المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشركة الإلكترونية التي تؤسس بطريقة الكترونية وتمارس نشاطها إلكترونيا
2025-02-19
ذباب الرمل Sand Flies
2025-02-19
السهو الذي لا حكم له
2025-02-19
السجود وأحكامه
2025-02-19
الركوع وأحكامه
2025-02-19
التعقيبات
2025-02-19

زينب بنت الحسين بن علي بن أبي طالب ع
19-9-2017
فلاحة بساتين الزيتون
2024-01-11
الأوساط الخام المعقدة Crude Media
21-12-2017
قصة الجمال
17-4-2016
الشيخ حسين بن الشيخ خلف الشهير بعسكر الحائري
8-6-2017
الاسماء الموصولة
23-12-2014


التأصيل القانوني للوظيفة المحجوزة  
  
182   12:51 صباحاً   التاريخ: 2025-02-09
المؤلف : علي مالك كامل الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوظيفة المحجوزة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 12-15
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

عند البحث عن تأصيل الوظيفة المحجوزة وجدنا أن هنالك العديد من الدول عرفت هذا النظام منها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، والعراق وغيرها من الدول.
إذ أقرت فرنسا فكرة الوظائف المحجوزة منذ أكثر من قرن من الزمان، واتسع نطاقها في عصر الامبراطورية الفرنسية الأولى الى درجة إنه قفل باب تولية الوظائف امام جميع المرشحين الذين لم يسبق لهم الخدمة في القوات المسلحة، وقد ارتبطت هذه الوظيفة بفكرة الوظائف المدنية لمن يخدم في القوات المسلحة الفرنسية، يستهدف من ذلك تشجيع الانخراط في السلك العسكري من خلال ضمان عمل مستقر في حال العودة الى الحياة المدنية، ومن ثم تكون فرنسا من أقدم الدول التي عرفت الوظائف المحجوزة (1).
وخلال الحربين العالمية الأولى والثانية أصدرت فرنسا العديد من القوانين وتم بموجب هذه القوانين تعيين العديد من الجرحى والمعوقين ومشوهي الحرب (2) ، إذ صدر ابتداء قانون 27 يوليو 1872 ثم أعقبه قانون صدر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بتاريخ 120 كانون الثاني 1923 والذي مدد العمل بمقتضى القانون المشار إليه انفًا حتى العام 1939 وبعدها صدر قانون أخر في 26101946 والذي عمل بموجبه لمدة خمسة أعوام ليتم تضمين مواد قانونية تتضمن النص صراحة على الوظيفة المحجوزة في قوانين الخدمة المدنية بدء من مرسوم 1959 الخاص بالموظفين العموميين في فرنسا على استثناء الوظائف المحجوزة من امتحانات التسابق في الفئات B C D)) (3) ، وكما ورد في تلك النصوص القانونية تمديد العمل بنظام الوظائف المحجوزة في فرنسا للمحاربين القدماء ومصابي الحروب والأرامل والأيتام وبموجبها أصبح العمل بذلك النظام بصورة مستمرة ولمدد متلاحقة؛ وترجع أسباب هذا التمديد إلى أن المستفيدين من الوظائف المحجوزة لم تشملهم جميعاً هذه الوظائف، الأمر الذي اقتضى تدخل المشرع لمد العمل بهذه القوانين لفترات أخرى بحيث تشملهم الوظائف المحجوزة(4).
أما الولايات المتحدة الامريكية فقد أخذت بهذا النوع من الوظائف خلال الفترة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، خاصة في نطاق شغل الوظائف العامة، إذ قام الرئيس الأمريكي روزفلت في تلك الفترة بتوسيع تطبيق هذا المبدأ بعد أن أجازه الكونغرس، ونظم هذا الموضوع القانون الصادر سنة 1944 ، اذ وضع بأحكام هذا القانون نظاماً دقيقاً لشغل هذه الفئات لبعض الوظائف إذ جرى تجاوز عن شرط السن واللياقة الصحية والمؤهل المطلوب، بصورة نسبية، وهذا لا يعني الإعفاء التام من هذه الشروط، وإنما التخفيف بقدر معين، بشرط أن يكون المعين في تلك الوظائف قادرًا على القيام مهامها، وفي حالة الاشتراك مع غيرهم في إحدى امتحانات المسابقات يمكن منحهم درجات إضافية بإضافة عشر درجات لمن أصابهم عجز، وخمس درجات لمن لم يصيبهم عجز، كما يجوز إعادة الامتحانات لأصحاب هذه الوظائف استثناء من الأصل العام، الذي لا يسمح مطلقا بإعادة الامتحان (5) ، وذلك الحجز يرد على بعض الوظائف الحكومية المحدودة الأهمية للمحاربين القدامى(6).
كما أخذت مصر بهذا النظام بموجب أحكام قانون العمل رقم (91) لسنة 1959 الملغى، إذ اشترط أن يكون للعاجزين المصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية والخدمة العسكرية أو الوطنية اولوية في الوظائف والاعمال الحكومية أو الاهلية، مع مراعاة النسبة المنصوص عليها قانونا، والتي تقدر بنسبة (2%) من مجموع عدد العاملين، ولا يتجاوز نسبة (10%) من مجموع الدرجات الخالية في كل وظيفة وبموجبه أيضًا يعفى من يعين من العاجزين في وظائف حكومية من شروط اللياقة وشروط اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة(7)، كذلك قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (58) لسنة 1971 الملغى والذي أجاز وبقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوظائف التي يتم حجزها للمصابين في الحروب الذين تسمح حالتهم بالقيام بإعمالها، كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز التعيين في هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد من أولادهم في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم (8)، وكذلك نص عليها قانون العامليين المدنيين المصري رقم (47) لسنة 1978 ، والذي جعل تحديد الوظائف المحجوزة للفئات التي تستحقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء (9) ، وكذلك نفس الأمر في القانون رقم (18) لسنة 2015(10) ، وكما نص عليها قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016، والذي هو الآخر جعل تحديد تلك الوظائف بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذ نص على :"تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة في المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار .. (11)، ومن ذلك يتبين حرص المشرع المصري على النص في مجل التشريعات الصادرة في موضوع الوظيفة العامة على نص علة تبني نظام حجز الوظائف.
أما في فلسطين فأن المشرع تبنى موقف مشابه لما هو موجود في مصر، كون أن التشريعات المصرية هي التي كانت مطبقة في فلسطين لفترة من الزمن (12) ، فقد قرر المشرع الفلسطيني بأن تحديد الوظائف المحجوزة لأبناء الشهداء وأسرهم وللأسرى المحررين والمصابين في عمليات المقاومة، يكون بقرار من مجلس الوزراء(13).
في العراق فقد عرفت هذه الطريقة في التوظيف، وذلك عند تشكيل الإدارة العراقية، في عشرينات القرن الماضي، اذ تم حجز بعض الوظائف في البلاط الملكي لمرافقي الملك فيصل بن الحسين عندما أصبح ملكًا على العراق (14) ، إلا أن قانون الخدمة المدنية النافذ لم يشر إلى الوظائف المحجوزة، وقد صدرت عدة قرارات من مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص ذلك وإن كانت لا تلبي طموح الفئات المشمولة بهذا النظام، ومن تلك القرارات القرار المرقم (1448) لسنة 1978 ، والذي منح زوجات وبنات الشهداء حق في اختيار مكان العمل بالوظائف العامة، والقرار (208) لسنة 1980 ، والذي قرر تعين المعوق القادر على العمل في الوظائف العامة، والذي ليس له مورد معيشي ثابت، وقد أخذ المشرع العراقي بهذا النظام بموجب التشريعات الصادرة بعد عام 2003 والتي منها قانون رقم (38) لسنة 2013 قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، قانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين .
من خلال ما تقدم، يتضح أن هذه الوظائف حديثة العهد نسبيًا، أي أن بعض الدول عرفتها منذ فترة طويلة، كفرنسا والعراق، وبعض الآخر لجأ إليها حديثًا نظرًا للحاجة المستجدة لها كمصر وفلسطين، كما أن أغلب الدول لم تعرف هذا النوع من التوظيف، وبالجانب الآخر فقد أقرت الدول محل المقارنة هذا النظام سواء في الظروف العادية أم الاستثنائية كتعيين المصابين نتيجة الحرب والأيتام أو ذوي الشهداء والأسرى أو المسجونين لأسباب سياسية وغيرهم.
_____________
1- جاكلين تحسين عمري التعين بالوظيفة العمومية ( دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين 2014، ص75.
2- عبد الزهرة ناصر الدليمي مجلس الخدمة واهميته في الوظيفة العامة رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1973 ، ص 164.
3- يوجد في التنظيم الوظيفي بفرنسا أربعة كوادر وظيفية وهي:
(A) يشمل كادر الوظائف العليا التي تختص بتوجيه الأعمال بما يتفق والسياسة العامة للدولة واتخاذ القرار وسلطة تنظيم الجهاز الإداري .
(B) يشمل وظائف التطبيق والتنفيذ التي تختص بممارسة مهام تنفيذ القوانين واللوائح.
(C) يشمل الأعمال الكتابية والحسابية والأعمال الفنية البسيطة التي لا تحتاج إلى تخصص دقيق.
(D) يشمل الأعمال الروتينية والمادية البسيطة التي لا تتطلب إعدادا خاصا.
د. اشرف محمد انس التنظيم الدستوري للوظيفة العامة، دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2011 ، ص121 .
4- مصطفى سالم مصطفى النجيفي، المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة الموصل ، 2005، ص 220
5- د. اشرف محمد انس التنظيم الدستوري للوظيفة العامة، دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2011 ، ص 189 و 190.
6- سيفان أبراهيم ميخا، طرق اختيار الموظفين دراسة مقارنة رسالة ماجستير، جامعة النهرين، 2007، ص 43.
7- تنظر المادتين (21) و (32) من قانون العمل المصري رقم (91) لسنة 1959 الملغى، للمزيد ينظر د. انور احمد رسلان وجيز القانون الاداري بلا طبعة، مطابع الطوبجي، القاهرة، 1999، ص 441 - 442
8 - ينظر نص المادة (1ج) من قانون العاملين المدنيين المصري رقم (58) لسنة 1971 الملغي للمزيد من التفاصيل ينظر .د طعيمه الجرف القانون الاداري مكتبة القاهرة الحديثة، 1973، ص 582.
9- ينظر نص المادة (19) من قانون العاملين المدنيين المصري رقم (47) لسنة 1978 الملغي .
10- ينظر نص المادة (14) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (18) لسنة 2015 الملغي .
11- ينظر نص المادة (13) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
ينظر الوضع 03-08-07-31-08-2013/http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage 12- القانوني في فلسطين منشور على الرابط الالكتروني تاريخ الزيارة (1512021)
13- ينظر نص المادة (23) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 المعدل.
14- د. علي محمد بدير وآخرون، مبادئ واحكام القانون الاداري، ط4، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2009 ص 304.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .