المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تعين إمام الاصل للإمامة عند حضوره.  
  
793   09:32 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص305-307.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

إذا حضر إمام الاصل، لم يجز لاحد التقدم عليه، وتعين هو للإمامة، لان له الرئاسة العامة: وقال تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء: 59].وقال تعالى: { لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } [الحجرات: 1] وهو خليفته، فتكون له هذه المرتبة.

أما مع العذر فإنه يجوز أن يستنيب من شاء، أو يختار المأمومون من هو بالشرائط. إذا ثبت هذا، فغير إمام الاصل تحصل فيه الاولوية بأمور:

أ: القراء‌ة.

ب: الفقه.

ج: السن.

د: الاقدم هجرة.

ه‍: الاصبح وجها، وعند الشافعي عوضه: الاشرف نسبا(1).

و: صاحب المنزل والمسجد...

[و] إذا تعددت الائمة قدم من يختاره المأمومون ... - إذا كان بصفات الامام.

ولو اختلف المأمومون، قدم اختيار الاكثر. فإن تساووا، فلعلمائنا قولان.

أحدهما: أنه يقدم الأقرأ(2) - وبه قال ابن سيرين والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر(3) - لقوله عليه السلام: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراء‌ة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا)(4).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن"(5).ولان القراء‌ة ركن في الصلاة، فكان القادر عليها أولى، كالقادر على القيام مع العاجز عنه. وقال بعض علمائنا: يقدم الأفقه على الأقرأ(6) - وبه قال عطاء ومالك

والاوزاعي والشافعي  وأبو ثور(7) - إذا كان يقرأ ما يحتاج إليه في الصلاة صحيحا، لان القراء‌ة التي يحتاج إليها في الصلاة محصورة وهو يحفظها، وما يحتاج إليه من الفقه غير محصور، فإنه قد ينوبه في الصلاة أمر يحتاج إلى الفقه في معرفة فكان أولى كالإمامة الكبرى والحكم.

ثم تأولوا الخبر: بأن الصحابة كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه أحكامه. قال ابن مسعود: كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها، فكان أقرؤهم لكتاب الله أفقههم(8).

والاعتراض: اللفظ عام، فالعبرة به لا بخصوص السبب، وتتمة الحديث تنافيه، وهو: قوله عليه السلام: (فإن استووا فأعلمهم بالسنة).إذا ثبت هذا فإن أحد القارئين يترجح على الآخر بكثرة القرآن، فإن تساويا في قدر ما يحفظ كل منهما وكان أحدهما أجود قراء‌ة وإعرابا، فهو أولى،  لأنه أقرأ، وإن كان أحدهما أكثر حفظا، والآخر أجود قراء‌ة، فهو أولى، والوجه أن المراد من قوله عليه السلام: (أقرؤهم): أجودهم قراء‌ة.

____________

(1) المهذب للشيرازي 1: 105، المجموع 4: 280، فتح العزيز 4: 329.

(2) وهو اختيار المحقق في المعتبر: 244 ونقله أيضا عن أكثر الاصحاب.

(3) المغني 2: 16، الشرح الكبير 2: 18، الهداية للمرغيناني 1: 56، حلية العلماء 2: 177.

(4) صحيح مسلم 1: 465 / 673، سنن ابن ماجة 1: 313 / 980، سنن الترمذي 1: 459 / 235، سنن أبي داود 1: 159 / 584، سنن النسائي 2: 76، سنن البيهقي 3: 125.

(5) الكافي 3: 376 / 5، التهذيب 3: 31 / 113، علل الشرائع: 326 الباب 20 الحديث 2.

(6) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 478 ما نصه: والمخالف إنما هو من لا نعرفه من علمائنا...ويكفيك أن الشهيد لم يعرفه حيث قال: ونقل عن بعض الاصحاب...وإنما عرف الخلاف من بعض متأخري المتأخرين.

(7) المدونة الكبرى 1: 83، الشرح الصغير 1: 163، المجموع 4: 282، فتح العزيز 4: 332 حلية العلماء 2: 177، المغني 2: 16 - 17، الشرح الكبير 2: 18.

(8) المغني والشرح الكبير 2: 18.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.