أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2015
514
التاريخ: 19-1-2016
444
التاريخ: 20-1-2016
650
التاريخ: 13-12-2015
550
|
صوم النافلة لا يجب بالشروع فيه ، ويجوز إبطاله قبل الغروب ، ولا يجب قضاؤه ، سواء أفطر لعذر أو لغيره ـ وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق (1) ـ لما رواه العامة عن عائشة قالت : دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : ( هل عندكم شيء؟ ) فقلت : لا، قال : ( فإنّي صائم ) ثم مرّ بي بعد ذلك اليوم وقد اهدي إليّ حيس (2) ، فخبأت (3) له منه وكان يحبّ الحيس ، قلت : يا رسول الله اهدي لنا حيس فخبأت لك منه ، قال : ( أدنيه أما إنّي قد أصبحت وأنا صائم ) فأكل منه ، ثم قال : ( إنّما مثل صوم التطوّع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها ) (4).
ومن طريق الخاصة : ما رواه جميل بن درّاج ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : « إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار » (5).
وقال أبو حنيفة : يجب المضيّ فيه ، ولا يجوز الإفطار إلاّ لعذر ، فإن أفطر قضاه (6).
وروي عن محمد أنّه إذا دخل على أخ فحلف عليه ، أفطر وعليه القضاء (7).
وقال مالك : يجب بالدخول فيه ، ولا يجوز له الخروج عنه إلاّ لعذر ، وإذا خرج منه لعذر لا يجب القضاء ـ وبه قال أبو ثور (8) ـ لأنّ عائشة قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوّعتين فاهدي لنا حيس ، فأفطرنا ، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : (اقضيا يوما مكانه ) (9).
ولأنّها عبادة تلزم بالنذر ، فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة (10).
والخبر ضعيف عند المحدّثين (11) ، ومحمول على الاستحباب.
وإحرام الحجّ آكد من الشروع هنا ، ولهذا لا يخرج منه باختياره ولا بإفساده.
إذا عرفت هذا ، فإنّ جميع النوافل من سائر العبادات لا تجب بالشروع فيها إلاّ الحج والعمرة ، فإنّهما يجبان بالشروع فيهما ، لتأكّد إحرامهما.
ولعموم قوله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [البقرة: 196].
وعن أحمد رواية : أنّه لا يجوز قطع الصلاة المندوبة ، فإن قطعها قضاها (12).
وليس بجيّد ، لأنّ ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة.
أمّا لو دخل في واجب ، فإن كان معيّنا ـ كنذر معيّن ـ لم يجز له الخروج منه ، وإن كان مطلقا ـ كقضاء رمضان أو النذر المطلق ـ فإنّه يجوز الخروج منه ، إلاّ قضاء رمضان بعد الزوال.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 195 ، المجموع 6 : 393 و 394 ، حلية العلماء 3 : 212 ، اختلاف العلماء : 70 ، المغني 3 : 92 ، الشرح الكبير 3 : 113 ، بداية المجتهد 1 : 311 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 68.
(2) الحيس : هو الطعام المتّخذ من التمر والأقط والسمن. النهاية لابن الأثير 1 : 467 «حيس».
(3) خبأت الشيء : إذا أخفيته. النهاية لابن الأثير 2 : 3.
(4) سنن النسائي 4 : 193 ـ 194.
(5) التهذيب 4 : 280 ـ 281 ـ 849 ، الاستبصار 2 : 122 ـ 396.
(6) المبسوط للسرخسي 3 : 86 ، بدائع الصنائع 2 : 102 ، المجموع 6 : 394 ، حلية العلماء 3 : 212 ، المغني 3 : 92 ، الشرح الكبير 3 : 113 ، بداية المجتهد 1 : 311.
(7) حلية العلماء 3 : 212.
(8) المجموع 6 : 394 ، حلية العلماء 3 : 212.
(9) أوردها ابنا قدامة في المغني 3 : 92 ، والشرح الكبير 3 : 113 ، وفي سنن أبي داود 2 : 330 ـ 457 ، وسنن البيهقي 4 : 279 بتفاوت.
(10) بداية المجتهد 1 : 311 ، المنتفي ـ للباجي ـ 2 : 68 ، اختلاف العلماء : 70 ، حلية العلماء 3 : 212 ، المجموع 6 : 394 ، المغني 3 : 92 ، الشرح الكبير 3 : 113.
(11) راجع : المغني 3 : 93 ، والشرح الكبير 3 : 115.
(12) المغني 3 : 93 ، الشرح الكبير 3 : 115.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|