المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

Astronaut Tether
25-7-2016
Abel,s Irreducibility Theorem
سنن السجود
30-9-2016
هل يبقى الجواز إذا نسخ الوجوب أو لا؟
1-9-2016
تفسير ظاهرة المد والجزر عند أبو عبيد البكري
2023-07-10
بداية النهاية لعنجهية الحكم الاموي -
5-03-2015


انتهاء المدة المحددة للشركة من اسباب انقضاء الشركة  
  
5791   03:37 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص131-134.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

ابتداء لم يشر قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 في اسباب انقضاء الشركات على انتهاء الشركة بانتهاء مدتها ، على انه نص بان الشركة التي توقف نشاطها مدة متصلة تزيد عن سنة ، دون عذر مشروع فذلك يعد سببا في انقضائها. وبذلك ان صلاحية الشركة واستمرارية نشاطها ربما لا يتوقف على الوضع الاقتصادي بل قد يتضمنه عقد الشركة  فتحديد المدة في عقد الشركة يكون تحديدا لمدة حياة الشركة حيث ان عقد الشركة ينظم الى بقية العقود التي ان ارتبطت بمدة فأنها تنقضي بانقضاء المدة المحدد لها كما في المقارنة بعقد الإيجار .  لذا فأن انتهاء مدتها المحددة يحتم عليها الكف عن ممارسة النشاط سواء تحقق الغرض أم لم يتحقق(1). أي أنها تنتهي بقوة القانون(2). ويتوجب عليها التصفية اما في حالة اتفاق الشركاء قبل انتهاء الموعد فيمدد موعد انتهاء مدتها الى اجل آخر بشرط إجماع الشركاء على ذلك أو موافقة الأغلبية المنصوص عليها في العقد(3). أما استمرار العمل بعد انقضاء الميعاد المعين لها والقائم على اتفاق جديد للشركاء فإن ذلك يعتبر بمثابة شركة جديدة وليس امتدادا للشركة القديمة التي انقضت بقوة القانون(4). مع ذلك تجيز القواعد العامة لدائن أحد الشركات أن يعترض على امتداد الشركة بعد انتهاء مدتها حتى يتمكن  التنفيذ على حصة مدينه الشريك وبذلك يتوقف اثر امتداد عقد الشركة في حقه أي تعتبر الشركة منتهية بالنسبة له ، ويوجب ذلك تصفيتها نظرياً أي فقط لتحديد الدين وفق حصة الشريك المدين . وبالتالي إمكانية تنفيذ الدائن على الحصة مع استمرار الشركة مع باقي الشركاء(5). القانون العراقي لم يورد هذا السبب من ضمن الأسباب التي ذكرها في القانون رقم 21 لسنة 1997 . وانما أورد سبباً وهو ان انقضاء الشركة يكون بعدم مباشرتها للنشاط الذي قامت من أجل ممارسته رغم مرور سنة على تأسيسها دون عذر مشروع  فتصفية الشركة أمر لا يكون مشروعاً إلا إذا تحقق السبب الذي يتصل بالنشاط وبإمكانية ممارسة النشاط في عملية البناء الاقتصادي(6). ونود الاشارة الى حلة اخرى في انقضاء الشركة وهي انتهاء الشركة عند انتهاء العمل الذي قامت من أجله فهذا السبب لانقضاء الشركات ينص عليه قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، حيث تنص المادة ( 147/ثالثا ) على ان (انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه ) على ان هذا النص قد يعارض في جوانب منه اذا ما اخذ المشرع العراقي بالشركة القابضة ، لأن من ضمن اغراض الشركة القابضة الرئيسة السيطرة على الشركات الأخرى فلا يتصور ان تنقضي الشركة بمجرد تحقق غرضها وهو السيطرة أي ان هذا النص يتطلب التعديل في حال اخذ المشرع العراقي بالشركة القابضة. . ان وحدة حياة الشركة في هذه الحالة تكون مرتبطة بهدفها الذي قامت من أجله هذه الشركة . فلكل شركة غاية تقوم بالعمل على إنجازها منذ بداية نشأتها . فإذا ما تمت تنقضي هذه الشركة وإلا كانت في استمرارها  للعمل شركة جديدة .فالشركة التي قامت من أجل تحقيق عمل معين فانتهاء الشركة مرهون بتحققه .الا ان ذلك قد يختلف حسب تصورنا عندما اصبحت الشركة تابعة للشركة القابضة فيتوجب ان تغير الشركة التابعة من مدتها او ان تعدل غرضها وخصوصا ان نسبة ما تملكه الشركة القابضة في الشركة التابعة غالبا يكون نسبة مهمة. ويرى الدكتور ابو زيد رضوان أنه يجب تغليب إتمام الغرض على المدة المحددة في نظام الشركة(7). فهذا القول لايستقيم بالنسبة لغرض الشركة القابضة ، اما غرض الشركة التابعة فيمكن تعديله اذا كان لايتعارض مع نص . اما من حيث انتهاء المدة بالنسبة للشركة التابعة فقد لا يؤثر حيث تنقضي وتصفى فلا يؤثر على شخصية الشركة القابضة ، أما اذا افترضنا ان الشركة القابضة شركة قد حددت مدتها فهذا نراه يرتب اثرا من عدة جوانب حيث ان الشركة القابضة لما تملكه من مساهمة مهمه في الشركات التابعة فقد يؤدي ذلك الى تصفيتها مع مراعاة عدم معارضة ذلك لنص قانوني.

_________________

1- ينظر د. فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة ، مصدر سابق ، ص52 .

2- ينظر د. سعيد يحيى ، قوانين الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي . مصدر سابق ص90 .

3- ينظر د. مصطفى رضوان ، مدونة الفقه القضاء في القانون التجاري .  منشأة المعارف للنشر ، ج1 ، ص227 

4- ينظر د. سعيد يحيى ، قوانين الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي . مصدر سابق ص90 .

5-  المصدر نفسه، ص91 .

6- ينظر  موفق حسن رضا ، قانون الشركات اهدافه واسسه ومفاهيمه  . مصدر سابق ص183 .

7- ينظر د. ابو زيد رضوان . شركات المساهمة وفقاً لاحكام قانون رقم109 لسنة 1981 والقطاع العام مصدر سابق ص451 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .