المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

/v/ > [b] and /b/ > [ß]
2024-06-04
علم وفضل وعبادة الامام زين العابدين
10-04-2015
CHEMICALS FROM BUTADIENE
5-9-2017
بناء شرفات للدور وإخراجها إلى الطرقات وحكمها
26-10-2017
التلبية في دبر كل صلاة مكتوبة في الحج.
2023-06-28
سعة الارتباط الكلي للحديد Total Iron – Binding Capacity ( TIBC)
2024-05-20


أثر الوظيفة المحجوزة على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة  
  
57   01:38 صباحاً   التاريخ: 2025-02-15
المؤلف : علي مالك كامل الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوظيفة المحجوزة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص96-99
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة يمثل الإطار الذي يحكم نظام الخدمة المدنية ويضمن فاعلية كافة الأنظمة الفرعية التي تدخل ضمنه، إذ يعد هذا المبدأ حجر الزاوية في تنظيم كافة الحقوق والحريات العامة فهو يمثل روح الديمقراطية وبغيره ينتفي أي معنى لها وينهار كل مدلول للحق والحرية(1).
بصفة عامة فأن مبدأ المساواة يعني تساوي الأفراد أمام القانون والمرافق العامة وفي شغل الوظيفة العامة أو بالأحرى في الحصول على فرصة عمل تمهيدًا للحصول على العيش الكريم، بمعنى على السلطة العامة أن تتعامل مع جميع الأفراد على قدم المساواة في إمكانية شغلهم للوظيفة العامة بغض النظر عن أي تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو المركز الاجتماعي في اكتساب الحقوق وممارستها وتحمل الالتزامات وأدائها (2)، وتعني أيضا عدم التمييز بين أبناء الدولة الواحدة عند تطبيق أحكام القانون عليهم، وتتحقق المساواة أمام القانون حينما تكون قواعد القانون قواعد عامة مجردة، ومن ثم الغاء جميع الفوارق التي من شأنها التمييز بينهم؛ لكون أن القاعدة القانونية التي تطبق عليهم هي قاعدة واحدة وستكون المعاملة القانونية بينهم واحدة سيما إذا كانوا في أوضاع متشابهة(3).
المساواة في تولي الوظائف العامة تعني أن لكل فرد من مواطني الدولة الحق في أن تتاح له الفرصة مع الأغيار لتولي الوظيفة العامة على قدم المساواة مع الآخرين من المواطنين دون التفرقة أو التمييز بينهم في تولي الوظائف العامة، إلا لأسباب تتعلق بالجدارة والكفاءة والقدرة على توليها والقيام بأعبائها (4).
يمكن للباحث تعريف المساواة في تولي الوظائف العامة هو : (ضمانة من شأنها أن تجعل المرشحين لتولي الوظيفة العامة في مركز قانوني متماثل من حيث العلاقة بالسلطة المختصة بالتعيين فتتم المفاضلة بينهم بحسب مؤهلاتهم وقدراتهم وخبراتهم ).
فرنسا تُعدّ من أوائل الدول في العالم التي تبنت مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، وقد ورد ذلك في إعلان حقوق الأنسان والمواطن الفرنسي والصادر عام (1789) بأنه:" يولد البشر أحراراً ومتساوين في الحقوق ويبقون كذلك، والاختلافات الاجتماعية لا يمكن ان تقوم إلا على اساس المنفعة العامة (5) ، ونص الدستور الفرنسي (1958) بأنه: "فرنسا جمهورية لا تتجزأ علمانية، ديمقراطية اجتماعية، وهي تضمن المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين (6) ، وتلك المساواة هي مساواة قانونية عامة تشمل التساوي في كافة الحقوق والتي من بينها المساواة في الشغل الوظيفة العامة.
كما وقد تضمن دستور مصر الحالي هذا المبدأ والذي عده مقوما لسيادة الشعب الذي يمارس على أساس مبدأ المساواة، إذ نصت المادة (4) " السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو السلطات مصدر ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور (7)"
وجدير بالذكر فقد استقرت المحكمة الإدارية العليا في مصر على أن مبدا المساواة يعني أن يكفل القانون عدم التمييز بين أصحاب المراكز المتماثلة في الحقوق وأن تكفل جهة الإدارة عند أدائها لواجبتها ومباشرتها لاختصاصاتها عدم إجراء أي تمييز بينهم وإلا كان قرارها الذي يكرس هذا التمييز مشوبا بمخالفة جسيمة تجعله منعدما لمخالفته لمبدأ من المبادئ الأساسية الحاكمة للنظام العام الدستوري والإداري(8).
كما أن المشرع الفلسطيني تميز بتخصيص مواد قانونية لحماية مبدأ المساواة إذ نص على :" الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بسبب العرق أو الجنس، أو اللون، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الإعاقة (9)، فالمساواة هذه تقتضي الالتزام بالمساواة بين المواطنين كافة في شغل الوظائف العامة، وبذلك التعيين في الوظيفة العامة لا يُعدّ امتيازا لطبقة معينة أو لفئة
من الناس، بل يتمتع بشغلها كل مواطن تتوافر فيه الشروط المقررة لشغل هذه الوظائف(10). أيضا أن دستور جمهورية العراق النافذ هو الآخر قد نص على مبدأ المساواة، إذ عده من المبادئ السامية، ويقصد به أن الأفراد أمام القانون سواء دوان تمييز؛ بسبب الأصل أو الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، ويشمل أيضا المساواة في تنولي الوظائف العامة (11)، كما وقد أرسى المشرع العراقي قواعد من شأنها أن تصون مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة من خلال إقامة جهة خاصة (12) تتولى مهمة اختيار المتقدمين لشغل تلك الوظائف من خلال وضع قواعد عامة تضمن اختيار الأكفأ من المتقدمين، بعيدًا عن أي تمييز، وأيضًا من خلال وضع شروط موضوعية عامة تتسم بالتجرد، وأيضا هذا ما أخذت به التشريعات محل المقارنة.
يتضح مما تقدم من نصوص الدساتير الوارد ذكرها بأنها تؤكد أن مبدأ المساواة بين أبناء الدولة الواحدة في تولي الوظيفة العامة مبدأ دستوريًا يجب احترامه من كافة السلطات في الدولة؛ لذا يُعد من المبادئ العليا التي ينبغي الالتزام بها ويترتب على مراعاتها في مجال تولي الوظيفة العامة مجانبة كل ما يتعارض وهذا المبدأ، ومن ثم ينبغي على الإدارة فسح المجال لكل المواطنين وفق ضوابط معينة بالتقدم لشغل الوظائف العامة.
لما كان التعيين في الوظيفة المحجوزة، يعني قيام المشرع بحجز بعض الوظائف لبعض الفئات التي يحددها؛ لا يمكن عد هذا الإجراء تمييزا من قبل المشرع لتلك الفئات على حساب الفئات الأخرى وأن كان يوجد ما ذلك يبرر ومن ثم يترتب عليه إخلالاً واضحًا بمبدأ المساواة؛ كونه يجانب ما يحقق ذلك المبدأ، إذ إن المشرع في لجوئه إلى هذا الأسلوب من التوظيف لا يخرق ذلك المبدأ إلا إذا تعددت حالات اللجوء لذلك، وهذا ما يوسع النطاق الوظيفي والشخصي لهذا الأسلوب، وشمول فئات جديدة في كل مرة يلجأ بها المشرع إلى ذلك الأسلوب، وكذلك دخول وظائف جديدة، وقد تكون من الوظائف العليا ضمن ذلك، ولهذا يمكن عد ذلك محاباة من قبل المشرع كون أن الوظائف محل الحجز هي قد أخذت من مجموع الوظائف العامة الشاغرة التي للجميع الحق في التقدم لها، وما ينقص عدد تلك الوظائف ويؤثر على مبدأ المساواة بين جميع أبناء الدولة الواحدة، حتى وأن عد من ضمن الاستثناءات التي وردت في دستور جمهورية العراق الدائم لعام (2005) والدساتير محل المقارنة على المبدأ المساواة .
تستنتج مما تقدم، بأن هذا التنظيم يعد خروج من الأصل العام في المساواة لتقلد الوظائف ومهما كانت مبرراته وإن كانت مقبولة ولها قيمتها ونحن نكن لها كل الاحترام والتقدير ونكون أول من ينادي بضرورة ضمان حياة كريمة وسعيدة لهذه الفئات، ولكن يظل الخروج عن الاصل العام في المساواة استثناء منه وخروجًا عليه، ولا يمكن لتلك الاعتبارات والمبررات أن تحول هذا الاستثناء إلى قاعدة عام.
____________
1- د. شحاتة أبو زيد شحاتة، مبدأ المساواة في الدساتير العربية دار النهضة العربية، القاهرة 2001، ص32.
2- د. اشرف محمد انس التنظيم الدستوري للوظيفة العامة، دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2011 ، ص47.
3- د. شحاتة أبو زيد شحاتة، المصدر نفسه، ص32.
4- د. أشرف محمد أنس ،جعفر التنظيم القانوني للوظيفة العامة، مصدر سابق، ص72.
5- المادة الأولى في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789.
6- المادة (2) من الدستوري الفرنسي لعام 1958.
7- تنظر المادة (4) من دستور جمهورية مصر العربية لعام (2014) والمعدل عام (2019).
8- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (1290) ق لسنة 1991 اشار إليه د . أشرف محمد انس جعفر، التنظيم القانوني للوظيفة العامة، مصدر سابق ، ص47.
9- المادة (9) من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003.
10- أنور أحمد رسلان الرقابة الإدارية على تقارير كفاية الموظف العام دراسة مقارنة، بحث منشور، مجلة الأمن والقانون كلية شروط دبي، سنة 3، عدد 1 يناير، 1995، ص 166.
11- تنظر المادتين (14 و 16 ) من دستور جمهورية العراق لعام (2005).
12- تنظر المادة (9) ثانيًا، من قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .