المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22



عدم وجوب صوم النافلة بالشروع فيه  
  
600   10:39 صباحاً   التاريخ: 15-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص220-222
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الصوم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2015 514
التاريخ: 19-1-2016 444
التاريخ: 20-1-2016 650
التاريخ: 13-12-2015 550

صوم النافلة لا يجب بالشروع فيه‌ ، ويجوز إبطاله قبل الغروب ، ولا يجب قضاؤه ، سواء أفطر لعذر أو لغيره ـ وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق (1) ـ لما رواه العامة عن عائشة قالت : دخل عليّ  رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : ( هل عندكم شي‌ء؟ ) فقلت : لا، قال : ( فإنّي صائم ) ثم مرّ بي بعد ذلك اليوم وقد اهدي إليّ حيس (2) ، فخبأت (3) له منه وكان يحبّ الحيس ، قلت : يا رسول الله اهدي لنا حيس فخبأت لك منه ، قال : ( أدنيه أما إنّي قد أصبحت وأنا صائم ) فأكل منه ، ثم قال : ( إنّما مثل صوم التطوّع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء‌ أمضاها وإن شاء حبسها ) (4).

ومن طريق الخاصة : ما رواه جميل بن درّاج ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام  ، أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : « إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار » (5).

وقال أبو حنيفة : يجب المضيّ فيه ، ولا يجوز الإفطار إلاّ لعذر ، فإن أفطر قضاه (6).

وروي عن محمد أنّه إذا دخل على أخ فحلف عليه ، أفطر وعليه القضاء (7).

وقال مالك : يجب بالدخول فيه ، ولا يجوز له الخروج عنه إلاّ لعذر ، وإذا خرج منه لعذر لا يجب القضاء ـ وبه قال أبو ثور (8) ـ لأنّ عائشة قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوّعتين فاهدي لنا حيس ، فأفطرنا ، ثم سألنا  رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : (اقضيا يوما مكانه ) (9).

ولأنّها عبادة تلزم بالنذر ، فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة (10).

والخبر ضعيف عند المحدّثين (11) ، ومحمول على الاستحباب.

وإحرام الحجّ آكد من الشروع هنا ، ولهذا لا يخرج منه باختياره ولا بإفساده.

إذا عرفت هذا ، فإنّ جميع النوافل من سائر العبادات لا تجب بالشروع فيها إلاّ الحج والعمرة ، فإنّهما يجبان بالشروع فيهما ، لتأكّد إحرامهما.

ولعموم قوله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [البقرة: 196].

وعن أحمد رواية : أنّه لا يجوز قطع الصلاة المندوبة ، فإن قطعها قضاها (12).

وليس بجيّد ، لأنّ ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة.

أمّا لو دخل في واجب ، فإن كان معيّنا ـ كنذر معيّن ـ لم يجز له الخروج منه ، وإن كان مطلقا ـ كقضاء رمضان أو النذر المطلق ـ فإنّه يجوز الخروج منه ، إلاّ قضاء رمضان بعد الزوال.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 1 : 195 ، المجموع 6 : 393 و 394 ، حلية العلماء 3 : 212 ، اختلاف العلماء : 70 ، المغني 3 : 92 ، الشرح الكبير 3 : 113 ، بداية المجتهد 1 : 311 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 68.

(2) الحيس : هو الطعام المتّخذ من التمر والأقط والسمن. النهاية لابن الأثير 1 : 467 «حيس».

(3) خبأت الشي‌ء : إذا أخفيته. النهاية لابن الأثير 2 : 3.

(4) سنن النسائي 4 : 193 ـ 194.

(5) التهذيب 4 : 280 ـ 281 ـ 849 ، الاستبصار 2 : 122 ـ 396.

(6) المبسوط للسرخسي 3 : 86 ، بدائع الصنائع 2 : 102 ، المجموع 6 : 394 ، حلية العلماء 3 : 212 ، المغني 3 : 92 ، الشرح الكبير 3 : 113 ، بداية المجتهد 1 : 311.

(7) حلية العلماء 3 : 212.

(8) المجموع 6 : 394 ، حلية العلماء 3 : 212.

(9) أوردها ابنا قدامة في المغني 3 : 92 ، والشرح الكبير 3 : 113 ، وفي سنن أبي داود 2 : 330 ـ 457 ، وسنن البيهقي 4 : 279 بتفاوت.

(10) بداية المجتهد 1 : 311 ، المنتفي ـ للباجي ـ 2 : 68 ، اختلاف العلماء : 70 ، حلية العلماء 3 : 212 ، المجموع 6 : 394 ، المغني 3 : 92 ، الشرح الكبير 3 : 113.

(11) راجع : المغني 3 : 93 ، والشرح الكبير 3 : 115.

(12) المغني 3 : 93 ، الشرح الكبير 3 : 115.

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.