أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-01
2580
التاريخ: 29-1-2016
5361
التاريخ: 2024-12-07
225
التاريخ: 17-5-2017
2887
|
لقد نصت المادة (10/ ثامناً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي على أن: (للمتضرر الطعن بقرار المجلس التحقيقي امام المحكمة العسكرية المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا ) أي أنّ الجهة المتضررة من قرار المجلس التحقيقي لها الحق أن تطعن به امام محكمة التمييز العسكرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه (1). اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي فلم ينص المشرع على قاعدة قانونية يبين فيها الطعن بقرارات المجلس التحقيقي الا انه أورد قرارات الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية، والتي وردت على سبيل الحصر بالمادة (26)، وبإستثناء جرائم المخالفات فأن لمحاكم قوى الامن الداخلي اختصاص التدخل تمييزاً بناء على طلب مقدم من قبل المدع العام او المتهم او المشتكي أو من يمثل هذين الآخرين قانوناً في قرارات القبض او التوقيف او اطلاق السراح بكفالة الصادرة من القائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي أو أمر الإحالة (2).
اما في القوانين الجزائية الخاصة الأخرى فهناك طعون تقدم من المتضرر لأحكام وقرارات تصدرمن بعض السلطات الجزائية منها ما يرد من قرار حكم صادر من ضابط المرور او مفوضه بغرامة مالية لمخالفة بعض الأشخاص القواعد المرورية فعند الطعن من المتضرر من هذا الحكم يكون امام لجنة تشكل في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة البت في الاعتراض تتألف من مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة وضابط من مديرية امن الأفراد في وزارة الداخلية وضابط من شعبة التدقيق لمديرية امن الافراد ، وللسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم خلال مدة (15) يوماً من تاريخ قرار الحكم، وللجنة الاعتراض تعديل او الغاء او المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائياً (3).
_________
1- للتفصيل ينظر : وليد بدر ،نجم تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في التشريع العراقي رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1983 ، ص 61 ، حسن علي حسن الجزاء الاجرائي في قانون أصول المحاكمات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008، ص 40.
2- تنظر : المادة (26) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي العراقي.
3- تنظر : كل من المادة (30/ اولاً وثانياً وثالثاً) من قانون المرور (العراقي) رقم (8) لعام 2019، والمواد (250) و (251) و (252) من قانون الكمارك (العراقي) رقم (23) لعام 1984.
|
|
أكبر مسؤول طبي بريطاني: لهذا السبب يعيش الأطفال حياة أقصر
|
|
|
|
|
طريقة مبتكرة لمكافحة الفيروسات المهددة للبشرية
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|