أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-12-2015
371
التاريخ: 3-12-2015
419
التاريخ: 3-12-2015
335
التاريخ: 3-12-2015
399
|
كيفيتها عند علمائنا أن يكبر للافتتاح اولا ثم يقرأ الحمد وسورة أيها شاء أو بعضها، ثم يركع فيذكر الله تعالى، ثم ينتصب، فإن كان قد قرأ أولا السورة كملا، قرأ الحمد ثانيا، وسورة أو بعضها، ثم يركع فيذكر الله تعالى، ثم ينتصب، فإن كان قد أتم السورة، قرأ الحمد وسورة أو بعضها، وهكذا خمس مرات، ثم يسجد سجدتين إذا انتصب من الركوع الخامس بغير قراءة، ثم يقوم فيعتمد ما فعله أولا خمس مرات، ثم يسجد مرتين، ثم يتشهد ويسلم. وكل قيام لم يكمل فيه السورة إذا انتصب من الركوع بعده تمم السورة او بعضها من غير أن يقرا الحمد. لقول أحدهما عليهما السلام: " تبدأ فتكبر لافتتاح الصلاة، ثم تقرا أم الكتاب وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الاولى " قال: قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها؟ قال: " أجزأه أم الكتاب في أول مرة، وإن قرأ خمس سور، فمع كل سورة أم الكتاب "(1).
فروع:
أ: لو قرأ في القيام الاول الحمد وبعض السورة هل يتعين عليه في الثاني الابتداء من الموضع الذي انتهى إليه، أم يجوز له أن يقرأ من أي موضع اتفق؟ الأحوط: الاول.
ب: لو قرأ بعض السورة في الاول هل يجوز له العدول إلى سورة أخرى؟ ظاهر كلامه في المبسوط(2) ذلك، فيتعين أن يقرأ الحمد أولا على إشكال.
ج: لو قرأ بعض السورة في الاول وسوغنا العدول، أو الابتداء بأي موضع شاء، جاز له أن يبتدئ من أول السورة التي قطعها. وهل تتعين حينئذ الفاتحة؟ إشكال ينشأ: من إجزاء بعضها بغير الحمد فالكل أولى، ومن وجوب قراءة الحمد مع الابتداء بأول السورة.
د: الاقرب: وجوب كمال السورة في الخمس لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة فيجب فيها الحمد وسورة.
وهل يجوز تفريق سورتين أو ثلاث؟ إشكال ينشأ: من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط، ومن كونها بمنزلة ركعة فلا تجوز الزيادة أو خمس فيجب الخمس. والاقرب: الجواز.
ه: الاقرب: جواز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى، فإذا قام إلى الثانية، ابتدأ بالحمد وجوبا، لأنه قيام عن سجود، فوجب فيه الفاتحة، ثم يبتدئ بسورة من أولها، ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها.
ويحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الحمد، لكن يجب أن يقرا الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا.
و: الاقرب: أنه ليس له إذا قرأ في قيام بعض السورة أن يقرأ في القيام الذي بعده بعضا من سورة أخرى، بل إما أن يكملها، أو يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه بعضها.
ز: يستحب له بعد تكبيرة الافتتاح أن يدعو بالتوجه كغيرها من الفرائض.
_____________
(1) التهذيب 3: 155 / 333.
(2) المبسوط للطوسي 1: 173.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|