أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
818
التاريخ: 13-12-2015
534
التاريخ: 15-12-2015
448
التاريخ: 15-12-2015
424
|
يجب الإمساك عن الأكل والشرب نهارا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنصّ والإجماع.
قال الله تعالى { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } [البقرة: 187].
ولا فرق بين المعتاد وغيره عند علمائنا ، سواء يغذّى به أو لا ـ وهو قول عامة أهل العلم (1) ـ للعموم ، ولأنّ حقيقة الصوم الإمساك ، وهو غير متحقّق مع تناول غير المعتاد.
وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يفطر بما ليس بطعام ولا بشراب (2).
وكان أبو طلحة الأنصاري يأكل البرد في الصوم ، ويقول : ليس بطعام ولا شراب (3).
وقال أبو حنيفة : لو ابتلع حصاة أو فستقة بقشرها ، لم تجب الكفّارة (4) ؛ فاعتبر في إيجاب الكفّارة ما يتغذّى به أو يتداوى به ، وهو مذهب السيد المرتضى (5).
والكلّ باطل بما تقدّم.
فروع :
أ ـ بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إن ابتلعها عامدا نهارا ، فسد صومه ، سواء أخرجها من فمه أو لا ؛ لأنّه ابتلع طعاما عامدا فأفطر ، كما لو أكل.
وقال احمد : إن كان يسيرا لا يمكنه التحرّز منه فابتلعه ، لم يفطر ، وإن كان كثيرا أفطر (6).
وقال الشافعي : إن كان ممّا يجري به الريق ، ولا يتميّز عنه ، فبلعه مع ريقه ، لم يفطره ، وإن كان بين أسنانه شيء من لحم أو خبز حصل في فيه ، متميّزا عن الريق، فابتلعه مع ذكره للصوم ، فسد صومه (7).
وقال أبو حنيفة : لا يفطر به ؛ لأنّه لا يمكنه التحرّز منه ، فأشبه ما يجري به الريق (8).
وهو خلاف الفرض ، فإنّه مع عدم إمكان التحرّز عنه عفو.
ب ـ الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت العادة به ، لا يفطر ؛ لعدم إمكان التحرّز منه.
وكذا لو جمعه في فيه ثم ابتلعه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يفطر (9).
أمّا لو خرج من فيه بين أصابعه أو ثوبه ، ثم ابتلعه ، فإنّه يفطر.
ولو أخرج حصاة وشبهها من فيه وعليها بلّة من الريق ، ثم أعاده وعليه الريق ، وابتلع الريق ، أفطر ، خلافا لبعض الجمهور (10).
ولو ابتلع ريق غيره ، أفطر.
ولو أبرز لسانه وعليه ريق ، ثم ابتلعه ، لم يفطر ؛ لعدم انفصاله عن محلّه.
ج ـ لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه ، لم يفطر ؛ لأنّه معتاد في الفم ، غير واصل من خارج ، فأشبه الريق ، ولعموم البلوى به.
وقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته » (11).
وقال الشافعي : يفطر ـ وعن أحمد روايتان (12) ـ لأنّه يمكن الاحتراز منه ، فأشبه القيء (13).
ونمنع الصغرى.
د ـ حكم الازدراد حكم الأكل ، فلو ابتلع المعتاد وغيره ، أبطل صومه.
__________________
(1) المغني 3 : 37 ، الشرح الكبير 3 : 38.
(2) المغني 3 : 37 ، الشرح الكبير 3 : 38 ، حلية العلماء 3 : 195 ، المجموع 6 : 317.
(3) المغني 3 : 37 ، الشرح الكبير 3 : 38 ، المجموع 6 : 317 ، ومسند أحمد 3 : 279.
(4) المبسوط للسرخسي 3 : 100 و 138 ، المغني 3 : 52 ، حلية العلماء 3 : 198.
(5) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54.
(6) المغني 3 : 46 ، الشرح الكبير 3 : 49 ـ 50.
(7) المجموع 6 : 317 ، فتح العزيز 6 : 394 ـ 395 ، حلية العلماء 3 : 194.
(8) المبسوط للسرخسي 3 : 93 ، المغني 3 : 46 ، الشرح الكبير 3 : 50 ، المجموع 6 : 317.
(9) المجموع 6 : 318 ، فتح العزيز 6 : 391 ، حلية العلماء 3 : 194.
(10) المغني 3 : 41 ، الشرح الكبير 3 : 74.
(11) الكافي 4 : 115 ( باب في الصائم يزدرد نخامته .. ) الحديث 1 ، التهذيب 4 : 323 ـ 995.
(12) المغني 3 : 41 ، الشرح الكبير 3 : 74 ـ 75.
(13) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 315 ، حلية العلماء 3 : 194 ، المغني 1 : 41 ، الشرح الكبير 1 : 74 ـ 75.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|