : قراءة الحمد شرط في صحتها (8).

ب ـ يستحب الإسرار بالدعاء في صلاة الجنازة لأن السر أقرب إلى القبول لبعده عن الرياء ، وكذا من أوجب القراءة إلا بعض الشافعية فإنه قال : يسر فيها نهارا لا ليلا (9).

ج ـ لا تستحب الزيادة على الفاتحة عند الموجبين لها.

د ـ لا يستحب دعاء الاستفتاح عند علمائنا ، وهو قول أكثر العلماء (10) لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة.

واستحبه الثوري ، وهو قول بعض الشافعية ، ورواية عن أحمد (11) لأنه مستحب في غيرها ، والفرق التخفيف هنا.

هـ ـ لا يستحب التعوذ عندنا ـ وهو قول أكثر أهل العلم ـ لأنها مخففة ، وبعض الشافعية استحبه، وهو قول أحمد ، لأنه سنة للقراءة (12) لقوله تعالى : {فَاسْتَعِذْ} [الأعراف: 200] ونحن نمنع القراءة.

__________________

(1) بداية المجتهد 1 : 235 ، المبسوط للسرخسي 2 : 64 ، شرح فتح القدير 2 : 85 ، المجموع 5 : 242 ، المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير 2 : 344.

(2) سبل السلام 2 : 560 ، المغني 2 : 366.

(3) الكافي 3 : 185 ـ 1 ، التهذيب 3 : 193 ـ 442 ، الاستبصار 1 : 476 ـ 1843.

(4) الام 1 : 283 ، المجموع 5 : 242 ، مختصر المزني 1 : 38 ، المبسوط للسرخسي 2 : 64 ، بداية المجتهد 1 : 235 ، المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير 2 : 343.

(5) سنن ابن ماجة 1 : 479 ـ 1495 ، سنن البيهقي 4 : 39.

(6) الخلاف 1 : 723 مسألة 542.

(7) شرح فتح القدير 2 : 85 ، بدائع الصنائع 1 : 313 ، المنتقى للباجي 2 : 16 ، بداية المجتهد 1 : 235 ، المجموع 5 : 242 ، الموطأ 1 : 228 ـ 17 و 19 وانظر الخلاف 1 : 723 مسألة 542.

(8) المجموع 5 : 233 و 242 ، السراج الوهاج : 107 ، مغني المحتاج 1 : 341 ، الشرح الكبير 2 : 343 ، وانظر أيضا الخلاف 1 : 723 مسألة 542.

(9) المجموع 5 : 234 ، عمدة القارئ 8 : 140.

(10) المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير 2 : 343 ، المجموع 5 : 234 ، حلية العلماء 2 : 295.

(11) المجموع 5 : 234 ، المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير 2 : 343.

(12) المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير 2 : 343.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.