المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

التعادل والترجيح‏
12-6-2019
اخلُفني في اهلي: المسؤولية الدينية
24-2-2019
قبول الاعمال - تكسية وحماية الميول
2023-09-19
Hazard Function
9-3-2021
الحركة المرفقة للكائن السماوي
23-3-2022
Ioan Mackenzie James
21-2-2018


مبررات تشريع القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة  
  
225   01:00 صباحاً   التاريخ: 2024-12-07
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص14-17
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

نظراً لتعاظم دور الدولة في تنظيم المجتمع وظهور العديد من الجرائم المستحدثة وتطورها من ناحية الكيف والكم، لذلك أصبحت من الضروري أن تكون هناك إجراءات جزائية خاصة يسنها المشرع بقوانين جزائية إجرائية خاصة تواكب التطور الحاصل مع هذه الجرائم حتى يتم من خلال هذه الإجراءات انزال العقاب على مرتكبيها بدعوى جزائية سريعة في مراحلها واضحت الضرورة ملحة لأصدار التشريعات المواجهة لهذه الجرائم، ونظراً لتفرد تلك الجرائم مما يستتبع ضرورة مواكبة التشريعات لها مما ينتج عنه وضع قوانين جزائية خاصة لمواكبتها، فضلاً عن أن هناك طرائق معينة يرى المشرع ضرورة وجود قوانين جزائية إجرائية خاصة لتنظيم ، أحكامها، وتتعدد اسباب إصدار قوانين جزائية إجرائية خاصة نظراً لتزايد أنواع من الجرائم بشكل مضطرد وهو ما يبرر صدور مثل هذه القوانين، لذلك سنتناول تباعاً مبررات تشريع القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة على النحو الآتي:
أولاً: الفراغ التشريعي:
أن التطبيق العملي لقانون أصول المحاكمات الجزائية قد يظهر بعض جوانب النقص في التشريع الجنائي القائم مما يحدث فراغاً تشريعياً يقتضي صدور تشريع ينظم هذه المسألة، ويعد ذلك أمر طبيعي فالتشريع كأي عمل من أعمال الإنسان لابد أن يشوبه النقص أو الثغرات التشريعية (1)، والقول بوجود فراغ تشريعي يكون عند عدم وجود نص يمكن تطبيقه على الحالة المعروضة.
وهناك من يميز بين نوعين من الفراغ التشريعي النوع الأول : ويتمثل في الفراغ الوهمي (2)، ويحدث حينما لا تنسجم القاعدة القانونية مع ظروف الواقع المتغير والمتطور ويعالج ذلك عن طريق تعديل النصوص الواردة بالقانون لتنسجم مع ظروف الواقع ، اما النوع الثاني فيتمثل في الفراغ الحقيقي: حيث لا تكون القاعدة القانونية موجودة أصلاً، ومن ثم لا يوجد نص قانوني يطبق على الحالة المعروضة على القضاء مثلاً، أو أن يكون النص عاجزاً عن الإحاطة بكل ما يستجوبه حسم الخلاف عند التطبيق (3).
ولعل ابرز مثال على ذلك ما نشهده من جرائم مستحدثة تتعلق بالشبكة العنكبوتية، وهو ما يطلق عليها بجرائم معلوماتية، نظراً لانتشار الانترنت والاستخدام المتزايد لشبكات الانترنت والأنظمة المعلوماتية ومن ثم ظهرت طائفة من الجرائم كجرائم سرقة المعلومات واختراق النظم السرية والغش المعلوماتي والاستعمال غير المشروع للبرامج كل هذه الجرائم المستحدثة لابد من أن يسن المشرع وللمصلحة العامة وحماية المجتمع من هذه الجرائم قوانين جزائية موضوعية واجرائية خاصة فالقوانين الموضوعية الخاصة تجرم الأفعال وتفرض جزاء على من يخالفها اما القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة تتضمن إجراءات جزائية متممة للقوانين الموضوعية تنظم سير الدعوى الجزائية في هذه الجرائم للوصول الى الحقيقة بأسرع وقت ممكن، فضلاً عن ذلك فإننا نجد أن النصوص الجزائية الإجرائية التقليدية لقانون أصول المحاكمات لا تسعف لمواجهة إجراءات هذه الجرائم المستحدثة لما لهذه الجرائم من خصوصية مختلفة عن بقية الجرائم لذا يتم مواجهة تلك الجرائم بتشريعات خاصة موضوعية واجرائية تنظم أحكامها، مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المصري) رقم (175) لعام 2018 ، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (الاماراتي) رقم (5) لعام 2012 وغيرها.
ثانياً: استقلال بعض الجرائم بإجراءات جزائية خاصة.
احياناً يرى المشرع ونظراً لاعتبارات محددة أنّ يقوم بتخصيص لبعض الجرائم بأحكام خاصة في الإجراءات الجزائية، وقد تكون هذه الاعتبارات محددة على أساس طبيعة الجريمة او على أساس معيار جسامتها وخطورة المصلحة المعتدى عليها او لكون الجريمة واقعة من قبل طائفة من الأشخاص فهذه الاعتبارات وغيرها قد تكون مبرراً لأن تحظى طائفة معينة من الجرائم بإجراءات جزائية خاصة ومن ثم اصدار قانون جزائي اجرائي خاص، كما هو الحال في قانوني رعاية الاحداث والجمارك العراقيين وقانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين وغيرها من القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة (4). فقانون الاحداث يسري على فئة تتطلب معاملتهم بصورة خاصة مع مراعاة ظروف كل حدث، والمشرع العراقي من ضمن المشرعين الذين أكدوا على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة بالحدث وهذا واضح من خلال ما ورد في قانون الاحداث من اجراءات جزائية خاصة بالأحداث اختلفت عن تلك المخصصة للبالغين من اجل تقويم الحدث وتهذيبه، حيث أنّ خصوصية هذه الإجراءات تبدأ من مراحل الدعوى الجزائية انتهاء بمرحلة تنفيذ الاحكام القضائية، فالمادة (49) (اولاً) من قانون رعاية الاحداث العراقي نصت على أن يتولى التحقيق في قضايا الاحداث قاضي تحقيق الاحداث وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق ذلك، وعليه يجب أن يكون التحقيق مع الحدث ما اكتسبه من خلال التدريبات والخبرة في مجال التحقيق وبذلك تميزت بخصوصية اجراءات التحقيق والمحاكمة للأحداث عن . تلك المتبعة مع البالغين (5). وفضلاً عن ذلك في الجرائم العسكرية فالاعتداء في مجال هذه الجرائم يكون موجهاً الى النظام العسكري أو المصلحة العسكرية مباشرة وقد يمس المصالح العامة احياناً وبصورة غير مباشرة على اعتبار أن مصلحة الدفاع ومصلحة القوات المسلحة من اهم المصالح العامة للدولة، وهذا ما يبرز طبيعة الذاتية للجرائم العسكرية عن الجرائم العادية في مساسها بأهم المصالح العامة في الدولة، لذلك رأى المشرع من الضروري أن يسن لمثل هذه الجرائم احكاماً موضوعية وأخرى إجرائية تختلف عن الاحكام العامة او لربما تعود اليها اذا لم يوجد هناك نص خاص، ويتضح مما سبق أن احكام الإجراءات الجزائية في الجرائم التي تخضع احكامها للقوانين الخاصة لها خصوصية تختلف عن احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لذلك اقتضت الضرورة الى اصدار قوانين جزائية إجرائية خاصة (6).
_____________________
1- ينظر: د. إبراهيم حميد محسن الفراغ التشريعي في أحكام الضرائب المباشرة في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2007، ص92.
2- ينظر: د. إبراهيم حميد محسن، مرجع سابق، ص 94.
3- ينظر : زينة عبد الجليل ذاتية التجريم والعقاب في القوانين الجنائية الخاصة، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد 2020، ص 34.
4- ينظر: يوسف محمد حسين الاختصاص في الإجراءات الجزائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1992، ص 144 وما بعدها.
5- ينظر : زينة عبد الجليل ذاتية التجريم والعقاب في القوانين الجنائية الخاصة، مرجع سابق، ص 50.
6- ينظر : د. فخري عبد الرزاق الحديثي، أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، المكتبة الوطنية، بغداد، 1987، ص 16 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .