المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17599 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

كم كان من السهل تفسير الظواهر الفلكية
2023-09-11
النبي يتحرك باتجاه مكة
21-6-2017
Quadratic Class Number Constant
5-10-2020
Vowels NEAR
2024-03-22
حد شرب الخمر
29-8-2019
ضرورة الحياة الفردية
20-8-2022


موضع الحديث من التفسير  
  
2941   10:01 صباحاً   التاريخ: 14-10-2014
المؤلف : محمد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب
الجزء والصفحة : ج2 ، ص545-552.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير الأثري أو الروائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-10-2014 2942
التاريخ: 15-11-2014 2722
التاريخ: 21-3-2016 32622
التاريخ: 6-03-2015 2434

بلغ البحث بنا الى مصادر حديثية لفهم معاني القرآن ، وهي أحاديث مأثورة عن النبي وعترته – صلوات الله عليهم – وعن صحابته الأجلاء والتابعين لهم بإحسان ، فيجدر بنا النظر فيما ، فهل هي حجة فيما لا سبيل الى التعبد فيه كأصول المعارف ، ويلحق بها الأحداث التاريخية ن وكذا في مجال التفسير ، حيث المطلوب فيه هو الفهم ، وهو أمر وجداني لا مجال للتعبد فيه ؟

نعم ، إن كانت حجية الخبر الواحد مستندة الى دليل التعبد به ، ومن غير أو يوجب علماً – عرفياً – فهذا لا يجدي نفعاً في باب التفسير وما شاكله ، مما لامجال للتعبد فيه ؛ إذ لا تعبد في فهم ، كما لا تعبد في شك أو وهم ، فضلاً عن التعبد في يقين . وإنما التعبد فيما كان المطلوب هو العمل ، وهو يخص باب التكاليف والأحكام ، دون الوجدانيات والمعتقدات .

قال الشيخ ابو جعفر الطوسي : ولا يجوز لأحد أن يقلد أحداً منهم (المفسرين القدامى والمتأخرين ) بل ينبغي أن يرجع الى الأدلة الصحيحة ، إما العقلية أو الشرعية ، من إجماع أو نقل متواتر عمن يجب اتباع قوله ، ولا يقبل في ذلك خبر واحد ، خاصة إذا كان [المجال] مما طريقته العلم . ومتى كان التأويل يحتاج الى شاهد من اللغة ، فلا يقبل من الشاهد إلا ما كان معلوماً بين أهل اللغة شائعاً بينهم . وأما طريقة الآحاد من الروايات الشاردة والألفاظ النادرة ، فإنه لا يقطع بذلك ولا يجعل شاهداً على كتاب الله ، وينبغي أن يتوقف فيه (1).

والأصل في ذلك ما ذكره الشيخ أبو عبد الله المفيد بشأن الروايات في باب الاعتقاديات ، من أن حجيتها إنما هي من باب التعبد بها ، ولا تعبد فيما سبيله العلم المبتني على الفهم والعلم دون الظن والاحتمال . ذكر ذلك مكرراً في كتابه تصحيح الاعتقاد رداً على ابي جعفر الصدوق ، حيث اعتمد في أصول المعتقدات على روايات لا تعدوا أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً (2).

لكنه رحمه الله إنما أنكر على الصدوق اعتماد آحاد الأخبار من غير تمحيص ولا تمييز بين الصحيح والسقيم ، وليس مطلق الأخذ بالخبر الواحد إذا كان وجيهاً معلوم الوجاهة !

قال في مسألة الإرادة والمشيئة – بعد أن ذكر كلام الصدوق - : الذي ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله في هذا الباب لا يتحصل ، ومعانيه تختلف وتتناقض  . والسبب في ذلك أنه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة ولم يكن ممن يرى النظر فيميز بين الحق منها والباطل ويعمل على ما يوجب الحجة . ومن عول في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه .... (3).
وقال في مسألة القضاء والقدر – بعد أن ذكر كلام الصدوق في النهى عن الخوض فيها - : عول ابو جعفر في هذا الباب على أحاديث شواذ ، لها وجوه يعرفها العلماء متى صحت وثبت إسنادها ، ولم يقل قولاً محصلاً . وقد كان ينبغي له – لما لم يكن يعرف للقضاء [الإلهي] معنى – أن يهمل الكلام فيه .... (4).

إذن لم ينكر الشيخ المفيد جواز التعويل على أخبار الآحاد بصورة مطلقة ، وإنما أنكر التعويل عليها من غير تمحيص ولا تقويم ، ولا سيما لمن لم يكن من أهله !

ومن ثم نراه هو قد اعتمد الكثير من أخبار الآحاد في نفس الكتاب وغيره حيث وجدها صالحة للاعتماد ... وهكذا نرى أبا المعالي علم الهدى السيد المرتضى رحمه الله إنما أنكر على الجمهور اعتمادهم أخبار الآحاد من غير روية ولا مبالاة (5) أما الخبر إذا كان ذا مستند وثيق وكان راويه ممن يوثق به ولم يكن ما ضمنه مما يرفضه العقل أو يخالف ظاهر الكتاب ، فهذا مما لا مساغ للمنع من الأخذ به والعمل عليه ، نظير الإخبار عن الحوادث والبلدان ، وقد اعتمد الأصحاب رواية الثقة في الشرائع والأحكام ، طريقتهم هذه معروفة وحجة معتبرة ،كما ذكره الشيخ في كتابه عدة الأصول (6).

وللشيخ نجم الدين ابي القاسم المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام تحقيق لطيف عن مذهب السيد والشيخ وينتهي الى ما ذكره الشيخ في نهاية المطاف (7).

وعلى ما ذكره هؤلاء الأعلام مشي سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي رحمه الله ومن قبله شيخه المحقق النائيني رحمه الله وأن ما نفاه السيد وتبعه الشيخ من عدم اعتبار أخبار الآحاد ، إنما هو في الأخبار الضعيفة الإسناد أو الموهونة ، لا التي رواها الثقات الأثبات من الرجال ..

قال سيدنا الأستاذ : إن للخبر الواحد مصطلحين ، أحدهما : مقابل المتواتر أو المحفوف بقرائن قطعية . والثاني : الضعيف الموهون . ولا يبعد أن يكون محط الإجماع على عدم الحجية ، الذي ادعاه السيد وتبعه الشيخ وغيرهما ، هو الخبر الواحد بالمعنى الثاني .

فدعواهم الإجماع على رفض الحجية لا تتنافى مع عملهم بالأخبار ، حيث محط الإجماع هو المعنى الثاني ، والمعول به هو الخبر بالمعنى الأول .

قال : والشاهد على ذلك أن الشيخ ، الذي ادعى الإجماع على حجية خبر الواحد (8).

كثيراً ما يقول – في كتاب الاستبصار ، في مقام الاعتذار عن عدم العمل بخبر - : إنما لم نعمل به لأنه خبر واحد (9). والمراد هو المعنى الثاني . وإلا فخبر الثقة العدل عنده حجة مسلمة (10).

وقد كان دأبه وكذا السيد والشيخ المفيد وغيرهم من علمائنا الأعلام هو العمل بخبر الثقة الثبت .

وقد تواتر عن الأئمة الراشدين عليهم السلام لزوم الأخذ بما يرويه عنهم الثقات : جاء في التوقيع الذي خرج على يد القاسم بن العلاء : " فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا ن قد عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه إليهم (11) .. وهكذا روايات أخرى ذكرها أبو جعفر الكليني (12).

وروي ثقة الإسلام الكليني بإسناده الصحيح الى أحمد بن إسحاق .

قال : سألت أبا الحسن الهادي عليه السلام : من أعامل ، وعمن آخذ ، وقول من أقبل ؟ فقال : العمري ثقتي ، فما أدى إليك عني فعني يؤدي ، وما قال لك عني فعني يقول . فاسمع له وأطع ، فإنه الثقة المأمون .

وأيضاً قال : إنه سأل أبا محمد العسكري عن مثل ذلك ؟ فقال : العمري وابنه ثقتان ، فما أديا إليك عني فعني يؤديان ، وما قالا لك فعني يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنهما الثقتان المأمونان (13).

والعمري وابنه هما : عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان ، كانا النائبين الأول والثاني من النواب الأربعة في الناحية المقدسة على عهد الغيبة الصغرى . على أن دأب علمائنا الأعلام على الأخذ برواية الثقة الثبت الأمين ، معروف معهود لا غبار عليه ، كما ذكره الشيخ في العدة ، حتى ولم يشترطوا كونه إمامياً بعد إحراز كونه صدوقاً في حديثه أميناً في روايته . وهذا هو مذهب أصحابنا أجمع من غير خلاف .

وهكذا المعهود من دأبهم  الأخذ  برواية الثقة الثبت ، في مختلف شؤون الدين ، في المعارف والأحكام والتاريخ والتفسير جميعاً ومن غير فرق .

نعم ، هناك من أخذ من كلام المفيد ، بأن لا تعبد في غير تكاليف ، مستنداً لرفض حجية خبر الواحد في مجال التفسير ، حيث  المطلوب فيه هو فهم المعاني ، وهو من باب العلم ولا مساس له بالعمل فيما سوى آيات الأحكام .

وبذلك فسر كثير من الأصوليين الحجية التعبدية من باب الأمارات والدلائل الظنية ،ومنها خبر الواحد بالتنجز والتعذر تعبداً (14) ، ولا مجال له في غير التكاليف .

 ومن ثم قالوا – في مسألة الأخبار مع الواسطة – بضرورة كون المخبر به ذا أثر شرعي حتى يشمله دليل الحجية التعبدية (15) .
وهكذا ذهب العلامة الطباطبائي الى عدم حجية خبر الواحد في باب التفسير ، استناداً الى ما ذكره علماء الأصول . قال : الذي استقر عليه النظر اليوم في المسألة ، أن الخبر إذا كان متواتراً أو محفوفاً بقرينة قطعية فهو حجة ، وأما غير ذلك فلا حجية فيه ، ما سوى الأخبار الواردة بشأن الأحكام الشرعية الفرعية ، إذا كان الخبر موثوق الصدور .. قال : وذلك أن الحجية الشرعية (التعبدية) من الاعتبارات العقلائية ، فتتبع وجود أثر شرعي في المورد ليقبل الجعل والاعتبار الشرعي . أما القضايا التاريخية والأمور الاعتقادية ، فلا معنى لجعل الحجية فيها ، لعدم أثر شرعي .. قال : ولا معنى لحكم الشارع بكون غير العلم علماً وإلزام المكلفين بالتعبد به (16).

وهذا الذي نفاه أخيراً ، قد أثبته سيدنا الأستاذ الخوئي ومن قبله شيخه المحقق النائيني وغيرهما من أعلام الأصوليين .

أما  المحقق النائيني فإنه يرى من تفسير الحجية في باب الامارات هو : اعتبار كاشفيتها وجعلها دلائل علمية ، حسب اعتبار العقلاء عرفياً ، وليس تعبدياً محضاً . إنه قدس سره يرى في باب الطرق والأمارات ، أن المجعول (الذي تعلق به الاعتبار والحجية ) هو نفس الكاشفية والوسطية في الإثبات ، فالمجعول هي الطريقية التامة أي تتميم الكشف ، حسب مصطلحهم (17) وهكذا جاء في تقريرات سيدنا الاستاذ لمحاضرات شيخه النائيني حرفاً بحرف (18).

قال سيدنا الأستاذ عند كلامه عن أصول التفسير وتبيين مواضع أئمة الدين من التفسير : " لا شبهة في ثبوت قولهم عليهم السلام إذا دل عليه طريق قطعي لا شك فيه ... وهل يثبت بطريق ظني دل على اعتباره دليل قطعي ؟ فيه كلام بين الأعلام :

وقد يشكل في حجية خبر الواحد الثقة إذا ورد عن المعصومين في تفسير الكتاب ، ووجه الإشكال في ذلك : أن معنى الحجية التي ثبتت لخبر الواحد ولغيره من الادلة الظنية ، هو وجوب ترتيب الآثار عليه عملاً .. وهذا المعنى لا يتحقق إلا إذا كان مؤدى الخبر حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي ، وهذا المعنى مفقود في رواية التفسير .

قال : وهذا الإشكال خلاف التحقيق ،فإنا قد أوضحنا في مباحث الأصول : ان معنى الحجية في الأمارة (الناظرة الى الواقع ، أي التي كان لها جهة كاشفية ) هو جعلها علماً تعبدياً ، في حكم الشارع ( أي اعتبر الظن الحاصل منها بمنزلة العلم ) فيصبح الطريق (الظني) المعتبر فرداً من أفراد العلم ، لكنه تعبداً لا وجداناً . فيترتب عليه جميع ما يترتب على القطع (العلم) من آثار . فيصح الإخبار على طبقه كما يصح الإخبار طبق العلم الوجداني ولا يكون قولاَ بغير علم " (19).

وعليه فلا فرق في ذلك بين الأخبار المتكفلة لبيان حكم شرعي أو غيره ، كما في التفسير بل وسائر شؤون الدين .
وقال – في مباحثه عن حجية الظن - : إن كان الظن متعلقاً بما يجب التباني وعقد القلب عليه والتسليم والانقياد له ، كتفاصيل البرزخ وتفاصيل المعاد ووقائع يوم القيامة وتفاصيل الصراط والميزان ونحو ذلك مما لا تجب معرفته ، وإنما الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على تقدير إخبار النبي صلى الله عليه واله وسلم ، فإن كان المتعلق بهذه الأمور من الظنون الخاصة (الثابتة حجيتها بغير دليل الانسداد ) فهو حجة ، بمعنى أنه لا مانع من الالتزام بمتعلقه وعقد القلب عليه ، لأنه ثابت بالتعبد الشرعي . بلا فرق بين أن تكون الحجية بمعنى جعل الطريقية – كما اخترناه – أو معنى جعل المنجزية والمعذرية – كما اختاره صاحب الكفاية - ...

وأما الظن المتعلق بالأمور التكوينية أو التاريخية ، كالظن بأن تحت الأرض كذا أو فوق السماء كذا ، والظن بأحوال أهل القرون الماضية وكيفية حياتهم ونحو ذلك ، فإن كان الظن من الظنون الخاصة ، فلابد من التفصيل بين مسلكنا ومسلك صاحب الكفاية رحمه الله فإنه على مسلكنا من أن معنى الحجية جعل غير العلم علماً بالتعبد ، يكون الظن المذكور حجة ، باعتبار أثر واحد وهو جواز الإخبار بمتعلقه ، بمقتضى حجية الظن المذكور ، لأن جواز الإخبار عن الشيء منوط بالعلم به ، وقد علمنا به بالتعبد الشرعي . وهذا بخلاف مسلك صاحب الكفاية .. إذ لا أثر شرعياً للموجودات الخارجية أو القضايا التاريخية ليكون الظن منجزاً أو معذراً بالنسبة إليه . وأما جواز الإخبار عن شيء فهو فرع العلم به ، والمفروض حصول العلم – ولو عن تعبد شرعي – كما نبهنا ! (20).

وهذا الذي ذكره سيدنا الأستاذ – طاب ثراه – في غاية الدقة والإتقان ، غير أن هنا التفاتة يجدر لها ، وتعود الى جانب قوله بالتعبد في حجية الأمارات ، كما جاء في كلام سائر المشايخ العظام من اعتبارهم حجية خبر  الواحد من باب التعبد به شرعياً ..

ولنستائل : هل هناك تعبد – في منح هذه الحجية لخبر الثقة العدل – أم هي مرافقة مع العرف العام (أعراف العقلاء) ؟

والذي يبدو لنا : أن حجية الواحد (الجامع لشرائط الاعتبار ) لم تكن مستندة الى دليل تعبدي (بأن تعبدنا الشارع به ) وإنما هي سيرة عقلائية مشى عليها عرفهم العام وجرى معهم الشارع الحكيم في مرافقة رشيدة ! فلا تعبد هناك – إطلاقاً- كي يلتمس ترتب أثر علمي عليه أن يكون الشارع استهدفه تكليفياً ! وإنما هي مسايرة مع أعراف العقلاء في مناهجهم لتنظيم الحياة العامة ، وكان إخبار الثقة الضابط هو أحد اسباب العلم عندهم ، فأمضاه الشارع واكبهم في هذا المنهج الحكيم . وما ورد من آيات ورايات بشأن اعتبار خبر الثقة الأمين ، إنما هي شواهد على هذا الإمضاء والمرافقة ، وفي الحقيقة إنه إرشاد الى ذلك الاعتبار العام ، وليس مجرد تكليف بالتعبد محضاً .

إذن فلا تعبد – بشأن اعتبار خبر الثقة – إطلاقاً ، وإنما هي مسايرة مع  العرف العام ، في الاعتماد على خبر الثقة باعتباره مفيداً للعلم حسب المتعارف وليس مجرد الظن غير الموجب للاطمئنان .. ومن ثم يرتبون عليه آثار العلم الوجداني ، اللهم إلا إذا كانت هناك بعض دلائل الاتهام (21) ، وهكذا اعتبر الشارع مخبر الثقة باعتبار مشياً عقلائياً وطريقاً اطمئنانيا ينبغي الركون اليه في الشرعيات إطلاقاً ، كما اعتمدته العقلاء في سائر شؤونهم في الحياة من غير فرق ، فلا تعبد هناك وإنما هو ركون الى عماد وثيق .
________________________

1- التبيان في تفسير القرآن ، للشيخ الطوسي ، ج1 ، ص706.
2- راجع بالخصوص : قوله عن حديث نزول القرآن جملة واحدة الى البيت المعمور (مصنفات المفيد ، ج5 ، ص123).
3- المصدر نفسه ، ص 49.
4- المصدر نفسه ، ص54.
5- راجع : الذريعة الى أصول الشريعة للمرتضى ، ج2 ، ص517-555 ، رسائل الشريف المرتضى (رسالة في إبطال العمل بآخر الآحاد )، المجموعة الأولى ، الفصل الثاني من أجوبة المسائل التبانيات ، ص21 ، 29، المجموعة الثالثة ، مسألة 48 ، ص309.
6- راجع : عدة الأصول للطوسي ، ج1 ، ص336- 367.
7- راجع : معارج الأصول للحلي ، ص 140- 148.
8- راجع : عدة الأصول ، ج1 ، ص337-338.
9- راجع : على سبيل المثال : الاستبصار للشيخ الطوسي ، ج1 ، ص35-36 ، ح96.
10- راجع : الهداية في الأصول للصافي الأصفهاني ، ج3 ، ص175 ، مصباح الأصول للبهسودي ، ج1 ، ص149.
11- رجال الكشي ، ج2 ، ص816 في ترجمة أحمد بن هلال العبرتائي ، رقم 1020.
12- راجع : الكافي الشريف ، ج1 ، ص329-330.
13- الكافي الشريف ، ج1 ، ص329 ، 330 ، كتاب الحجة ، باب تسمية من رآه ، رقم 1.
14- راجع : كفاية الأصول للمحقق الخراساني ، ج1 ، ص277.
15- راجع : أجود التقريرات للإمام الخوئي ، تقريراً لمباحث المحقق النائيني ، ج2 ، ص105 ، كفاية الأصول ، ج1 ، ص297.
16- راجع : الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبائي ، ج1 ، ص365 ، 366 و ج3 ، ص87-88 و ج6 ، ص59 و ج12 ، ص278 ؛ كتابه قرآن در اسلام ، ص70.
17- راجع : فوائد الأصول للمحقق الكاظمي ، تقريراً لمباحث المحقق النائيني ، ج3 ، ص180-181.
18- أجود التقريرات ، ج2 ، ص105.
19- راجع : البيان للإمام الخوئي ، ص421.
20- راجع : مصباح الأصول ، ج2 ، ص238-239 (مبحث حجية الظن في الاعتقادات).
21- وهكذا استثنى الشارع إخبار الفاسق : {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات : 6] .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .