المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

القول اللين
22-04-2015
محاربة تحتمس الثاني بلاد السودان.
2024-03-29
البهتان‏
29-9-2016
القرآن والإتقان في المعاني
23-10-2014
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
Accumulation Point
19-9-2018


كيفية ممارسة الرقابة الإدارية على مدد المزايدات العامة  
  
106   10:50 صباحاً   التاريخ: 2024-11-03
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص117-118
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يعتبر مبدأ المشروعية عنصراً مهما لممارسة الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة والتي تهدف إلى التأكد من مشروعية أعمال الادارة في مدد المزايدات العامة وتتحقق من عدم مخالفتها للقانون ، وان أساس هذه الرقابة هو بيان مدى خضوع الإدارة للقانون، كما أن المقصود بمبدأ المشروعية هو الخضوع للقانون بصورة عامة أي أن تخضع كافة سلطات الدولة للقانون وفي كل صور نشاطها والأعمال التي تصدر منها لان القانون يقف بوجه الإدارة في حالة اعتدائها على أي حق من حقوق الأفراد وتصرفاته (1). ورغم الجدل الفقهي حول مدى خضوع الإدارة للقانون نجد أن القضاء مستقر على الأخذ بالمعنى الواسع لمبدأ المشروعية ويؤكد دائما على أن الإدارة لا يجوز لها أن تأتي تصرفا قانونيا أو عملا " ماديا إلا إذا كان متفقا واحكام القانون بمعناه الواسع، وذلك يعني أن أي تصرف للإدارة يكون مشروعا ما لم تخالف فيه نصا قانونيا أيا كان مصدره ولكن ذلك لا يعني تقييد حرية الإدارة لدى قيامها بتنفيذ المزايدات وإنما يجب إتاحة الفرصة أمامها لممارسة نشاطها واستخدام سلطتها التقديرية متى استوجب الأمر ذلك بشرط أن لا تتعسف في استخدام سلطتها وان لا تخرج عن حدود القانون أو النص (2) . وذلك لزيادة قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير، وان للإدارة بمقتضى الدستور إصدار اللوائح والأنظمة في الظروف الاستثنائية الطارئة باستخدام سلطتها التقديرية في ذلك من اجل تحقيق المصلحة العامة وتحقيق النفع العام (3).
تسري الرقابة الإدارية على المزايدات ومددها فأنها تمتد على سائر العقود الإدارية التي تبرمها الجهة الإدارية وفي مختلف مراحلها بدءا من مدد الإعلان عنها وفي مرحلة فتح المزايدة ومراقبة المدد الخاصة بها وكذلك الرقابة على مدة انتهاء المزايدة ورسوها وانتهاء بمرحلة التنفيذ وما بعد التنفيذ للوقوف على ما تم تنفيذه بناءً على ما تم الاتفاق عليه ويجب أن يكون ذلك وفق المدد المخصصة لها قانونا والرقابة بصورها السابقة واللاحقة على المزايدات وذلك في المراحل النهائية حيث تقوم الرقابة الإدارية من جهة الرقابة الداخلية للإدارة أو من قبل جهة الرقابة الخارجية (4) . وقد تكون الرقابة الإدارية على مدد المزايدات بناء على تظلم إداري يقدمه صاحب العلاقة وفي هذه الحالة تتولى الإدارة بنفسها مراجعة تصرفاتها الصادرة عنها وهو ما يعرف بالتظلم الولائي وهو أن يقوم المتضرر من القرار الخاص بالمزايدة ومددها بتقديم التظلم الى من اصدر القرار طالبا منه اعادة النظر فيه وإزالة ما لحقه جراء هذا القرار من ضرر أو إجحاف بعد أن الخطأ يبين الذي يعتريه, فيعمد متخذ القرار الى سحبه أو تعديله أو استبداله بغيره كما إن باستطاعة متخذ القرار التزام الصمت ويستطيع المتضرر أن يتقدم بهذا النوع من التظلم لأكثر من مرة اما التظلم الرئاسي فان التظلم يقدم الى الرئيس الإداري للموظف الذي أصدر القرار, وهو الذي يعطي ا لأوامر والتعليمات ومن ثم فأنه يستطيع تعديل القرار أو إلغاءه وله أن يحل محل مرؤوسه فيتخذ القرار عنه وقد تمنح مهمة النظر في التظلم الى لجنة معينة التي تقوم بفحص التظلم وإصدار قرارها بشأنه أو بتأييده أو تعديله أو إلغاءه (5).
_____________
1- سليمان الطماوي - النظرية العامة للقرارات الإدارية - دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، ط 1976 ، ص 14 - 15 ، د سليمان الطماوي - القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، ط 3 ، سنة 1961 ، ص 12 ، د : رمزي الشاعر - تدرج البطلان في القرارات الإدارية - رسالة دكتوراه ، سنة 1968 ، ص 202 ، د: محمد مرغني خيري القضاء الإداري ومجلس الدولة - ج 1 مجلس الدولة وقضاء الإلغاء ، القاهرة 1989 ، ص 7 .
2- ذهب رأي من الفقه المصري إلى توسيع سلطه الإدارة استنادا إلى التفسير الضيق لمبدأ المشروعية ومن أنصار هذا الرأي ، د : محمد كامل ليلة - الرقابة على أعمال الإدارة، ص : 21 . د : محمد فؤاد مهنا - الرقابة القضائية على أعمال الإدارة سنة 1956 - ص : 5 وما بعدها . بينما ذهب رأي آخر إلى الحد من سلطات الإدارة استنادا إلى التفسير الواسع لمبدأ المشروعية ومن أنصار هذا الرأي ، د: سليمان الطماوي - نظرية التعسف في استعمال السلطة أمام مجلس الدولة والمحاكم القضائية ، القاهرة 1950 ص 22 .
3- المواد 145 ، 146 ، والفقرة : أ ، ج ، من المادة السادسة 156 ، من الدستور المصري الصادر عام 1971.
4- بدر حماده صالح عبد الجبوري النظام القانوني لعقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص في العراق (دراسة مقارنة), رسالة ماجستير, جامعة بغداد كلية القانون , 2005 ، ص 110.
5- د. وسام صبار العاني القضاء الإداري جامعة بغداد كلية القانون مكتبة السنهوري ط1 2015 ص 79.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .