أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
566
التاريخ: 15-12-2015
620
التاريخ: 15-12-2015
602
التاريخ: 20-1-2016
638
|
يحرم صوم أيام التشريق ـ وهي الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر ـ لمن كان بمنى خاصة في الفرض والنفل عند علمائنا.
وقد قال أكثر أهل العلم بأنّه لا يحلّ صيامها تطوّعا (1) ، لأنّ العامة روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عزّ وجل ) (2).
وعن عبد الله بن حذافة قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله ، أيام منى انادي : أيّها الناس إنّها أيام أكل وشرب وبعال (3) (4) ، يعني أيام التشريق.
ومن طريق الخاصة : رواية الزهري عن زين العابدين عليه السلام : « وأما صوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق » (5).
وأمّا صومها في الفرض : فعندنا أنّه لا يجوز ، لما تقدّم من الأخبار من طريق العامة والخاصة، وبه قال أبو حنيفة (6).
وقال مالك : يجوز (7).
وللشافعي قولان : القديم : الجواز ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله ، رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في العشر أن يصوم أيام التشريق. والجديد : التحريم (8).
واعلم : أنّ بعض الشافعية خصّ جواز صومها بالمتمتّع في بدل الهدي ، ومنع غيره ، لأنّ النهي عام ، والرخصة وردت في حقّ المتمتّع خاصة ، وهو قول أكثرهم (9).
وقال بعضهم : إنّه يجوز صومها لغيره ، لأنّ تجويز صومها للمتمتّع إنّما كان لأنّه صوم له سبب ، فيجوز مثل هذا الصوم لكلّ أحد ، دون التطوّعات المحضة (10).
أ ـ قيّد أصحابنا التحريم لمن كان بمنى ، فلو كان في غيرها من الأمصار ، لم يحرم صوم أيام التشريق عليه ، لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام ، عن الصائم (11) أيام التشريق، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا » (12).
ب ـ هل التحريم مطلق على من كان بمنى ، أو بشرط أن يكون ناسكا؟ فيه إشكال.
ج ـ لو نذر صوم أيام التشريق ، فإن كان بمنى ، لم ينعقد نذره ، لأنّه صوم محرّم ، وان كان بغيرها ، صحّ.
د ـ قال الشيخ في النهاية : صوم ثلاثة أيام : يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فإن فاته صوم هذه ، فليصم يوم الحصبة ـ وهو يوم النفر ـ ويومان بعده متواليات (13).
ويشكل : بأنّ يوم الحصبة من جملة أيام التشريق.
__________________
(1) المغني 3 : 104 ، الشرح الكبير 3 : 111 ـ 112.
(2) صحيح مسلم 2 : 800 ـ 1141 ، مسند أحمد 5 : 75 ، وأوردها ابنا قدامة في المغني 3 : 104 ، والشرح الكبير 3 : 111.
(3) البعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله. النهاية لابن الأثير 1 : 141.
(4) سنن الدارقطني 2 : 212 ـ 32 ، وأورده ابن قدامة في المغني 3 : 104.
(5) الكافي 4 : 85 ـ 1 ، الفقيه 2 : 47 ـ 208 ، التهذيب 4 : 296 ـ 895.
(6) المبسوط للسرخسي 3 : 81 ، بدائع الصنائع 2 : 79 ، المجموع 6 : 445.
(7) بداية المجتهد 1 : 309 ، فتح العزيز 6 : 410 و 416 ، حلية العلماء 3 : 214 ، المجموع 6 : 445.
(8) المهذب للشيرازي 1 : 196 ، المجموع 6 : 445 ، فتح العزيز 6 : 410 ـ 411 ، حلية العلماء 3 : 214 ، وراجع : سنن الدار قطني 2 : 186 ـ 29.
(9) فتح العزيز 6 : 411 ـ 412.
(10) فتح العزيز 6 : 411 ـ 412.
(11) في التهذيب : صيام. وفي الاستبصار : الصيام.
(12) التهذيب 4 : 297 ـ 897 ، الاستبصار 2 : 132 ـ 429.
(13) النهاية : 254 ـ 255.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|