المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشفاء بالثوم
2025-03-18
الشفاء بالبصل
2025-03-18
الشفاء بالزنجبيل
2025-03-18
الشفاء بالريحان
2025-03-18
الشفاء بالرمان
2025-03-18
الشفاء بالعنب
2025-03-18

تلقيح الكاكي
2023-11-29
Skewes Number
7-8-2020
Antigen Processing, Presentation
7-12-2015
MATRICES AND ISOMORPHISM
6-8-2016
سعد الخير الأموي
11-10-2017
Lactoperoxidase System
7-11-2018


الآثار المترتبة على تغير الصفة الإجرائية للوكيل الاتفاقي  
  
17   01:52 صباحاً   التاريخ: 2025-03-18
المؤلف : زينب محمد فالح
الكتاب أو المصدر : تغيير الصفة الإجرائية في الدعوى
الجزء والصفحة : ص 131-134
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أن حالات تغير الصفة الإجرائية للوكيل الاتفاقي لا تؤثر جميعها على سير الدعوى، فموت الموكل أو فقد أهليته يؤدي الى انقطاع سير الخصومة وانتهاء عقد الوكالة وزوال الصفة الإجرائية عن الوكيل الاتفاقي من وقت الوفاة أو نقص الأهلية لان عقد الوكالة كما بينا سابقاً من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي فشخصية كل متعاقد محل اعتبار بالنسبة للمتعاقد الآخر ، فليس للوكيل بالخصومة الاستمرار في إجراءات الدعوى بعد انتقالها إلى الورثة أو إلى النائب القانوني لناقص الأهلية، إنما يكون لهؤلاء مباشرة إجراءات الدعوى بأنفسهم أو بواسطة وكيل جديد أو الاستمرار مع الوكيل بالخصومة السابق بموجب عقد وكالة جديد بين الوكيل بالخصومة والورثة أو النائب القانوني لناقص الأهلية.
ولم يرتب قانون المرافعات العراقي أي أثر على تغير صفة الوكيل في أثناء سير الخصومة، ولكن الانقطاع المقرر عند وفاة الموكل أو نقص أهليته سببه واقعة الموت او فقد الأهلية للموكل وليس انتهاء الوكالة وتغير صفة الوكيل بالخصومة، لأن موت الموكل أو نقص أهليته لا يؤدي فقط الى تغير صفة الوكيل بالخصومة وإنما يؤدي ايضاً إلى تغير صفة الموكل ويخضع ذلك لحكم المادة (84) من قانون المرافعات العراقي التي نصت على إنه ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته....)، فالموكل في الوكالة بالخصومة يعتبر هو الخصم فوفاته أو فقد أهليته في أثناء نظر الدعوى تؤدي الى انقطاع السير في إجراءات الدعوى بقوة القانون وتنتهي الوكالة بالخصومة وتزول الصفة الإجرائية عن الوكيل بالخصومة وتنتقل الصفة الإجرائية في مباشرة إجراءات الدعوى إلى الورثة أو للنائب القانوني عن فاقد الأهلية. أما موقف قانون المرافعات المصري فهو الآخر اعتبر صوت الموكل أو فقد أهليته من أسباب انقطاع الخصومة، فنصت المادة (130) منه على (ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة.....
أما المشرع الفرنسي فقانون الإجراءات المدنية نص على انقطاع سير الخصومة بوفاة الموكل أو نقص اهليته بشرط اخطار الخصم الاخر فنصت المادة (370) منه على أن الانقطاع لا يقع بقوة القانون إنما نتيجة أخطار الخصم الآخر في حالة: (1- وفاة احد الاطراف في الحالات التي تكون فيها الدعوى قابلة للانتقال -- فقد احد اطراف الخصومة لأهلية التقاضي) (1).
أما موت الوكيل بالخصومة أو فقد أهليته أو عزله أو اعتزاله فجميع تلك الاسباب تؤدي إلى انتهاء الوكالة بالخصومة وتغير الصفة الإجرائية للوكيل بالخصومة لأن الوكالة بالخصومة كما بينا تقوم على الاعتبار الشخصي، في حين لا أثر لهذا التغير على سير الخصومة، ولا يرتب القانون عليها انقطاع الخصومة لان الوكيل بالخصومة لا يعد طرفاً فيها، فضلاً عن ذلك فالمشرع أراد سد باب الكيد والتحايل بوجـه بعــض الخصوم الذي يعزل وكيله بهدف قطع الخصومة وبذلك لا تستقيم دعوى ابــدأ(2)، وحتى في الحالات التي يكون فيها زوال الوكالة راجعاً لسبب لا دخل فيه لأراده الموكل أو الوكيل كما في حالة وفاة الوكيل أو فقد أهليته، فإنه يمكن للموكل تعيين وكيل جديد أو مباشرة الدعوى بنفسه.
ولهذه الأسباب نص قانون المرافعات العراقي والمصري على عدم انقطاع سير الخصومة بوفاة الوكيل أو فقد أهليته أو عزلة أو اعتزاله (3)، وإنما يكون للموكل ان يطلب من المحكمة منحة أجلاً مناسباً يتمكن خلالها وكيله الجديد من مباشرة الدعوى(4)، فأن تخلف الوكيل عن طلب تأجيل الدعوى اعملت المحكمة الجزاء الذي رتبه القانون على غياب الخصم (5)، ومن الجدير بالذكر إن المشرع المصري وضع شرطاً لقبول المحكمة طلب تأجيل الدعوى وهو أن يكون الموكل قد بادر وعين وكيلاً جديد للخصومة خلال الخمسة عشر يوم التالية لانقضاء الوكالة الأولى، ونرى ان وضع المشرع المصري لهذا الشرط جدير بالتأييد لإضفاء الجدية على طلب الموكل على اعتبار ان الموكل قد عين وكيلاً جديداً والهدف وراء طلب تأجيل الدعوى هو لكي يتمكن الوكيل الجديد من دراسة أوراق الدعوى واعداد دفاعه فيها، وليس الهدف من التأجيل المماطلة وتأخير أمد النزاع.
وقد تؤجل المحكمة الدعوى بسبب وفاة الوكيل أو بسبب منعه من أن يكون وكيل بالخصومة، بناء على أشعار صادر من نقابة المحامين حيث ألزم قانون المحاماة نقابة المحامين في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه من جدول المحامين أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته أن تعلم المحكمة بذلك حفاظاً على حقوق الموكل، وعليها ايضاً تكليف أحد المحامين باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل إلى أن يختار محامياً آخر (6) ، وعلى المحكمة عند ورود هذا الإشعار من النقابة تأجيل الدعوى للمحافظة على حقوق الخصم الموكل(7).
أما قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فقد جاء مخالفاً لموقف قانون المرافعات العراقي والمصري، فعد انتهاء وظيفة المحامي أو وكيل الدعوى سواء بالوفاة أو العزل أو الرجوع عن الوكالة يكون سبباً من أسباب انقطاع الخصومة بقوة القانون(8).
___________
1- ينظر: المادة (370) اجراءات مدنية فرنسي.
2- د. احمد مليجي، ركود الخصومة المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991 ، ص99.
3- المادة (85) مرافعات عراقي التي نصت على انه: (لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال...)، وتقابلها المادة (130) مرافعات مصري التي نصت على انه:
(..... ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ، ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل...).
4- د. امينة النمر، الدعوى واجراءاتها، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون ذكر سنة النشر ، ص 450 . دانية ماجد العبيدي، دور المحامي في الدعوى المدنية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2012، ص211.
5- المادة (56) مرافعات عراقي التي نصت على انه (1- اذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه أن كانت صالحة للفصل فيها، فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها. 2 - اذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى أو يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا، وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون)، والمــادة(82) مرافعات مصري.
6- ينظر: المادة (52) محاماة عراقي.
7- القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائي العراقي، بغداد ، 1996 ، ص 176.
8- ينظر: المادة (369) اجراءات مدنية فرنسي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .