المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

نبذة تعريفية بالمحاصيل الستراتيجية – القمح
27-7-2021
مقاوِم انحياز bias resistor
17-12-2017
معنى قوله تعالى (يضل به كثيرا)
2023-07-26
قاعدة « من ملك شيئا ملك الإقرار به »
20-9-2016
تعريف الإخراج
13/9/2022
خُلْفِ الْوَعْدِ – بحث روائي
6-10-2016


تعين قراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة.  
  
705   11:25 صباحاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص143-146.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القراءة /

قراء‌ة الفاتحة متعينة في الاوليين من كل صلاة، ولا تجب عينا في ثالثة المغرب، والاخريين من الرباعيات، بل يتخير بينها وبين التسبيح عند علمائنا - وبه قال  أبو حنيفة، والنخعي، والثوري، وأحمد في رواية(1) - لان عليا عليه السلام قال: " اقرأ في الاوليين وسبح في الاخريين"(2).ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سأله زرارة ما يجزئ من القول في الركعتين الاخيرتين: " أن يقول: سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ويكبر ويركع "(3) و لأنها لو وجبت في باقي الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين.

وقال الشافعي، والاوزاعي، وأحمد في رواية: تجب الفاتحة في كل ركعة من الاوائل والاواخر(4)، لان النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الاخريين من الظهر بأم الكتاب(5)، ونحن نقول بموجبه إذ هو واجب مخير.

فروع:

أ - تجب الفاتحة في الاوليين خاصة، وقال الحسن: تجب في ركعة واحدة أيها شاء(6) لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20] وعن مالك أنه يجب أن يقرأ في معظم الصلاة، ففي الثلاثية يقرأ الفاتحة في ركعتين، وفي الرباعية تجب في ثلاث إقامة للأكثر مقام الجميع(7).

ب - قال  أبو حنيفة: لا يجب التسبيح ولا القراء‌ة في الاخيرتين بل يجزئه السكوت، ولو لم يقرأ في الاوليين قرأ في الاخيرتين(8).

ج - روي أن التسبيح أفضل من القراء‌ة، وروي العكس، وروي استحباب القراء‌ة للإمام والتسبيح للمأموم، وهو حسن، وروي التساوي، وقال سفيان: يكره القراء‌ة في الاخيرتين(9).

د - لو نسي القراء‌ة في الاوليين قيل: تجب في الاخيرتين لئلا تخلو الصلاة من قراء‌ة، وقيل: لا يسقط التخيير(10).وهو أقوى.

ه‍ - لا يجب فيه ما يجب في الفاتحة من الإخفات.

واختلف في كيفية التسبيح فالأقوى الاكتفاء بقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر مرة واحدة لحديث الباقر عليه السلام(11).

وللشيخ قولان: أحدهما: أن يكرر ذلك ثلاث مرات عدا التكبير فإنه يقول في آخره فيكون عشر مرات، وبه قال ابن أبي عقيل، والمرتضى(12).

وقال حريز بن عبدالله السجستاني: تسع تسبيحات(13).

فأسقط التكبير من الثالث، لقول الباقر عليه السلام: " وإن كنت إماما فقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع "(14) وبه قال الصدوق(15).

والثاني للشيخ: اثنتا عشرة مرة فيضيف الله أكبر في الثلاث(16).

والاصل براء‌ة الذمة من الوجوب، فتحمل هذه الروايات على الاستحباب جمعا بين الادلة.

تذنيب: الاقرب وجوب هذا الترتيب عملا بالمنقول، وقد روي عن الصادق عليه السلام: " فقل: الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر "(17) والاولى الاول، لحصول يقين البراء‌ة به.

_____________

(1) المبسوط للسرخسي 1: 19، اللباب 1: 73، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560، المجموع 3: 361.

(2) مصنف ابن أبي شيبة 1: 372.

(3) الكافي 3: 319 / 2، التهذيب 2: 98 / 367، الاستبصار 1: 321 / 1198.

(4) الام 1: 107، المجموع 3: 361، فتح العزيز 3: 313، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560، المبسوط للسرخسي 1: 18، نيل الاوطار 2: 232.

(5) صحيح البخاري 1: 197، صحيح مسلم 1: 333 / 451، سنن ابي داود 1: 212 / 799، سنن النسائي 2: 165، سنن البيهقي 2: 63.

(6) المجموع 3: 361، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560، المبسوط للسرخسي 1: 18، بداية المجتهد 1: 126، نيل الاوطار 2: 233.

(7) بلغة السالك 1: 113، الشرح الصغير 1: 113، المجموع 3: 361، فتح العزيز 3: 313، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560، المبسوط للسرخسي 1: 18.

(8) المبسوط للسرخسي 1: 19، عمدة القارئ 6: 8، المجموع 3: 361، فتح العزيز 3: 313، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560، نيل الاوطار 2: 233.

(9) تفسير الرازي 1: 216.

(10) قال به الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 106، والمحقق في المعتبر: 172.

(11) الكافي 3: 319 / 2، التهذيب 2: 98 / 367، الاستبصار 1: 321 / 1198.

(12) المبسوط للطوسي 1: 106، وحكى المحقق قول ابن أبي عقيل والمرتضى في المعتبر: 178.

(13) حكاه المحقق في المعتبر: 178.

(14) الفقيه 1: 256 / 1158.

(15) الهداية: 31.

(16) النهاية: 76.

(17) التهذيب 2: 99 / 372، الاستبصار 1: 322 / 1203.

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.