المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مظاهر الطعن بأحكام وقرارات السلطات التحقيقية  
  
26   01:43 صباحاً   التاريخ: 2024-12-18
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص 186-187
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لقد نصت المادة (10/ ثامناً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي على أن: (للمتضرر الطعن بقرار المجلس التحقيقي امام المحكمة العسكرية المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا ) أي أنّ الجهة المتضررة من قرار المجلس التحقيقي لها الحق أن تطعن به امام محكمة التمييز العسكرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه (1). اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي فلم ينص المشرع على قاعدة قانونية يبين فيها الطعن بقرارات المجلس التحقيقي الا انه أورد قرارات الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية، والتي وردت على سبيل الحصر بالمادة (26)، وبإستثناء جرائم المخالفات فأن لمحاكم قوى الامن الداخلي اختصاص التدخل تمييزاً بناء على طلب مقدم من قبل المدع العام او المتهم او المشتكي أو من يمثل هذين الآخرين قانوناً في قرارات القبض او التوقيف او اطلاق السراح بكفالة الصادرة من القائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي أو أمر الإحالة (2).
اما في القوانين الجزائية الخاصة الأخرى فهناك طعون تقدم من المتضرر لأحكام وقرارات تصدرمن بعض السلطات الجزائية منها ما يرد من قرار حكم صادر من ضابط المرور او مفوضه بغرامة مالية لمخالفة بعض الأشخاص القواعد المرورية فعند الطعن من المتضرر من هذا الحكم يكون امام لجنة تشكل في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة البت في الاعتراض تتألف من مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة وضابط من مديرية امن الأفراد في وزارة الداخلية وضابط من شعبة التدقيق لمديرية امن الافراد ، وللسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم خلال مدة (15) يوماً من تاريخ قرار الحكم، وللجنة الاعتراض تعديل او الغاء او المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائياً (3).
_________
1- للتفصيل ينظر : وليد بدر ،نجم تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في التشريع العراقي رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1983 ، ص 61 ، حسن علي حسن الجزاء الاجرائي في قانون أصول المحاكمات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008، ص 40.
2- تنظر : المادة (26) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي العراقي.
3- تنظر : كل من المادة (30/ اولاً وثانياً وثالثاً) من قانون المرور (العراقي) رقم (8) لعام 2019، والمواد (250) و (251) و (252) من قانون الكمارك (العراقي) رقم (23) لعام 1984.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .