المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حكم من شرع في نافلة فأحرم الامام.  
  
777   09:59 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص336-338.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

إذا شرع في نافلة فأحرم الامام، قطعها إن خشي الفوات، تحصيلا لفضيلة الجماعة، سواء خاف فوت النافلة، أو لا، ولو لم يخف الفوات، أتم النافلة ثم دخل في الفريضة. ولو كان في فريضة، استحب له أن ينقل النية إلى النفل، ويتمها اثنتين استحبابا، ثم يدخل معه في الصلاة، عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي(1) - للحاجة إلى فضل الجماعة. ولما رواه سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى ركعة من فريضة، قال: " إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف وليجعلهما تطوعا، ويدخل مع الامام في صلاته "(2).

وفي الآخر للشافعي: إذا نقل نيته من الفرض إلى النفل، بطل الفرض، ولم يحصل له النفل،  لأنه لم ينوه في جميع الصلاة(3).وليس بجيد، لان نية النفل دخلت في نية الفرض فقد وجدت في جميع الصلاة.

فروع:

أ: لو كان الامام ممن لا يقتدى به، استمر على حاله،  لأنه ليس بمؤتم في الحقيقة. ولقول الصادق عليه السلام: " وإن لم يكن إمام عدل، فليبن على صلاته كما هو، ويصلى ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس  شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى"(4).

ب: لو كان في فريضة وأحرم إمام الاصل، قطعها واستأنف الصلاة معه، لما فيه من المزية المقتضية للاهتمام بمتابعته.

ج: لو تجاوز في الفريضة الاثنتين ثم أحرم الامام، فإن كان إمام الاصل، قطعها، لما تقدم، وإلا فالأقرب: الاتمام ثم الدخول معه معيدا لها نافلة، إذ مفهوم الاحاديث يدل على أن العدول إلى النفل في الركعتين.

د: لو ابتدأ بالنافلة فأحرم الامام بالفرض، قال الشيخ رحمه الله: إن علم أنه لا يفوته الفرض معه، تمم نافلته، وإن علم فوات الجماعة، قطعها ودخل في الفريضة(5).وهذا يحتمل وجهين:

أحدهما، وهو الاظهر في اللفظ: أنه لو علم فوات الجماعة حتى في الركعة الاخيرة، قطعها، وإن علم عدم الفوات بأن يلحق ركوع الاخيرة مثلا، أتم النافلة.

والثاني: أنه إذا خاف فوات ركعة ما، قطع النافلة، محافظة للجماعة.

فيها ولئلا يصير مسبوقا، فيخالف الامام في بعض أفعاله. قال الشيخ: وإن أحرم الامام بالفريضة قبل أن يحرم المأموم بالنافلة فإنه يتبعه بكل حال ويصلي النافلة بعد الفريضة سواء كان مع الامام في المسجد أو خارجا منه، وبه قال الشافعي. وقال  أبو حنيفة وإن كان في المسجد فكقولنا، وإن كان خارجا منه: فإن خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه وإن لم يخف فواتها تمم ركعتين نافلة، ثم دخل المسجد فصلى معه(6).

ه‍: لو ابتدأ بقضاء الظهر وشرع الامام في صلاة الصبح، وخاف إن تمم ركعتين نافلة، فاتته الصلاة مع الامام، فإن كان إمام الاصل، أبطل صلاته، وإلا فالوجه: إتمام القضاء وتفويت الجماعة، لان استدراكها بنقل النية من الفرض إلى النفل، ولا يحصل الاستدراك بذلك هنا، فيبقى وجوب الاتمام سالما عن المعارض.

_____________

(1) المجموع 4: 208.

(2) الكافي 3: 380 / 7، التهذيب 3: 51 / 177.

(3) المجموع 4: 212.

(4) الكافي 3: 380 / 7، التهذيب 3: 51 / 177.

(5) الخلاف 1: 565، المسألة 318، المبسوط للطوسي 1: 157.

(6) الخلاف 1: 565، المسألة 318، وانظر المجموع 4: 56 - 57 و 212 وحلية العلماء 2: 121.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.