المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8198 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24
الكاهن الأعظم «لآمون» (رعمسيس نخت) وأسرته
2024-11-24
نقل تماثيل الملك «رعمسيس الرابع»
2024-11-24

Adrien Auzout
18-1-2016
Early development in the New Guinea Area
2024-04-29
اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة في الشركة المساهمة
5-10-2017
دوريات
25-11-2019
عليّ بن محمّد السِّمَّري
28-8-2016
معنى كلمة وجب‌
11-2-2016


استحباب التوجه بعد التكبير قبل القراءة  
  
498   12:27 مساءاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص124-125
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القراءة /

 يستحب التوجه بعد تكبيرة الافتتاح فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين. وبه قال الشافعي(1)، لان عليا عليه السلام روى عن النبي صلى الله عليه وآله ذلك(2).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " يجزيك أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض على ملة إبراهيم حنيفا " إلى آخره(3).

قال الشيخ: وإن قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض على ملة إبراهيم، ودين محمد صلى الله عليه وآله، ومنهاج علي عليه السلام حنيفا مسلما إلى آخر الكلام كان أفضل(4).

وقال مالك: لا يدعو بشيء بعد الافتتاح(5) لان النبي عليه السلام كان يفتتح الصلاة ب‍: الحمد لله رب العالمين(6)، والمراد استفتاح القراء‌ة.

وقال  أبو حنيفة: يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وبه قال الثوري، وأحمد(7) - وروي عن أبي يوسف أنه يقول معه: وجهت وجهي أيضا(8) - لان أبا سعيد الخدري رواه عن النبي صلى الله عليه وآله(9).وما قلناه أولى،  لأنه من ألفاظ القرآن، والتسبيح تعود في الركوع والسجود، ولو قاله عندي لم يكن به بأس.

قال الشافعي: وإذا فرغ من التوجه قال: اللهم أنت الملك الحق إلى آخره، ثم يقول: لبيك وسعديك(10)، إلى آخره. ونحن نستحبه متقدما على التوجه.

_____________

 (1) الام 1: 106، المجموع 3: 318، الوجيز 1: 42، فتح العزيز 3: 300، مغني المحتاج 1: 155، المهذب للشيرازي 1: 78، كفاية الاخيار 1: 72، بداية المجتهد 1: 123.

(2) سنن الدارمي 1: 282، سنن ابي داود 1: 201 / 760، سنن البيهقي 2: 32، سنن الدار قطني 1: 297 / 1 و2.

(3) التهذيب 2: 67 / 245.

(4) النهاية: 70.

(5) بداية المجتهد 1: 123، المجموع 3: 321، فتح العزيز 3: 301.

(6) سنن ابن ماجة 1: 267 / 812 و 813 و 814، سنن الترمذي 2: 15 / 246، سنن ابي داود 1: 208 / 783، سنن الدارمي 1: 281.

(7) المبسوط للسرخسي 1: 12، اللباب 1: 68، بدائع الصنائع 1: 202، الهداية للمرغيناني 1: 48، شرح العناية 1: 251، عمدة القارئ 5: 294، المغني 1: 550، الشرح الكبير 1: 550، المجموع 3: 321، فتح العزيز 3: 301، بداية المجتهد 1: 123.

(8) المبسوط للسرخسي 1: 12، الهداية للمرغيناني 1: 48، شرح العناية 1: 251، بدائع الصنائع 1: 202، عمدة القارئ 5: 296، المجموع 3: 321، بداية المجتهد 1: 123.

(9) سنن ابن ماجة 1: 264 / 804، سنن الترمذي 2: 9 / 242، سنن ابي داود 1: 206 / 775، سنن الدار قطني 1: 298 / 4.

(10) فتح العزيز 3: 302، المهذب للشيرازي 1: 78، مغني المحتاج 1: 156.

 

 

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.