أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-1-2019
10175
التاريخ: 2024-10-27
180
التاريخ: 22-5-2016
9690
التاريخ: 2-8-2017
2437
|
أولا: نقل البضائع
نصت القوانين السارية في قطاع غزة(1)، والمتعلقة بالنقل البحري، على بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية، فقد جاء في المادة ( 3/8) من ذيل قانون نقل البضائع بحرا(2) على أَن:" كل بند أو تعهد أو اتفاق يعفي الناقل أو المركب من مسؤولية ما يلحق البضاعة من خسارة أو ضرر قد ينشأ عن إهمال أو قصور أو تخلف عن تنفيذ ومراعاة الالتزامات والتعهدات في هذه المادة أو ينتقص من تلك المسؤولية خلافا لنص هذا النظام يعتبر ملغي وباطلا. ويعتبر كل بند أو نص يتعلق بالاستفادة من التأمين أَنه يعفي الناقل من المسؤولية". ومن مطالعة حكم هذه المادة نجد أنه لا يجوز أن يتفق الناقل مع الشاحن على عدم مسؤولية الأول عن الأضرار التي قد تلحق بالبضائع نتيجة خطأ الناقل، كما لا يجوز مثل هذا الاتفاق إذا كان ينتقص من تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة المذكورة. فلا يجوز مثلا الاتفاق على أن تكون مدة التقادم هي ستة أشهر بدلا من سنة(3). وكذلك لا يجوز أن يعفي الناقل نفسه من عدم صلاحية المركب للملاحة أو يعفي نفسه من تجهيز المركب بالرجال…الخ(4). كما يأخذ البند المتعلق بالاستفادة من التأمين حكم شرط الإعفاء فيبطل لذلك. وقد ذهب قانون التجارة البحرية المصري(5) إلى بطلان شروط الإعفاء في أحوال محددة نصت عليها المادة ( 236 ) التي جاء فيها:" يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:
(أ) إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. (ب) تعديل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل. (ج) تحديد مسؤولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 233 من هذا القانون. (د) النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أي اتفاق آخر مماثل"(6) ويختلف حكم المادة ( 236 ) بحري مصري، عن حكم المادة ( 3/8) من ذيل قانون نقل البضائع بحرا في أن الأخير، وضع قاعدة عامة تقضي ببطلان شروط الإعفاء فيما ذهب المشرع البحري المصري إلى بطلان شرط الإعفاء في أحوال محددة هي التي صرحت بها المادة ( 236 ) بحري مصري، وعليه فإنه بموجب نص ذيل قانون نقل البضائع لا يجوز الإعفاء في حالة التأخير عن تسليم البضاعة، فيما يجوز ذلك بموجب النص المصري. وقد ذهب البعض إلى أَنه يجوز كذلك أَن يشترط الناقل استحقاق أجرته في جميع الأحوال، وهذا الشرط لا يعد شرط إعفاء من المسؤولية( 7 ). وأرى –مع الاحترام- أَن مثل هذا الشرط يعد شرطا باطلا، لأنه يؤدي إلى النزول بالتعويض عن الحد المقرر قانونا بموجب النص الآمر ( 236 /ج) بحري مصري، الذي جاء فيه:" يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:… (ج) تحديد مسؤولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 233 من هذا القانون"( 8 ) وأرى أن الشرط القاضي باستحقاق الأجرة، بعد أن تكون قد سقطت باستحالة تنفيذ الالتزام بسبب هلاك البضاعة مثلا، يعد نزولا عن الحد الأدنى المنصوص عليه، ذلك أن النزول عن الحد الأدنى للتعويض يعد باطلا. هذا إن ثبتت مسؤولية الناقل. أما إذا ثبتت القوة القاهرة، فإن التزام الشاحن ينقضي بدفع الأجرة، فتعد أية مبالغ يدفعها من قبيل الشرط المعفي الباطل، على ما جاء في المادة ( 236 /د) من أن النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أي اتفاق آخر مماثل يعد باطلا، وأرى أن مثل هذا الاتفاق يعد مماثلا لاتفاق النزول عن التأمين وهو باطل بالنص. وأعتقد أَن نهج القانون الفلسطيني (ذيل قانون نقل البضائع بحرا) أكثر صوابا، من جهه اعتبار أن الأصل هو بطلان شروط الإعفاء، لأن الأصل أن تقضي القاعدة العامة الآمرة فيما يتعلق بالنقل ببطلان شرط الإعفاء، ثم إذا رأى المشرع إرهاقا زائدا فيما يتعلق بهذه الشروط، أو وجد أن بعضها مبالغ فيه، يستطيع –المشرع- والحال هذه أن يجيز شرط الإعفاء في حالات معينة، ذلك أن الناقل قد يتخلص من التزامه بالمسؤولية عبر (استحداث) شروط يكون لها أثر الإعفاء، وبالتالي يكون من الصعب على من يتمسك بكون هذه الشروط هي في جوهرها شروط إعفاء أن يثبت ذلك. ناهيك عن أن قيمة العقد تكون أحيانا كبيرة جدا وهو ما يدفع الشاحن إلى عدم المراهنة على (قدرته القانونية) من أجل المطالبة بإبطال أو تقرير بطلان مثل هذه الشروط التي قد تكون محل شبهة. ويمتاز المشرع المصري في أنه خص عبء الإثبات بالنص عليه، انأهمية هذه المسألة يتعلق بنقل البضائع برا. على أنه يجوز –استثناءً- في أحوال خاصة أن يتفق الناقل مع الشاحن على إعفاء الأول من المسؤولية التي تترتب على عدم تنفيذه لالتزاماته بموجب عقد النقل، وهذه الأحوال هي التي نصت عليها المادة السادسة( 9 ) من ذيل قانون نقل البضائع الفلسطيني، حيث جاء في الفقرة الأخيرة من هذه المادة: "تسري فقط على إرساليات البضائع الأخرى التي تكون صفتها أو حالتها أو ظروف نقلها مما يسوغ ضمن الحد المعقول عقد اتفاق خاص بشأنها". وهذا الحكم باعتقادنا ينم عن سعة خبرة المشرع البحري، حيث راعى أنه في أحوال معينة لا يكون مجال إلا لإجازة الشرط الذي يقضي بعدم مسؤولية الناقل، على إن مثل هذا الاتفاق يجب أن يكون معقولا، كما يجب أن لا يفسر على أنه إعفاء من المسؤولية الناتجة عن خطأ وإنما –باعتقادي – يتضمن المسؤولية التي ترد إلى فعل مجرد من الخطأ. وأضرب في ذلك مثلا، لو أن النقل كان سيتم في ظروف جوية صعبة، وأجاز الشاحن مثل هذا النقل، فاشترط عليه الناقل أن لا يكون الأخير مسؤولا عن هلاك البضاعة، أو تلفها، حتى وإن لم تكن الأحوال الجوية العاصفة تعد من قبيل القوة القاهر ة. مثل هذا الشرط – باعتقادنا- يصح ويعد معقولا. ولا يرد القول بأن مثل هذا الشرط يعد باطلا أو لا يجوز، فالمبرر لأجازته واضح، والحاجة إليه واضحة كذلك. وقد أخذ القانون البحري المصري بهذا الاستثناء، إلا أنه جاء أكثر وضوحا فيما يتعلق بعدم إجازة شرط الإعفاء في حالة صدور خطأ. حيث جاء في المادة ( 238 ) بحري مصري:" يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة 236 من هذا القانون إذا كانت الظروف الاستثنائية التي يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا الاتفاق بشرط أن لا يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية عن خطئه أو خطا تابعيه وبشرط أن لا يصدر سند شحن وأن يدون الاتفاق على إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك"( 10 ). وأرى أن هذا النص لا يجيز شرط الإعفاء، رغم أنه يجيز مخالفة المادة 236 بحري مصري، ونستدل على هذا القول بأن مثل هذا الشرط لا يجوز إذا صدر خطأ من الناقل أو التابع، ما يعني أنه يشترط أن لا يكون في الأصل خطأ على الناقل أو التابع، وإنما مسؤولية، والمسؤولية قد تترتب على فعل مجرد من الخطأ، وحينها يجوز التعديل بأحكام المادة 236 بحري مصري. أي أن الاتفاق يجوز أن يطال الإعفاء من فعل الناقل والتابعين، لكن ليس من الخطأ. وأرى أن هذا الحكم، يراعي مصالح التجارة، ذلك أن اعتبار شرط الإعفاء باطلا أو صحيحا إنما يعود إلى مراعاة حاجات عملية مختلفة، فقد يرى المشرع في أحوال معينة إبطال الشرط، وقد يرى في أحوال أخرى تصحيحه، ومرد ذلك –باعتقادنا- من بين أمور أخرى، هو مراعاة مصالح الأطراف، وتوازن العلاقة العقدية، وحاجات التجارة، وطبيعة التنفيذ العملي للعقد، ومراعاة العدالة. وهو ما يتجلى في الاستثناء الذي قننه ذيل قانون نقل البضائع بحرا، وقانون التجارة البحرية المصري. كما أجاز ذيل قانون نقل البضائع بحرا شرط الإعفاء إذا كانت الخسارة أو العطل والضرر الناتج، حدث عند تفريغ البضاعة، ولو كان ذلك جرى على سطح المركب، وفي ذلك نصت المادة ( 7) من ذيل القانون على أنه:" ليس في هذا النظام ما يمنع أي ناقل أو شاحن من عقد اتفاق على شروط أو بتحفظات أو إعفاءات تتعلق بمسؤولية والتزام الناقل أو المركب بالخسارة أو العطل والضرر الناتج عن التصرف بالبضائع أو عن حفظها أو العناية بها ومعالجتها على ظهر المركب المنقولة فيه عند تفريغها منه أو بعده". ويبدو أن المشرع لاحظ أنه قد لا يكون لدى الناقل الأدوات اللازمة لتفريغ الشحنة، مما استوجب مراعاة هذه الحالة وإجازة شرط الإعفاء في هذه الحالة.
ثانيا: نقل الأشخاص
نص القانون البحري المصري صراحة على بطلان شرط الإعفاء فيما يتعلق بسلامة الراكب، حيث جاء في المادة ( 260 ): "يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه احد الأمور الآتية: (أ) إعفاء الناقل من المسؤولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم. (ب) تعديل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتقه . (ج) تحديد التعويض بأقل مما هو وارد في المادة 258 من هذا القانون. (د) النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر"( 11 ). وبموجب هذا النص لا يجوز شرط الإعفاء الذي يتعلق بسلامة المسافر، كما أن النص جاء من العمومية بحيث يشمل الأضرار غير البدنية، فقد جاء في الفقرة (أ):"..إعفاء الناقل من المسؤولية قبل المسافر…". ما يعني أن الحكم ورد عاما أي يشمل الأضرار البدنية وغير البدنية، والأضرار الناشئة عن تلف الأمتعة أو هلاكها، والأضرار الناشئة عن التأخير على حد سواء. هناك من يرى أنه يجوز الإعفاء من المسؤولية الناشئة عن التأخير بموجب أحكام البحري المصري( 12 )، غير أني لا أؤيد هذا الرأي ذلك أنه لا أساس واضح له في القانون المذكور، وعلة ذلك أن النص لم يفرق بين أنواع الأضرار المختلفة، إلا أنه –القانون – أقام التفرقة في حالة نقل البضاعة، فأبطل الشرط الذي يعفي من المسؤولية عن هلاك أو تلف البضاعة ما يعني جوازها في حالة التأخير، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أرى أن للرأي القائل بجواز الشرط في حالة التأخير ما يبرره فالنص جاء مبهما، ويبدو أنه يتعلق بالأضرار البدنية دون غيرها، فقد جاء في الفقرة (أ):"… إعفاء الناقل من المسؤولية من قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم…" فالنص يفترض أن هناك إصابة بدنية أدت إلى الوفاة، أو أضرارًا بدنية أقل من ذلك كما هو ظاهر. إلا أن ذلك لا يبرر إجازة الشرط، فمثل هذا الشرط يؤدي لتعدد الحلول في نفس القانون، وأعرض لهذا القول من خلال موقف مشروع البحري، الذي جاء صريحا بإجازة كل شرط لا يرد على أضرار بدنية. فقد جاء نص مشروع البحري أكثر وضوحا، إذ أضاف حكما خاصا يتعلق بالأضرار غير البدنية التي تلحق المسافر، فقد نص في المادة ( 289/2) على أنه:"يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن الأضرار غير البدنية، أو أضرار التأخير التي تلحق بالمسافر إلا إذا كان الضرر ناتجًا عن الفعل الضار ألعمدي من الناقل أو من تابعيه". وأرى أنه يجب على المشرع عدم استثناء الأضرار غير البدنية (بما فيها حالة التأخير)، ذلك أن عقد النقل يلقي على الناقل مسؤولية إيصال المسافر في الوقت المحدد، وقد أعفى القانون الناقل من هذه المسؤولية إذا حدث سبب أجنبي، فلا مبرر لمثل هذا الجواز، وإن تصورنا وجود مثل هذا المبرر، فليكن النص قاطعا في أن هذا الجواز يحتاج لتبرير معقول، وعليه أرى أن يضاف إلى النص ما يفيد ذلك، بأن لا يجوز مثل هذا الشرط إلا إذا وجدت أسباب معقولة تبرره، وإلا سيؤدي مثل هذا الشرط إلى تراخي الناقلين في تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالمحافظة على أمتعة المسافرين وإيصالهم في الوقت المتفق عليه، فالوقت هام جدا.كما أن مثل هذا الجواز يؤدي إلى تعدد الحلول القانونية، فبما أنه لا يجوز الإعفاء في عقد نقل البضاعة من المسؤولية المترتبة على الهلاك أو تلف البضاعة، فلا يعقل إجازة مثل هذا الشرط لمجرد أن المسافر يركب بصحبة بضاعته التي قد تكون ثمينة جدًا، كمن يستورد معه سيارة خاصة، وعليه فإن مثل هذا الشرط يؤدي لتعدد الحلول، ففي الحالة الأولى (نقل البضائع) لا يجوز الشرط، وفي الحالة الثانية ( نقل المسافر) يجوز هذا الشرط، رغم أن هذا الشرط لا يجوز في مواجهة من أرسل بضاعته ( ربما تكون سيارة أيضا) من غير أن يسافر معها في نفس المركب. وفي جميع الأحوال يكون الناقل مسؤولا إن هو أو أحد تابعيه ارتكب غشا أو خطأً جسيما، وذلك بموجب المادة السابقة من مشروع البحري، ولا يكون الأمر كذلك في البحري المصري، إن أخذنا بالرأي الذي يجيز شرط الإعفاء في غير حالات الضرر البدني، حيث يجوز بموجب القاعدة العامة الواردة في المادة 217 أن يشترط الناقل إعفاءهُ من المسؤولية التي تترتب على خطأ تابعيه الجسيم وعن غشهم. على أنه يجوز شرط الإعفاء في حالة النقل المجاني إذا لم يكن الناقل محترفا، فقد جاء في المادة ( 265/1) بحري مصري:" لا تسري أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها في هذا الفصل على النقل المجاني إلا إذا كان الناقل محترفا، كما لا تسري في حالة الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير أجرة". وقد أخذ مشروع البحري بهذا الحكم في المادة ( 2/1) منه.
______________
1- لا يوجد نقل بحري في الضفة الغربية بحكم طبيعتها الجغرافية المغلقة.
2- ذيل قانون نقل البضائع بحرا رقم 43 لسنة 1926 ، الصادر في كانون أول سنة 1926 ، المنشور في العدد الثاني عشر من قوانين فلسطين (مجموعة درايتون-الانتداب البريطاني) بتاريخ 1937 ، ص 113 . (المجموعة المذكورة مودعة في مكتبة معهد الحقوق في جامعة بيرزيت).
3- نصت الفقرة السادسة من المادة الثالثة –من بين أمور أخرى- على إن مدة تقادم دعوى الشاحن هي سنة واحدة تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة، أو من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه.
4- نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة على بذل الناقل العناية الكافية فيما يتعلق بصلاحية المركب للملاحة، وفيما يتعلق بتجهيز المركب بالرجال، وغير ذلك من أمور.
5- قانون التجارة البحرية المصري، رقم 8 لسنة 1990 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 18 في 3 /5/1990
6- وقد أخذ مشروع قانون التجارة البحرية الفلسطيني بهذا الحكم في المادة ( 269 ). وسأشير إليه لاحقا مشروع بحري
7- طه، مصطفى كمال: القانون البحري الجديد، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1995 ، ص 294 )
8- جاء في المادة ( 233 /1) بحري مصري:" تحدد المسؤولية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى". أخذ مشروع البحري بهذا التحديد في المادة ( 267/1) .
9- نصت المادة السادسة من ذيل قانون نقل البضائع بحرا على أنه:" على الرغم مما ورد في أحكام المواد السابقة للناقل ولربان المركب ولوكيل الناقل أو الشاحن حرية التعاقد على أية شروط فيما يتعلق بالمسؤولية والالتزامات المترتبة على الناقل بشأن أية بضائع، أو بالحقوق و الحصانان المخولة له بشأنها أو بالالتزامات المترتبة عليه بشأن صلاحية المركب للملاحة بالقدر الذي لا تتنافى فيه تلك الشروط مع المصلحة العامة أو فيما يتعلق بعناية أو مهارة مستخدميه أو وكيله في وسق البضاعة المشحونة بحرا ومعالجتها وتخزينها ونقلها وحفظها والعناية بها وتفريغها ويشترط في تلك الحالة أن لا تكون قد صدرت وأن لا تصدر فيما بعد بوليسة شحن بشان تلك البضائع وأن تدرج الشروط المتفق عليها في وصل يعتبر بمثابة سند غير قابل للتداول ويدرج فيه ما يفيد ذلك ويكون لكل اتفاق يتم على هذا الوجه مفعول قانوني تام. ويشترط في ذلك أن لا تسري هذه المادة على الشحنات التجارية العادية المشحونة أثناء سير التجارة العادي بل تسري فقط على إرساليات البضائع الأخرى التي تكون صفتها أو حالتها أو ظروف أو شروط نقلها مما يسوغ ضمن الحد المعقول عقد اتفاق خاص بشأنها".
10- نصت المادة ( 271 ) مشروع بحري:" يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة ( 269 ) من هذا القانون إذا كانت الظروف الاستثنائية التي يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا الاتفاق، شريطة أن لا يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن فعله أو فعل تابعيه، وأن لا يصدر سند الشحن، وأن يدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك ". ويلاحظ أن مشروع البحري خالف البحري المصري، حيث لم يشترط خطا الناقل أو التابع لأجل سريان الاتفاق بل اكتفى بأن يكون الاتفاق غير معفي لفعل الناقل أو فعل التابع، وهو موقف لا داعي له لأنه يفقد النص قيمته.
11- أخذ مشروع البحري الفلسطيني بهذا الحكم في المادة ( 289/1) منه
12- طه، القانون البحري، مرجع سابق، ص336.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|