أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-16
1176
التاريخ: 7-11-2016
889
التاريخ: 2023-04-20
1154
التاريخ: 7-11-2016
801
|
... يَطْهُرُ ( الْبِئْرُ ) بِمُطَهِّرٍ غَيْرِهِ مُطْلَقًا ، ( وَبِنَزْحِ جَمِيعِهِ لِلْبَعِيرِ ) وَهُوَ مِنْ الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْإِنْسَانِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ، الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ .
وَالْمُرَادُ مِنْ نَجَاسَتِهِ الْمُسْتَنِدَةِ إلَى مَوْتِهِ ، ( وَ ) كَذَا ( الثَّوْرُ ) قِيلَ : هُوَ ذَكَرُ الْبَقَرِ ، وَالْأَوْلَى اعْتِبَارُ إطْلَاقِ اسْمِهِ عُرْفًا مَعَ ذَلِكَ ، ( وَالْخَمْرُ ) قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ، ( وَالْمُسْكِرُ الْمَائِعُ ) بِالْأَصَالَةِ ، (وَدَمُ الْحَدَثِ ) وَهُوَ الدِّمَاءُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْمَشْهُورِ ( وَالْفُقَاعُ ) بِضَمِّ الْفَاءِ ، وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى عَصِيرَ الْعِنَبِ بَعْدَ اشْتِدَادِهِ بِالْغَلَيَانِ قَبْلَ ذَهَابِ ثُلُثَيْهِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ .
وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا الْمَنِيَّ مِمَّا لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ ، وَالْمَشْهُورُ فِيهِ ذَلِكَ ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُخْتَصَرَيْنِ ، وَنَسَبَهُ فِي الذِّكْرَى إلَى الْمَشْهُورِ ، مُعْتَرِفًا فِيهِ بِعَدَمِ النَّصِّ .
وَلَعَلَّهُ السَّبَبُ فِي تَرْكِهِ هُنَا ، لَكِنَّ دَمَ الْحَدَثِ كَذَلِكَ ، فَلَا وَجْهَ لِإِفْرَادِهِ ، وَإِيجَابِ الْجَمِيعِ لِمَا لَا نَصَّ فِيهِ يَشْمَلُهُمَا .
وَالظَّاهِرُ هُنَا حَصْرُ الْمَنْصُوصِ بِالْخُصُوصِ .
( وَنَزْحُ كُرٍّ لِلدَّابَّةِ ) وَهِيَ الْفَرَسُ ، ( وَالْحِمَارِ وَالْبَقَرَةِ ) ، وَزَادَ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ الْبَغْلَ ، وَالْمُرَادُ مِنْ نَجَاسَتِهَا الْمُسْتَنِدَةِ إلَى مَوْتِهَا، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَالْمَنْصُوصُ مِنْهَا مَعَ ضَعْفِ طَرِيقِهِ " الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ " ، وَغَايَتُهُ أَنْ يُجْبَرَ ضَعْفُهُ بِعَمَلِ الْأَصْحَابِ ، فَيَبْقَى إلْحَاقُ الدَّابَّةِ وَالْبَقَرَةِ بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ أَوْلَى .
( وَنَزْحُ سَبْعِينَ دَلْوًا مُعْتَادَةً ) عَلَى تِلْكَ الْبِئْرِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَالْأَغْلَبُ ( لِلْإِنْسَانِ ) أَيْ لِنَجَاسَتِهِ الْمُسْتَنِدَةِ إلَى مَوْتِهِ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ، وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ ، إنْ لَمْ نُوجِبْ الْجَمِيعَ لِمَا لَا نَصَّ فِيهِ ، وَإِلَّا اخْتَصَّ بِالْمُسْلِمِ ( وَخَمْسِينَ ) دَلْوًا ( لِلدَّمِ الْكَثِيرِ ) فِي نَفْسِهِ عَادَةً كَدَمِ الشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ ، غَيْرَ الدِّمَاءِ الثَّلَاثَةِ ...
وَفِي إلْحَاقِ دَمِ نَجَسِ الْعَيْنِ بِهَا وَجْهُ مُخْرَجٌ ، ( وَالْعَذِرَةُ الرَّطْبَةُ ) وَهِيَ فَضْلَةُ الْإِنْسَانِ ، وَالْمَرْوِيُّ اعْتِبَارُ ذَوَبَانِهَا ، وَهُوَ تَفْرِيقُ أَجْزَائِهَا ، وَشُيُوعِهَا فِي الْمَاءِ ، أَمَّا الرُّطُوبَةُ فَلَا نَصَّ عَلَى اعْتِبَارِهَا ، لَكِنْ ذَكَرَهَا الشَّيْخُ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ ، وَاكْتَفَى فِي الدُّرُوسِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ، وَكَذَلِكَ تَعَيُّنُ الْخَمْسِينَ ، وَالْمَرْوِيُّ أَرْبَعُونَ ، أَوْ خَمْسُونَ ، وَهُوَ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ .
وَإِنْ كَانَ اعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ أَحْوَطَ ، أَوْ أَفْضَلَ ( وَأَرْبَعِينَ ) دَلْوًا ( لِلثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ وَالشَّاةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ وَشِبْهُ ذَلِكَ ) وَالْمُرَادُ مِنْ نَجَاسَتِهِ الْمُسْتَنِدَةُ إلَى مَوْتِهِ كَمَا مَرَّ ، وَالْمُسْتَنَدُ ضَعِيفٌ ، وَالشُّهْرَةُ جَابِرَةٌ عَلَى مَا زَعَمُوا ( وَ ) كَذَا فِي ( بَوْلِ الرَّجُلِ) سَنَدًا وَشُهْرَةً .
وَإِطْلَاقُ الرَّجُلِ يَشْمَلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ ، وَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى ، فَيُلْحَقُ بَوْلُهُمَا بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ ، وَكَذَا بَوْلُ الصَّبِيَّةِ ، أَمَّا الصَّبِيُّ فَسَيَأْتِي .
وَلَوْ قِيلَ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ بِنَزْحِ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ وَجَبَ فِي بَوْلِ الْخُنْثَى أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ وَمِنْ بَوْلِ الرَّجُلِ ، مَعَ احْتِمَالِ الِاجْتِزَاءِ بِالْأَقَلِّ ، لِلْأَصْلِ .
( وَ ) نَزْحِ ( ثَلَاثِينَ ) دَلْوًا ( لِمَاءِ الْمَطَرِ الْمُخَالِطِ لِلْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ وَخُرْءِ الْكَلْبِ ) فِي الْمَشْهُورِ ، وَالْمُسْتَنَدُ رِوَايَةٌ مَجْهُولَةُ الرَّاوِي.
وَإِيجَابُ خَمْسِينَ لَلْعَذِرَةِ ، وَأَرْبَعِينَ لِبَعْضِ الْأَبْوَالِ ، وَالْجَمِيعُ لِلْبَعْضِ كَالْأَخِيرِ مُنْفَرِدًا لَا يُنَافِي وُجُوبَ ثَلَاثِينَ لَهُ مُجْتَمِعًا مُخَالِطًا لِلْمَاءِ ، لِأَنَّ مَبْنَى حُكْمِ الْبِئْرِ عَلَى جَمْعِ الْمُخْتَلِفِ ، وَتَفْرِيقِ الْمُتَّفِقِ فَجَازَ إضْعَافُ مَاءِ الْمَطَرِ لِحُكْمِهِ وَإِنْ لَمْ تَذْهَبْ أَعْيَانُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ .
وَلَوْ خَالَطَ أَحَدُهَا كَفَتْ الثَّلَاثُونَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ ، أَوْ كَانَ وَهُوَ أَكْثَرُ ، أَوْ مُسَاوٍ وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ اُقْتُصِرَ عَلَيْهِ .
وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ حُكْمَ بَعْضِهَا كَالْكُلِّ ، وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّقٌ بِالْجَمِيعِ ، فَيَجِبُ لِغَيْرِهِ مُقَدَّرُهُ ، أَوْ الْجَمِيعُ ، وَالتَّفْصِيلُ أَجْوَدُ، ( وَنَزْحُ عَشْرِ ) دِلَاءٍ ( لِيَابِسِ الْعَذِرَةِ ) وَهُوَ غَيْرُ ذَائِبِهَا ، أَوْ رَطَبِهَا أَوْ هُمَا عَلَى الْأَقْوَالِ ، ( وَقَلِيلُ الدَّمِ ) كَدَمِ الدَّجَاجَةِ الْمَذْبُوحَةِ فِي الْمَشْهُورِ وَالْمَرْوِيِّ دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ .
وَفُسِّرَتْ بِالْعَشْرِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَدَدٍ يُضَافُ إلَى هَذَا الْجَمْعِ ، أَوْ لِأَنَّهُ أَقَلُّ جَمْعِ الْكَثْرَةِ ، وَفِيهِمَا نَظَرٌ .
( وَ ) نَزْحُ ( سَبْعِ ) دِلَاءٍ ( لِلطَّيْرِ ) وَهُوَ الْحَمَامَةُ فَمَا فَوْقَهَا ، أَيْ لِنَجَاسَةِ مَوْتِهِ ( وَالْفَأْرَةُ مَعَ انْتِفَاخِهَا ) فِي الْمَشْهُورِ وَالْمَرْوِيِّ ، وَإِنْ ضَعُفَ اعْتِبَارُ تَفَسُّخِهَا .
( وَبَوْلُ الصَّبِيِّ ) وَهُوَ الذَّكَرُ الَّذِي زَادَ سِنُّهُ عَنْ حَوْلَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ ، وَفِي حُكْمِهِ الرَّضِيعُ الَّذِي يَغْلِبُ أَكْلُهُ عَلَى رَضَاعِهِ ، أَوْ يُسَاوِيهِ ( وَغُسْلُ الْجُنُبِ ) الْخَالِي بَدَنُهُ مِنْ نَجَاسَةٍ عَيْنِيَّةٍ .
وَمُقْتَضَى النَّصِّ نَجَاسَةُ الْمَاءِ بِذَلِكَ لَا سَلْبَ الطَّهُورِيَّةِ ، وَعَلَى هَذَا فَإِنْ اغْتَسَلَ مُرْتَمِسًا طَهُرَ بَدَنُهُ مِنْ الْحَدَثِ ، وَنَجِسَ بِالْخُبْثِ .
وَإِنْ اغْتَسَلَ مُرَتَّبًا فَفِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ بَعْدَ غَسْلِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مَعَ اتِّصَالِهِ بِهِ ، أَوْ وُصُولِ الْمَاءِ إلَيْهِ ، أَوْ تَوَقُّفِهِ عَلَى إكْمَالِ الْغُسْلِ وَجْهَانِ وَلَا يُلْحَقُ بِالْجُنُبِ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ مَعَ احْتِمَالِهِ ، ( وَخُرُوجُ الْكَلْبِ ) مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ ( حَيًّا ) ، وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْخِنْزِيرُ بَلْ بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ .
( وَنَزْحُ خَمْسٍ لِذَرْقِ الدَّجَاجِ ) مُثَلَّثُ الدَّالِ فِي الْمَشْهُورِ ، وَلَا نَصَّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا ، فَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِالْجَلَّالِ كَمَا صَنَعَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ لِيَكُونَ نَجِسًا .
وَيَحْتَمِلُ حِينَئِذٍ وُجُوبُ نَزْحِ الْجَمِيعِ إلْحَاقًا لَهُ بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ إنْ لَمْ يَثْبُتْ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ ، وَعَشْرٍ إدْخَالًا لَهُ فِي الْعَذِرَةِ ، وَالْخَمْسُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ الزَّائِدِ إنْ تَمَّ .
وَفِي الدُّرُوسِ صَرَّحَ بِإِرَادَةِ الْعُمُومِ كَمَا هُنَا ، وَجَعَلَ التَّخْصِيصَ بِالْجَلَّالِ قَوْلًا .
( وَثَلَاثِ ) دِلَاءٍ ( لِلْفَأْرَةِ ) مَعَ عَدَمِ الْوَصْفِ ( وَالْحَيَّةِ ) عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْأَخْذُ فِيهَا ضَعِيفٌ ، وَعُلِّلَ بِأَنَّ لَهَا نَفْسًا فَتَكُونُ مِيتَتُهَا نَجِسَةً .
وَفِيهِ مَعَ الشَّكِّ فِي ذَلِكَ عَدَمُ اسْتِلْزَامِهِ لِلْمُدَّعِي ( وَ ) أَلْحَقَ بِهَا ( الْوَزَغَةَ ) بِالتَّحْرِيكِ وَلَا شَاهِدَ لَهُ كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْبَيَانِ ، وَقَطَعَ بِالْحُكْمِ فِيهِ كَمَا هُنَا ( وَ ) أَلْحَقَ بِهَا ( الْعَقْرَبَ ).
وَرُبَّمَا قِيلَ بِالِاسْتِحْبَابِ لِعَدَمِ النَّجَاسَةِ ، وَلَعَلَّهُ لِدَفْعِ وَهْمِ السُّمِّ ( وَدَلْوٍ لِعُصْفُورٍ ) بِضَمِّ عَيْنِهِ وَهُوَ مَا دُونَ الْحَمَامَةِ سَوَاءٌ كَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ أَمْ لَا .
وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الثَّلَاثَةِ بَوْلَ الرَّضِيع قَبْلَ اغْتِذَائِهِ بِالطَّعَامِ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وَقَيَّدَهُ فِي الْبَيَانِ بِابْنِ الْمُسْلِمِ وَإِنَّمَا تَرَكَهُ هُنَا لِعَدَمِ النَّصِّ مَعَ أَنَّهُ فِي الشُّهْرَةِ كَغَيْرِهِ مِمَّا سَبَقَ .
وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ مُسْتَنِدِ هَذِهِ الْمُقَدَّرَاتِ ضَعِيفٌ لَكِنَّ الْعَمَلَ بِهِ مَشْهُورٌ بَلْ لَا قَائِلَ بِغَيْرِهِ عَلَى تَقْدِيرِ الْقَوْلِ بِالنَّجَاسَةِ ، فَإِنَّ اللَّازِمَ مِنْ إطْرَاحِهِ كَوْنُهُ مِمَّا لَا نَصَّ فِيهِ .
( وَيَجِبُ التَّرَاوُحُ بِأَرْبَعَةِ ) رِجَالٍ كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْهُمَا يُرِيحَانِ الْآخَرَيْنِ ( يَوْمًا ) كَامِلًا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى اللَّيْلِ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ ( عِنْدَ ) تَعَذُّرِ نَزْحِ الْجَمِيعِ بِسَبَبِ ( الْغَزَارَةِ ) الْمَانِعَةِ مِنْ نَزْحِهِ .
( وَوُجُوبُ نَزْحِ الْجَمِيعِ ) لِأَحَدِ الْأَسْبَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ مُتَقَدِّمًا وَمُتَأَخِّرًا مِنْ بَابِ الْمُقَدَّمَةِ ، وَتَهْيِئَةِ الْأَسْبَابِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا يُجْزِي مِقْدَارُ الْيَوْمِ مِنْ اللَّيْلِ ، وَالْمُلَفَّقُ مِنْهُمَا ، وَيُجْزِي مَا زَادَ عَنْ الْأَرْبَعَةِ دُونَ مَا نَقَصَ وَإِنْ نَهَضَ بِعَمَلِهَا ، وَيَجُوزُ لَهُمْ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً لَا جَمِيعًا بِدُونِهَا وَلَا الْأَكْلُ كَذَلِكَ ، وَنَبَّهَ بِإِلْحَاقِ التَّاءِ لِلْأَرْبَعَةِ عَلَى عَدَمِ إجْزَاءِ غَيْرِ الذُّكُورِ وَلَكِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الرِّجَالِ ، وَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ بِاعْتِبَارِهِ وَهُوَ حَسَنٌ ، عَمَلًا بِمَفْهُومِ الْقَوْمِ فِي النَّصِّ خِلَافًا لِلْمُحَقِّقِ حَيْثُ اجْتَزَأَ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَان .
( وَلَوْ تَغَيَّرَ مَاءُ الْبِئْرِ بِوُقُوعِ ) نَجَاسَةٍ لَهَا مُقَدَّرٌ ( جُمِعَ بَيْنَ الْمُقَدَّرِ وَزَوَالِ التَّغَيُّرِ ) بِمَعْنَى وُجُوبِ أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ ، جَمْعًا بَيْنَ النُّصُوصِ وَزَوَالِ التَّغَيُّرِ الْمُعْتَبَرِ فِي طَهَارَةِ مَا لَا يَنْفَعِلُ كَثِيرُهُ فَهُنَا أَوْلَى ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ فَفِي الِاكْتِفَاءِ بِمُزِيلِ التَّغَيُّرِ ، أَوْ وُجُوبِ نَزْحِ الْجَمِيعِ ، وَالتَّرَاوُحِ مَعَ تَعَذُّرِهِ قَوْلَانِ : أَجْوَدُهُمَا الثَّانِي ، وَلَوْ أَوْجَبْنَا فِيهِ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ اُعْتُبِرَ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ فِيهِ أَيْضًا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|