أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-12-2015
![]()
التاريخ: 17-1-2016
![]()
التاريخ: 4-12-2015
![]()
التاريخ: 6-12-2015
![]() |
العدالة شرط في الامام، فلا تصح خلف الفاسق وإن كان معتقدا اللحق، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك -(1) لقوله عليه السلام: (لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا)(2).وقوله عليه السلام، لابي ذر: (كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟) قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة)(3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا تصل خلف الغالي وإن كان يقول بقولك، والمجهول والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا "(4). وعن الباقر عليه السلام " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته "(5).وسأل إسماعيل، الرضا عليه السلام: رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال: لا "(6).وحكى المرتضى عن أبى عبدالله البصري أنه موافق لنا، ويحتج على ذلك: بإجماع أهل البيت عليهم السلام، وكان يقول إن إجماعهم حجة(7).وقال الشافعي و أبو حنيفة: تجوز على كراهة(8) - وعن أحمد روايتان(9) - لقوله عليه السلام: (لا تكفروا أحدا من أهل ملتكم بالكبائر، الصلاة خلف كل إمام، والجهاد مع كل أمير، والصلاة على كل ميت)(10).ولان الحسن والحسين عليهما السلام، صليا خلف مروان(11).وصلى ابن عمر مع الحجاج(12).وأخبارنا أخص فتقدم، مع أن حديثهم متروك الظاهر، فإن أمير البغاة أمير ولا يجاهد معه، والميت منهم لا يصلي عليه، والصلاة خلف المعتزلة ينكرها أصحاب الشافعي(13)، وتجوز للتقية، كما فعل الامامان عليهما السلام، مع مروان.
فروع:
أ: لو كان فسقه خفيا وهو عدل في الظاهر، فالوجه أنه لا يجوز لمن علم فسقه الائتمام به، لأنه ظالم عنده، مندرج تحت قوله: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [هود: 113].
ب: لا فرق بين الفرائض اليومية وغيرها من الجمع والاعياد عند علمائنا في اشتراط العدالة.
وقال أحمد: لا تشترط العدالة، بل يصلي خلفهم، لان الله تعالى أوجب الجمعة وهو يعلم أن بني العباس سيلونها(14).والوجوب منوط بالإمام العادل. وهل تعاد عنده لو صلاها خلف الفاسق؟ روايتان(15).ولو كان المباشر لها عدلا والمولي له غير مرضي الحال لبدعته أو فسقه، صحت الجمعة، ولا تعاد قولا واحدا.
ج: المخالف في الفروع الاجتهادية باجتهاد يصح أن يكون إماما.
ولو علم أنه يترك واجبا أو شرطا يعتقده المأموم دون الامام، فالأقوى عندي: عدم جواز الاقتداء به، لأنه يرتكب ما يعتقده المأموم مفسدا للصلاة ، فلم يصح ائتمامه، كما لو خالفه في القبلة حالة الاجتهاد فيها. فلا يصح لمن يعتقد وجوب السورة بعد الحمد الصلاة خلف من لا يعتقد وجوبها وإن قرأها، لأنه يوقعها على وجه الندب، فلا تجزئ عن الواجب. وكذا لا يصح أن يصلي من يعتقد تحريم لبس السنجاب مثلا خلف من يعتقد تسويغه مع لبسه لا مطلقا.
د: لو فعل الامام شيئا يعتقد تحريمه من المختلف فيه، فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها، فصلاته فاسدة، لأنه مأمور بالعمل باجتهاده. وصلاة من يأتم به كذلك وإن اعتقد تسويغ الترك، لأنه صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته، ومن شرط الاقتداء إسقاط صلاة الامام القضاء. وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة، كنكاح بنته المخلوقة من الزنا، فإن داوم عليه فهو فاسق لا تجوز الصلاة خلفه، وإلا فلا. وإن كان الفاعل عاميا وقلد من يعتقد جوازه، فلم يكن عليه شيء، لان فرضه التقليد. وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في الصلاة كالقران بين السورتين، بطلت صلاته وصلاة المأموم أيضا وإن اعتقد تسويغه، لما تقدم.
______________
(1) المجموع 4: 253، حلية العلماء 2: 170، الميزان للشعراني 1: 177، بدائع الصنائع 1: 156.
(2) سنن ابن ماجة 1: 343 / 1081، سنن البيهقي 3: 171.
(3) صحيح مسلم 1: 448 / 648، سنن البيهقي 3: 128.
(4) الفقيه 1: 248 / 1111، الخصال: 154 / 193، والتهذيب 3: 31 / 109 و 282 / 837.
(5) الكافي 3: 374 / 5، التهذيب 3: 266 / 755.
(6) الفقيه 1: 249 / 1116، التهذيب 3: 31 / 110 و 277 / 808.
(7) نقله الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 560 المسألة 310.
(8) الام 1: 166، المجموع 4: 253، فتح العزيز 4: 331، حلية العلماء 2: 170، الميزان للشعراني 1: 176 - 177، مغني المحتاج 1: 242، المبسوط للسرخسي 1: 40، بدائع الصنائع 1: 156.
(9) المغني 2: 24 - 25، الشرح الكبير 2: 26، المحرر في الفقه 1: 104، الميزان للشعراني 1: 176 - 177، حلية العلماء 2: 170.
(10) سنن الدار قطني 2، 57 / 8.
(11) سنن البيهقي 3: 122.
(12) سنن البيهقي 3: 121.
(13) المجموع 4: 254.
(14 و 15) المغني والشرح الكبير 2: 27.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يقيم ورشة تطويرية ودورة قرآنية في النجف والديوانية
|
|
|