المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17980 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



{والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم }  
  
139   02:26 صباحاً   التاريخ: 2024-12-08
المؤلف : الفيض الكاشاني
الكتاب أو المصدر : تفسير الصافي
الجزء والصفحة : ج1، 438-440
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / المعاملات /

قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 24]

{وَالْمُحْصَنَاتُ} [1] من النساء اللاتي أحصنهن التزويج أو الأزواج وقرأ بكسر الصاد لأنهن أحصن فروجهن .

في الفقيه والعياشي عن الصادق ( عليه السلام ) هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج كفار فإنهن حلال للسابين .

كما في المجمع عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) واللاتي اشترين ولهن أزواج فان بيعهن طلاقهن .

كما في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) في عدة روايات واللاتي تحت العبيد فيأمرهم مواليهم بالاعتزال فيستبرؤونهن ثم يمسونهن بغير نكاح .

كما في الكافي والعياشي عنه ( عليه السلام ) كتاب الله عليكم مصدر مؤكد أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا وأحل لكم ما وراء ذلكم ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بغير اذنها .

 كما في الكافي عن الباقر ( عليه السلام ) في عدة روايات وقرئ وأحل على البناء للمفعول أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ان تصرفوا أموالكم في مهورهن أو أثمانهن والاحصان العفة والسفاح الزنا فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن مهورهن سمي اجرا لأنه في مقابلة الاستمتاع فريضة مصدر مؤكد .

في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة .

والعياشي عن الباقر ( عليه السلام ) انه كان يقرؤها كذلك وروته العامة أيضا عن جماعة من الصحابة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة من زيادة في المهر أو الأجل أو نقصان فيهما أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع . في الكافي مقطوعا .

والعياشي عن الباقر ( عليه السلام ) لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما يقول استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان إن الله كان عليما بالمصالح حكيما فيما شرع من الأحكام .

في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله .

وعن الباقر ( عليه السلام ) كان علي يقول لولا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى الا شفي .

أقول : الا شفي بالفاء يعني الا قليل ، أراد انه لولا ما سبقني به عمر من نهيه عن المتعة وتمكن نهيه في قلوب الناس لندبت الناس عليها ورغبتهم فيها فاستغنوا بها عن الزنا فما زنى منهم الا قليل وكان نهيه عنها تارة بقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله انا محرمهما ومعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء وأخرى بقوله ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انا محرمهن ومعاقب عليهن متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل في الأذان ، وفيه جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال له ما تقول في متعة النساء فقال أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها فقال وإن كان فعل قال فاني أعيذك بالله من ذلك ان تحل شيئا حرمه عمر فقال له فأنت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك ان نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك قال فاعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه وفيه سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له يا أبا جعفر ما تقول في المتعة أتزعم انها حلال قال نعم قال فما يمنعك ان تأمر نساءك يستمتعن ويكسبن عليك فقال له أبو جعفر ليس كل الصناعات يرغب فيها وان كانت حلالا وللناس أقدار ومراتب يرفعون اقدارهم ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم انه حلال قال نعم قال فما يمنعك ان تقعد نساءك في الحوانيت [2] نباذات [3] فيكسبن عليك فقال أبو حنيفة واحدة بواحدة وسهمك انفذ ثم قال له يا أبا جعفر ان الآية التي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد جاءت بنسخها فقال له أبو جعفر يا أبا حنيفة ان سورة سأل سائل مكية وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية فقال أبو حنيفة وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة فقال أبو جعفر قد ثبت النكاح بغير ميراث فقال أبو حنيفة من أين قلت ذاك فقال أبو جعفر لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفى عنها ما تقول فيها قال لا ترث منه فقال قد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا .

وعن الصادق ( عليه السلام ) انه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال عن اي المتعتين تسأل قال سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي فقال سبحان الله اما تقرأ كتاب الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فقال أبو حنيفة والله لكأنها آية لم اقرأها قط .

وفي الفقيه عنه ( عليه السلام ) ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا .

أقول : الكرة الرجعة وهي إشارة إلى ما ثبت عنهم ( عليهم السلام ) من رجوعهم إلى الدنيا مع جماعتهم من شيعتهم في زمن القائم ( عليه السلام ) لينصروه وقد مضت الإشارة إليه فيما سلف ويأتي اخبار اخر فيها إن شاء الله .

 


[1] أحصن الرجل إذا تزوج فهو محصن بالكسر على القياس ومحصن بالفتح على غير القياس وحصنت المرأة أي عفت فهي حاصن وحصان بالفتح والمحصن من له فرج ويغدو عليه ويروح ( مجمع ) .

[2] الحانوت دكان الخمار ( ق ) .

[3] النبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك يقال : نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا فصرف من مفعول إلى فعيل ( مجمع ) .

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .