أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015
276
التاريخ: 2-12-2015
305
التاريخ: 13-1-2016
343
التاريخ: 2-12-2015
283
|
حد القيام الاقلال(1) منتصبا مع القدرة فلا يجوز له الاتكاء والاستناد من غير حاجة بحيث لو سل السناد لسقط، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يكره الاستناد(2).
فإن عجز عن الاقلال جاز أن يستند إلى جدار وغيره، وأن يتكئ عليه منتصبا على أي جانبيه شاء - وهو أحد وجهي الشافعي(3) - لوجود المقتضي للقيام، وهو الامر فلا يسقط بالعجز عن هيئته، ولقول الصادق عليه السلام: " لا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا "(4) وللشافعي قول بسقوط القيام في هذه الحالة(5).
ولو عجز عن الانتصاب قام منحنيا، والمعتبر نصب الفقار فلا يضر إطراق الرأس، ولا يجوز له مع القدرة أن ينحني قليلا ولا كثيرا، وهو أظهر وجهي الشافعي، وفي الآخر: يجوز في اليسير(6).
تذنيب: يستحب حال قيامه أن يفصل بين رجليه من أربع أصابع إلى شبر، وأن يستقبل بأصابعهما القبلة، وقال بعض علمائنا: يجب(7).وليس بمعتمد للأصل.
____________________
(1) الاقلال: التحمل والتمكن.
انظر النهاية لابن الاثير 4: 103 ومجمع البحرين 5: 453 " قلل ".
(2) المجموع 3: 259، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154.
(3) المجموع 3: 260، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154.
(4) الفقيه 1: 198 / 917، التهذيب 3: 176 / 394.
(5) المجموع 3: 260، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154.
(6) المجموع 3: 261، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154.
(7) قاله الشيخ في النهاية: 70 وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 142.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|