المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

واسمات الانتخاب Selectable Markers
13-1-2020
هبة المطيافية النجمية: الانزياح الأزرق والانزياح الأحمر
2024-01-21
Kaup,s Equation
21-7-2018
الاجتناب Avoidance
23-6-2017
تصنيف أنماط القرى في وادي النيل - النمط الشريطي
14-2-2022
المقصود بالمسحوب علية
12-2-2016


كيفية صلاة الكسوف  
  
334   03:37 مساءاً   التاريخ: 3-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص169-171
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الايات /

 كيفيتها عند علمائنا أن يكبر للافتتاح اولا ثم يقرأ الحمد وسورة أيها شاء أو بعضها، ثم يركع فيذكر الله تعالى، ثم ينتصب، فإن كان قد قرأ أولا السورة كملا، قرأ الحمد ثانيا، وسورة أو بعضها، ثم يركع فيذكر الله تعالى، ثم ينتصب، فإن كان قد أتم السورة، قرأ الحمد وسورة أو بعضها، وهكذا خمس مرات، ثم يسجد سجدتين إذا انتصب من الركوع الخامس بغير قراء‌ة، ثم يقوم فيعتمد ما فعله أولا خمس مرات، ثم يسجد مرتين، ثم يتشهد ويسلم. وكل قيام لم يكمل فيه السورة إذا انتصب من الركوع بعده تمم السورة او بعضها من غير أن يقرا الحمد. لقول أحدهما عليهما السلام: " تبدأ فتكبر لافتتاح الصلاة، ثم تقرا أم الكتاب وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الاولى " قال: قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها؟ قال: " أجزأه أم الكتاب في أول مرة، وإن قرأ خمس سور، فمع كل سورة أم الكتاب "(1).

فروع:

أ: لو قرأ في القيام الاول الحمد وبعض السورة هل يتعين عليه في الثاني الابتداء من الموضع الذي انتهى إليه، أم يجوز له أن يقرأ من أي موضع اتفق؟ الأحوط: الاول.

ب: لو قرأ بعض السورة في الاول هل يجوز له العدول إلى سورة أخرى؟ ظاهر كلامه في المبسوط(2) ذلك، فيتعين أن يقرأ الحمد أولا على إشكال.

ج: لو قرأ بعض السورة في الاول وسوغنا العدول، أو الابتداء بأي موضع شاء، جاز له أن يبتدئ من أول السورة التي قطعها. وهل تتعين حينئذ الفاتحة؟ إشكال ينشأ: من إجزاء بعضها بغير الحمد فالكل أولى، ومن وجوب قراء‌ة الحمد مع الابتداء بأول السورة.

د: الاقرب: وجوب كمال السورة في الخمس لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة فيجب فيها الحمد وسورة.

وهل يجوز تفريق سورتين أو ثلاث؟ إشكال ينشأ: من تجويز قراء‌ة خمس وسورة فجاز الوسط، ومن كونها بمنزلة ركعة فلا تجوز الزيادة أو خمس فيجب الخمس. والاقرب: الجواز.

ه‍: الاقرب: جواز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى، فإذا قام إلى الثانية، ابتدأ بالحمد وجوبا،  لأنه قيام عن سجود، فوجب فيه الفاتحة، ثم يبتدئ بسورة من أولها، ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها.

ويحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الحمد، لكن يجب أن يقرا الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا.

و: الاقرب: أنه ليس له إذا قرأ في قيام بعض السورة أن يقرأ في القيام الذي بعده بعضا من سورة أخرى، بل إما أن يكملها، أو يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه بعضها.

ز: يستحب له بعد تكبيرة الافتتاح أن يدعو بالتوجه كغيرها من الفرائض.

_____________

(1) التهذيب 3: 155 / 333.

(2) المبسوط للطوسي 1: 173.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.