المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإنتاج المعدني والصناعة في الوطن العربي
2024-11-05
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05

التخطيط لقتله واغتياله
18-01-2015
التحميل المؤقت والتحميل الدائم للتحضيرات النباتية
3-7-2016
تصنيف القطن
17-4-2016
طاقة التنشيط Activation Energy
9-4-2017
أصناف البيكان
26-8-2020
سعد بن عبادة الأنصاري ( ت/ 14 هـ )
24-12-2015


استحباب تفطير الصائم و‌ الإفطار على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن‌  
  
552   09:49 صباحاً   التاريخ: 17-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص232-234
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / مستحبات ومكروهات الصوم /

يستحب الإفطار على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن‌ ، لأنّ  الباقر عليه السلام قال : « كان  رسول الله صلى الله عليه وآله ، يفطر على‌ الأسودين » قلت : رحمك الله وما الأسودان؟ قال : « التمر والماء أو الزبيب والماء » (1).

وأنّ عليا عليه السلام  ، كان يستحب أن يفطر على اللبن (2).

ويستحب للصائم الدعاء عند إفطاره ، فإنّ له دعوة مستجابة ، لما رواه  الباقر عليه السلام: «أنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله ، كان إذا أفطر قال : اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا ، فتقبّله منّا ، ذهب الظمأ وابتلّت العروق وبقي الأجر » (3).

وكان  الباقر عليه السلام، يقول في كلّ ليلة من شهر رمضان عند الإفطار إلى آخره : « الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا ، اللهم تقبّل منّا وأعنّا عليه ، وسلّمنا فيه ، وتسلّمه منّا في يسر منك وعافية ، الحمد لله الذي قضى عنّا يوما من شهر رمضان » (4).

[و] يستحب تفطير الصائم‌.

قال  الصادق عليه السلام  : « من فطّر صائما فله مثل أجره » (5).

ورواه العامة عن  النبي صلى الله عليه وآله (6).

وعن  الباقر عليه السلام قال : « خطب  رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان ، فحمد الله وأثنى عليه وتكلّم بكلام ، ثم قال : قد أظلّكم شهر رمضان ، من فطّر فيه صائما كان له بذلك عند الله عزّ وجلّ عتق رقبة ومغفرة ذنوبه فيما مضى ، قيل له : يا رسول الله ليس كلّنا يقدر أن يفطّر صائما ، قال : إنّ الله كريم يعطى هذا الثواب لمن لا يقدر إلاّ على مذقة (7) من لبن يفطّر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك » (8).

قال ابن عباس : إنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله ، كان أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان ، وكان أجود من الريح المرسلة (9).

__________________

(1) التهذيب 4 : 198 ـ 569.

(2) التهذيب 4 : 199 ـ 574 ، والمحاسن : 491 ـ 578.

(3) الكافي 4 : 95 ( باب ما يقول الصائم إذا أفطر ) الحديث 1 ، التهذيب 4 : 199 ـ 200 ـ 576 وفيه : جعفر بن محمد عن آبائه :.

(4) الكافي 4 : 95 ( باب ما يقول الصائم إذا أفطر ) الحديث 2 ، التهذيب 4 : 200 ـ 577 ، والفقيه 2 : 66 ـ 67 ـ 274 ، وفيها : أبو بصير عن أبي عبد الله 7 ، قال : « تقول في كلّ ليلة» إلى آخره.

(5) الكافي 4 : 68 ـ 1 ، التهذيب 4 : 201 ـ 579 ، والفقيه 2 : 85 ـ 380.

(6) سنن الترمذي 3 : 171 ـ 807 ، سنن ابن ماجة 1 : 555 ـ 1746 ، سنن البيهقي 4 : 240 ، المعجم الكبير للطبراني 5 : 255 ـ 5267 ، والمغني 3 : 111 ، والشرح الكبير 3 : 84.

(7) الممذوق : اللبن الممزوج بالماء. والمذقة : الشربة منه. لسان العرب 10 : 339 و 340.

(8) الكافي 4 : 66 ـ 67 ـ 4 ، التهذيب 3 : 57 ـ 198 و 4 : 202 ـ 583 ، وفي الكافي والموضع الأول من التهذيب ضمن حديث.

(9) صحيح مسلم 4 : 1803 ـ 2308 ، صحيح البخاري 1 : 5 و 3 : 33 ، سنن النسائي 4 125 ، مسند أحمد 1 : 288 و 363.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.