المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

عبد الحميد الكاتب
15-8-2021
الحقيقة الشــــرعية
10-8-2016
EGTA
1-5-2016
Model Organisms: Cell Biology and Genetics
23-10-2015
William Gilmour Guthrie
14-11-2017
أنواع المقابلات-٧- المقابلة التحليلية
9-5-2022


حرمة قول آمين آخر الحمد.  
  
582   11:26 صباحاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص162-164.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القراءة /

يحرم قول آمين آخر الحمد عند الامامية، وتبطل الصلاة بقولها سواء كان منفردا، أو إماما، أو مأموما، لقوله عليه السلام: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين)(1) والتأمين من كلامهم وقال عليه السلام: (إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراء‌ة القرآن)(2) و " إنما " للحصر.

ولان جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله منهم أبو حميد الساعدي قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا: أعرض علينا، ثم وصف إلى أن قال، ثم يقرأ ثم يكبر(3).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لجميل في الصحيح: " إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراء‌تها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين، ولا تقل آمين "(4) وسأل الحلبى الصادق عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: " لا "(5).ولان معناه اللهم استجب، ولو نطق به أبطل صلاته، فكذا ما قام مقامه، و لأنه يستدعي سبق دعاء ولا يتحقق إلا مع قصده فعلى تقدير عدمه يخرج التأمين عن حقيقته فيلغو، ولان التأمين  لا يجوز إلا مع قصد الدعاء وليس ذلك شرطا إجماعا أما عندنا فللمنع مطلقا، وأما عند الجمهور فللاستحباب مطلقا.

وأطبق الجمهور على الاستحباب(6) لقول أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا قال الامام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين)(7) ونمنع صحة الرواية فإن عمر شهد عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين، وحكم عليه بالخيانة، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار ألزمه بها بعد ولايتة البحرين(8)، ومثل هذا لا يسكن إلى روايته، ولان ذلك من القضايا الشهيرة التي يعم بها البلوى فيستحيل انفراد أبي هريرة بنقلها.

فروع:

أ - قال الشيخ رحمه الله: آمين تبطل الصلاة سواء وقعت بعد الحمد، أو بعد السورة، أو في أثنائهما(9).وهو جيد، للنهي عن قولها مطلقا.

ب - لو كانت حال تقية جاز له أن يقولها، ولهذا عدل الصادق عليه السلام عن الجواب وقد سأله معاوية بن وهب أقول: آمين إذا قال الامام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال: " هم اليهود، والنصارى "(10) ولم يجب فيه بشيء كراهة لهذه اللفظة، ولم يمكنه عليه السلام التصريح بها، وعليه يحمل قوله عليه السلام وقد سأله جميل عنها: " ما أحسنها، وأخفض الصوت بها ".

ج - اختلف الجمهور فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود: يجهر الامام بها،  لأنه تابع للفاتحة(11).

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجهر بها،  لأنه دعاء مشروع في الصلاة فاستحب إخفاؤه كالدعاء في التشهد(12).

وعن مالك روايتان: هذا إحداهما، والثانية: لا يقولها الامام(13)،  لأنه عليه السلام قال: (إذا قال الامام: ولا الضالين فقولوا: آمين)(14) فدل على أن الامام لا يقولها.

أما المأموم فللشافعي قولان: الجديد: الاخفاء - وبه قال الثوري، و أبو حنيفة(15) - والقديم: الجهر.

وبه قال أحمد، وأبو ثور، وإسحاق، وعطاء من التابعين(16).وإذا أسر بالقراء‌ة أسر به اتفاقا منهم، واستحبت الشافعية التأمين عقيب قراء‌ة الحمد مطلقا للمصلي وغيره(17).وفيه لغتان: المد مع التخفيف، والقصر، ولو شدد عمدا بطلت صلاته إجماعا.

______________

(1) صحيح مسلم 1: 381 - 382 / 537، سنن النسائي 3: 17، مسند أحمد 5: 447 و 448، سنن ابي داود 1: 244 / 930.

(2) صحيح مسلم 1: 381 - 382 / 537، سنن النسائي 3: 17، سنن ابي داود 1: 244 / 930، مسند أحمد 5: 447 و 448.

(3) سنن ابي داود 1: 194 / 730، سنن البيهقي 2: 72.

(4) الكافي 3: 313 / 5، التهذيب 2: 74 / 275، الاستبصار 1: 318 / 1185.

(5) التهذيب 2: 74 / 276، الاستبصار 1: 318 / 1186.

(6) المجموع 3: 371 و 373، المهذب للشيرازي 1: 79، السراج الوهاج: 44، كفاية الاخيار 1، 72، المغني 1: 564، المبسوط للسرخسي 1: 32، المحرر في الفقه 1: 54، اللباب 1: 69.

(7) سنن الدارمي 1: 284، سنن الدار قطني 1: 329 / 12.

(8) طبقات ابن سعد 4: 335، الفائق للزمخشري 1: 102.

(9) المبسوط للطوسي 1: 106، الخلاف 1: 332 مسألة 84 وفيهما: سواء كان في خلال الحمد أو بعده.

(10) التهذيب 2: 75 / 278، الاستبصار 1: 319 / 1188.

(11) المجموع 3: 410، حلية العلماء 2: 89 - 90.

(12) المبسوط للسرخسي 1: 32، اللباب 1: 69، عمدة القارئ 6: 50، الميزان 1: 143، رحمة الامة 1: 44، المحلى 3: 264، حلية العلماء 2: 90.

(13)شرح الزرقاني على موطأ مالك1: 179 - 180،حلية العلماء2: 90، عمدة القارئ 6: 50 و 52.

(14) صحيح البخاري 1: 198 و 6: 21، سنن ابي اود 1، 246 / 935، سنن النسائي 2: 97، صحيح مسلم 1: 310 / 415، سنن ابن ماجة 1: 276 / 846، سنن الدارمي 1: 284، مسند أحمد 2: 233، سنن الدارقطني 1: 329 / 12.

(15) الام 1: 109، فتح العزيز 3: 348، الميزان 1، 143، رحمة الامة 1، 44، حلية العلماء 2: 90، اللباب 1: 69، عمدة القارئ 6: 50.

(16) المجموع 3: 371، فتح العزيز 3: 348، الميزان 1: 143، رحمة الامة 1: 44، السراج الوهاج: 44، المغني 1: 565، الشرح الكبير 1: 565، عمدة القارئ 6: 50.

(17) فتح العزيز 3: 347، السراج الوهاج: 44، فتح الوهاب 1: 41.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.