المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

إمارة زياد على البصرة.
2024-11-02
غلة اللفت الزيتي
22-6-2022
مقاييس النزعة المركزية (الوسط الحسابي) 
16-4-2018
أمثلة على تحليل الدم
25-1-2017
الوراثة السريرية Clinical Genetics
12-11-2017
قبول الاعمال - طبقات ما تحت الاساس الركامية
2023-09-21


وجوه النكاح  
  
1420   05:17 مساءً   التاريخ: 2023-11-13
المؤلف : د. السيد مرتضى جمال الدين
الكتاب أو المصدر : فقه المعاملات القرآني
الجزء والصفحة : ص42-43
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / المعاملات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-12 1758
التاريخ: 2024-11-01 158
التاريخ: 2024-05-01 625
التاريخ: 5-10-2014 1791

{وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم‏ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين‏ * فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُون}‏ [المؤمنون 5-7]

قال الشيخ الايرواني: دلت الآية على حلية الجماع بسببين الاول: (الزوجية)، الثانية: (ملك اليمين)، والزوجية تتحقق بالعقد الدائم أو العقد المنقطع، وملك اليمين يتحقق بشراء الأمة وبمجرد الملك يحل نكاحها ولا تحتاج إلى عقد، فعقد شرائها أحلها:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ: نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ، وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَ نِكَاحِ مِلْكِ الْيَمِين‏[1].

نكاح بميراث: هو العقد الدائم حيث تدخل الزوجة كأحد الورثة بالسبب فان مات زوجها لها الربع بدون الولد، ولها الثمن مع الولد، واما نكاح بلا ميراث: فهو النكاح بالعقد المنقطع اذ ان من شروطه عدم الوراثة بين الطرفين، وأما نكاح ملك اليمن: فيكون النكاح بمجرد التملك على التفصيل الآتي:

قال الإمام الرضا (عليه السلام): اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ وُجُوهَ‏ النِّكَاحِ‏ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ‏[2] .

الوجه الأول: مِنْهَا نِكَاحُ مِيرَاثٍ:

 وَ هُوَ بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ وَ مَهْرٍ مَعْلُومٍ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ التَّرَاضِي مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ وَ إِنَّهُ احْتِيجَ إِلَى الشُّهُودِ، وَ الْمُطْلَقُ مِنْ عَدَدِ النِّسْوَةِ فِي هَذَا الْوَجْهِ مِنَ النِّكَاحِ أَرْبَعٌ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِذَا عَزَمَ عَلَى التَّزْوِيجِ إِلَّا بِطَلَاقِ إِحْدَى الْأَرْبَعِ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُنَّ وَ تَحِلَّ لِغَيْرِهِ مِنَ الرِّجَالِ لِأَنَّهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لِلرِّجَالِ فِي حِبَالَتِهِ.

 الْوَجهُ الثَّانِي: نِكَاحٌ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ لَا مِيرَاثٍ:

وَ هِيَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِشُرُوطِهَا وَ هِيَ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةَ فَارِغَةٌ هِيَ أَمْ مَشْغُولَةٌ بِزَوْجٍ أَوْ بِعِدَّةٍ أَوْ بِحَمْلٍ ، فَإِذَا كَانَتْ خَالِيَةً مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَهَا تُمَتِّعِينِي نَفْسَكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه واله ) نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا، وَ تُبَيِّنُ الْمَهْرَ وَ الْأَجَلَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ أَضَعُهُ حَيْثُ أَشَاءُ وَ عَلَى أَنَّ الْأَجَلَ إِذَا انْقَضَى كَانَ عَلَيْكِ عِدَّةُ خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا أَنْعَمَتْ قُلْتَ لَهَا قَدْ مَتَّعْتِنِي نَفْسَكِ وَ تُعِيدُ جَمِيعَ الشُّرُوطِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ خِطْبَةٌ، وَ كُلَّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْأَمْرُ بِالْقَوْلِ الثَّانِي فَإِذَا قَالَتْ فِي الثَّانِي نَعَمْ دَفَعَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ أَوْ مَا حَضَرَ مِنْهُ وَ كَانَ مَا يَبْقَى دَيْناً عَلَيْكَ وَ قَدْ حَلَّ لَكَ حِينَئِذٍ وَطْؤُهَا،  وَ رُوِيَ لَا تَمَتَّعْ مُلَقَّبَةً وَ لَا مَشْهُورَةً بِالْفُجُورِ،وَ ادْعُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ الْمُتْعَةِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ فَإِنْ أَجَابَتْ فَلَا تَتَمَتَّعْ بِهَا وَ رُوِيَ أَيْضاً رُخْصَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ بِالْأَجْرِ وَ الْأَجَلِ جَازَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَسْأَلْهَا وَ لَا يَمْتَحِنُهَا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ‏ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ إِذَا عَزَمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَ فِي الْمُدَّةِ وَ الْأَجَلِ وَ الْمَهْرِ إِنَّمَا الْعِدَّةُ عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَهَبُ لَهَا مَا قَدْ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ عَلَيْهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى‏ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } وَ هُوَ زِيَادَةٌ فِي الْمَهْرِ وَ الْأَجَلِ‏ وَ سَبِيلُ الْمُتْعَةِ سَبِيلُ الْإِمَاءِ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهُنَّ بِمَا شَاءَ وَ أَرَادَ[3] .

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: نِكَاحُ مِلْكِ الْيَمِينِ:

وَ هُوَ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ فَحَلَالٌ لَهُ نِكَاحُهَا إِذَا كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً وَ الِاسْتِبْرَاءُ حَيْضَةٌ وَ هُوَ عَلَى الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ ثِقَةً وَ ذَكَرَ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا جَازَ نِكَاحُهَا مِنْ وَقْتِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً اسْتَبْرَأَهَا الْمُشْتَرِي بِحَيْضَةٍ،

 وَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً أَوْ لِامْرَأَةٍ أَوْ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِدْرَاكِ اسْتُغْنِيَ عَنْ ذَلِكَ‏ .

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: نِكَاحُ التَّحْلِيلِ:

وَ هُوَ أَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ أَوِ المَرْأَةُ فَرْجَ الْجَارِيَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَعَلَيْهِ قَبْلَ تَحْلِيلِهَا أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَ يَسْتَبْرِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُ التَّحْلِيلِ وَ إِنْ كَانَتْ لِمَرْأَةٍ اسْتُغْنِيَ عَنْ ذَلِكَ‏.

 


[1] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 232،32 باب النكاح و المتعة و الرضاع‏

[2] الفقيه 3: 241/ 1138، و الكافي 5: 364/ 1 و 2 و 3، و التّهذيب 7: 240/ 1049 و فيها:« النّكاح ثلاثة أوجه».

[3] ( 4)- البحار: ج 2 ص 152 ح 43 عن منية المريد.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .