المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8855 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



استحباب وضع اليدين حالة القيام على الفخذين.  
  
641   10:24 صباحاً   التاريخ: 13-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص251-252.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القيام /

[يستحب] وضع اليدين حالة القيام على فخذيه مضمومتي الاصابع محاذيا بهما عيني ركبتيه عند علمائنا،  لأنه أبلغ في الخضوع، ولقول الباقر عليه السلام: " أرسل يديك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك"(1) وقول(2) الصادق عليه السلام: أرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه(3).

ولا يجوز التكفير وهو وضع اليمين على الشمال، وهو مبطل عندنا ...، وأطبق الجمهور على جواز الارسال، واختلفوا في الافضل، فقال الشافعي: التكفير سنة فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس - وبه قال  أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود(4) - لان عليا عليه السلام قرأ هذه الآية {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره(5).

وعن مالك روايتان: إحداهما: أن ذلك مستحب، والثاني: أنه مباح(6).وروى ابن المنذر عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه، وهو مروي عن الحسن، وابن سيرين، والنخعي(7).

وقال الليث: يرسل يديه إلا أن يطيل القيام فيعيى(8) وقال الاوزاعي: من شاء فعل، ومن شاء ترك(9).

______________

(1) الكافي 3: 334 / 1، التهذيب 2: 83 / 308.

(2) كذا في الاصلين، والصحيح: ماحكاه حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام.

(3) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.

(4) المجموع 3: 310 و 311، فتح العزيز 3: 273 - 274، مغني المحتاج 1: 181، المهذب للشيرازي 1: 78، المبسوط للسرخسي 1: 23 - 24، اللباب 1: 67، شرح فتح القدير 1: 249 و 250، عمدة القاري 5: 279، بدائع الصنائع 1: 201، المغني 1: 549، الشرح الكبير 1: 549، المحرر في الفقه 1: 53، الانصاف 2: 46.

(5) سنن البيهقي 2: 30، سنن الدار قطني 1: 285 / 6.

(6) المنتقى للباجي 1: 281، الكفاية 1: 250، الروضة الندية شرح الدرر البهية 1: 98، القوانين الفقهية: 56.

(7) المجموع 3: 311، المغني 1: 549، الشرح الكبير 1: 549، عمدة القارئ 5: 279.

(8) المجموع 3: 311: عمدة القارئ 5: 279.

(9) المجموع 3: 312، المبسوط للسرخسي 1: 23، عمدة القارئ 5: 279.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.