المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8196 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الصحافة الأدبية في دول المغرب العربي
2024-11-24
الصحافة الأدبية العربية
2024-11-24
الصحافة الأدبية في أوروبا وأمريكا
2024-11-24
صحف النقابات المهنية
2024-11-24
السبانخ Spinach (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
الصحافة العمالية
2024-11-24



حرمة صوم أيام التشريق  
  
622   10:58 صباحاً   التاريخ: 13-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص113-115
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الصوم /

يحرم صوم أيام التشريق‌ ـ وهي الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر ـ لمن كان بمنى خاصة في الفرض والنفل عند علمائنا.

وقد قال أكثر أهل العلم بأنّه لا يحلّ صيامها تطوّعا (1) ، لأنّ العامة روت عن  رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عزّ وجل ) (2).

وعن عبد الله بن حذافة قال : بعثني  رسول الله صلى الله عليه وآله ، أيام منى انادي : أيّها الناس إنّها أيام أكل وشرب وبعال (3) (4) ، يعني أيام التشريق.

ومن طريق الخاصة : رواية الزهري عن زين العابدين عليه السلام : « وأما صوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق » (5).

وأمّا صومها في الفرض : فعندنا أنّه لا يجوز ، لما تقدّم من الأخبار من طريق العامة والخاصة، وبه قال أبو حنيفة (6).

وقال مالك : يجوز (7).

وللشافعي قولان : القديم : الجواز ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في العشر أن يصوم أيام التشريق. والجديد : التحريم (8).

واعلم : أنّ بعض الشافعية خصّ جواز صومها بالمتمتّع في بدل الهدي ، ومنع غيره ، لأنّ النهي عام ، والرخصة وردت في حقّ المتمتّع خاصة ، وهو قول أكثرهم (9).

وقال بعضهم : إنّه يجوز صومها لغيره ، لأنّ تجويز صومها للمتمتّع إنّما كان لأنّه صوم له سبب ، فيجوز مثل هذا الصوم لكلّ أحد ، دون التطوّعات المحضة (10).

 

أ ـ قيّد أصحابنا التحريم لمن كان بمنى ، فلو كان في غيرها من الأمصار ، لم يحرم صوم أيام التشريق عليه ، لأنّ معاوية بن عمّار سأل  الصادق عليه السلام  ، عن الصائم (11) أيام التشريق، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا » (12).

ب ـ هل التحريم مطلق على من كان بمنى ، أو بشرط أن يكون ناسكا؟ فيه إشكال.

ج ـ لو نذر صوم أيام التشريق ، فإن كان بمنى ، لم ينعقد نذره ، لأنّه صوم محرّم ، وان كان بغيرها ، صحّ.

د ـ قال الشيخ في النهاية : صوم ثلاثة أيام : يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فإن فاته صوم هذه ، فليصم يوم الحصبة ـ وهو يوم النفر ـ ويومان‌ بعده متواليات (13).

ويشكل : بأنّ يوم الحصبة من جملة أيام التشريق.

__________________

 

(1) المغني 3 : 104 ، الشرح الكبير 3 : 111 ـ 112.

(2) صحيح مسلم 2 : 800 ـ 1141 ، مسند أحمد 5 : 75 ، وأوردها ابنا قدامة في المغني 3 : 104 ، والشرح الكبير 3 : 111.

(3) البعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله. النهاية لابن الأثير 1 : 141.

(4) سنن الدارقطني 2 : 212 ـ 32 ، وأورده ابن قدامة في المغني 3 : 104.

(5) الكافي 4 : 85 ـ 1 ، الفقيه 2 : 47 ـ 208 ، التهذيب 4 : 296 ـ 895.

(6) المبسوط للسرخسي 3 : 81 ، بدائع الصنائع 2 : 79 ، المجموع 6 : 445.

(7) بداية المجتهد 1 : 309 ، فتح العزيز 6 : 410 و 416 ، حلية العلماء 3 : 214 ، المجموع 6 : 445.

(8) المهذب للشيرازي 1 : 196 ، المجموع 6 : 445 ، فتح العزيز 6 : 410 ـ 411 ، حلية العلماء 3 : 214 ، وراجع : سنن الدار قطني 2 : 186 ـ 29.

(9) فتح العزيز 6 : 411 ـ 412.

(10) فتح العزيز 6 : 411 ـ 412.

(11) في التهذيب : صيام. وفي الاستبصار : الصيام.

(12) التهذيب 4 : 297 ـ 897 ، الاستبصار 2 : 132 ـ 429.

(13) النهاية : 254 ـ 255.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.