المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


خصائص مدد المزايدات العامة  
  
27   01:45 صباحاً   التاريخ: 2024-10-22
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص25-30
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تتميز المدد الخاصة بالمزايدات العامة بخصائص عامة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل والذي تميزه عن جميع المدد الأخرى والواردة في جميع القوانين الأخرى, حيث يمكن أن يتم استخدام هذه المدد من خلال التصرف بأموال الدولة المنقولة وغير المنقولة عند إتباع الجهة الإدارية المختصة لأسلوب المزايدة العامة في بيع أو إيجار أموال الدولة وذلك لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام باعتباره حقا أصليا يقع على الأموال المملوكة للدولة وللدولة أن تستخدم هذا الحق في البيع والإيجار ويكون ذلك عن طريق المزايدات العامة والتي هي محددة بمدد معينة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ وتنتهي المزايدات بانتهاء هذه المدد وعليه يخول هذا الحق صاحبه سلطات قانونية مباشرة على الشيء وصاحب الحق لا يحتاج في سبيل أعماله تدخل من شخص آخر كأن يكون مالك الرقبة ودون ترخيص من احد (1). ولذلك تتمتع مدد المزايدات العامة بخصائص منها :
أولا / مدد المزايدات تقوم على عنصر الزمن
ويقصد بعنصر الزمن وحسب ما أتسمت به وجهة نظر القانونيين في تفسير الزمن بأنها تعتمد على ركائز تشير الى أنهم أعطوا إطارا نظريا لامس الزمن بوصفه محددا لفاعلية القوانين, وهذا يختلف تماما عن دلالة النصوص القانونية والوقوف على دلالتها الزمنية(2). وتعتبر المدد في المزايدات العامة بإنها مدد زمنية والتي يعد الزمن فيها عنصراً جوهريا, حيث إن العديد من العقود التي تبرم عن طريق المزايدات العامة تحددها مدة معينة كعقود الإيجار لأموال الدولة والتي يجب أن تكون لمدة محددة وفق ما جاء بسياق المادة (20) من القانون (3)
وكذلك عقد المساطحة الذي يعتبر عقد مؤقت والذي ينتهي بانتهاء مدته كما إن المشرع العراقي قد حدد لهذا الحق مدة معينة كحد أعلى ينقضي هذا الحق بانتهائها وهذه المدة هي خمسة وعشرون سنة(4). حيث جاء في القانون النافذ على انه (أ) - أن لا تتجاوز مدة المساطحة خمس وعشرون سنة غير قابلة للتجديد تؤول بعدها المشيدات إلى الجهة المالكة دون بدل )(5).
وإذا زاد عقد المساطحة على تلك المدة فيقتصر التسجيل على مدة الخمسة وعشرون عاما فقط (6)
حيث إن قانون بيع و أيجار أموال الدولة النافذ قد أشار إلى المدة التي ينعقد بها عقد المساطحة باعتباره احد العقود المبرمة من جراء المزايدات العامة إذ أشار القانون المذكور في المادة (16/ أ) بأن لا يجوز أن تزيد مدة المساطحة على (25) سنة وتكون غير قابلة للتجديد على أن تعود بعدها هذه المشيدات إلى الجهة المالكة دون أن تدفع هذه الجهة إي بدل لذلك, وبهذا قد حدد القانون المذكور والنافذ المدة وهي خلاف المدة المحددة في القانون المدني العراقي التي أشارت إليه المادة (1267) من القانون وهي مدة (خمسين) سنة, تؤول بعدها الأبنية والمنشآت ملكيتها إلى مالك الأرض على أن يدفع قيمتها وهي مستحقة القلع حيث جاء في هذه المادة على انه (1) لا يجوز أن تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة فأن كانت المدة لم تحدد فلكل من المساطح وصاحب الأرض أن ينهي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الآخر بذلك. 2- ولا يزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتهاء المدة )(7).
ثانيا / مدد المزايدات من النظام العام :
ويقصد بالنظام العام (بأنه المصالح الأساسية للدولة والتي تؤثر في كيانها وبدوره يؤثر في سير مصالح الدولة, لذا فأن النظام العام هو الأساس الذي تقوم علية الجماعة سواء كان هذا الأساس اقتصادي أو اجتماعي).
حيث اقترح الفقه والقضاء عناصر حديثة للنظام العام ومن ضمنها النظام العام الاقتصادي ب إن مدة المزايدات العامة تعتبر من النظام العام حيث تعتمد على القوانين النافذة في كل دولة وبهذا فأن قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ هو الذي يحكم المزايدات العامة من حيث المدد والإجراءات لبيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة, والذي جاء مغايراً لما ذهب إليه القانون المدني العراقي من حيث المدة وعليه إن مثل هذه العقود تكون مقيدة بمدة معينة فلا يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك إذ أن المدة هنا من النظام العام (8).
إن مفهوم النظام العام تطور بتدخل الدولة في الميادين المختلفة فلم تعد الدولة قاصرة على الدولة الحارسة بل فضلا عن ذلك فقد أصبحت الدولة طرفا في المعادلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأدى إلى توسع وظائف الدولة. فإذا كان النظام العام يعتبر صمام الأمان لكافة التصرفات القانونية والاقتصادية فهو الذي يحدد مداها ومدى شرعيتها وذلك وفق النصوص القانونية, وان مخالفة هذه القوانين تؤدي إلى البطلان(9).
وإن ارتباط فكرة النظام العام بمدد المزايدات العامة وتعلقها بالقواعد القانونية والتي يرجع تقسيمها إلى قواعد قانونية آمرة وقواعد قانونية مكملة, وان ما يهمنا في دراستنا هو القواعد القانونية الآمرة والتي هي تنعدم معها سلطان إرادة الأفراد بشأنها, وبمعنى انه لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
حيث ربط المشرع العراقي في قانون بيع وإيجار أموال الدولة بين فكرة النظام العام و القاعدة القانونية الآمرة حيث رتب آثار وأحكام على جعل القاعدة القانونية مرتبطة بالنظام العام قرر المشرع حماية خاصة للقواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وذلك نظرا لأهميته ودوره الكبير في قيام كيان المجتمع وما يتعلق بمصالحه العامة حيث قرر المشرع البطلان على كل اتفاق أو إجراء يخالف النظام العام وجعل لكل ذي مصلحة حق التمسك به ، كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويكون الإجراء الباطل متعلق بالنظام العام إذ نص المشرع عليه صراحة ولا يجوز مخالفتها ويجب التقيد بها كون ذلك يتصل بالمصلحة العامة التي يحميها القانون وأن كل إجراء يخالف المصالح العامة للدولة يترتب علية البطلان وان القواعد القانونية التي تعد من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية او اجتماعية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى والتي تعلوا على مصلحة الأفراد ويجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها (10). ثالثا مدد المزايدات العامة محددة بنص القانون ويقصد بها النصوص القانونية التي تشير إلى المدد التي نص عليها قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل وحددها صراحة حيث جاء في نص المادة (12/ خامسا ) من القانون على انه ( خامسا / تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان ...)(11).
حيث ينادي في اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة أعلاه للبيع أو إيجار م ال من أموال الدولة في المزايدة (12).
ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال (5) خمسة دقائق نهاية المزايدة (13).
وكذلك من المدد المحددة بنص القانون هو انه في حالة عدم بلوغ بدل بيع المال المنقول أو إيجاره في المزايدة للقيمة المقدرة له يتم تمديد المزايدة مدة (15) خمسة عشر يوما و التي تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان(14). أما إذا تمت الإحالة فلا يمكن التصديق عليها من قبل الجهة المختصة إلا بعد مرور (5) خمسة أيام من تاريخ الإحالة لأن هذه هي فترة الضم المعروفة (بكسر القرار وإذا توافرت شروط الضم المطلوبة يتم فتح مزايدة جديدة وتتم عن طريق الإعلان عنها ولمدة (7) سبعة أيام(15). ومن المدد التي نص عليها القانون النافذ أيضا هي مدة إعادة التأمينات إلى المشتركين في المزايدة بعد انتهاءها ولم ترس عليهم ما عدا المزايد ما قبل الأخير حيث يتم تأجيل طلب إعادة التأمينات إليه إلى أن تنتهي المدة القانونية (30) يوما وكذلك صاحب الضم الأخير(16). كذلك جاء في نص المادة (16/ أ- ب) من القانون النافذ بأن مدة المساطحة يجب أن لا تتجاوز (25) خمسة وعشرون سنة غير قابلة للتجديد حيث يجب أن يتم استيفاء البدل سنويا وتكون مراجعة البدل كل (5) خمسة سنوات من تاريخ إبرام عقد المساطحة عن طريق المزايدة (17).
وكذلك من المدد التي نص عليها القانون المادة (17/ أولا ) والتي تنظم مدة تسديد بدل المزايدة لبيع المال غير المنقول والمادة (20/ أولا) التي تحدد مدة تسديد بدل المزايدة لإيجار المال غير المنقول (18) . أما المادة (23) فقد نصت على اعتبار إن المزايد ناكلا " إذا لم يقم بالتسديد خلال المدة المحددة له وفق القانون أعلاه (19). وفيما يخص بيع أموال الدولة المنقولة فقد نصت المادة (30) في فقرتها الأولى لتحديد مدة الإعلان عن المزايدة والمحددة بأن لا تقل عن (7) سبعة أيام ولا تزيد على (30) ثلاثين يوم أما الفقرة (خامسا ) من المادة نفسها من القانون والتي نصت على إن المزايدة تنتهي بانتهاء مدة (5) دقائق, أما الفقرة (سادسا) من نفس المادة والتي نصت على أن يكون الضم على بدل المزايدة الأخير خلال (5) خمسة أيام وإذا حصل الضم يتم فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة أيام (20).
كذلك نصت المادة (31) في فقرتيها الأولى والثالثة لتحديد مدد المزايدة لبيع المال المنقول حيث نصت الفقرة (أولا) ( بأن يتم تمديد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما في حالة عدم بلوغ بدل المزايدة للقيمة المقدرة لها أما الفقرة (ثالثا ) والتي نصت على تمديد المزايد مدة (15) خمسة عشر يوما أخرى إذا كان البدل لا يحقق المصلحة العامة(21). وكذلك من المواد التي نص فيها القانون على مدد المزايدة هي المادة (33) حيث ورد في الفقرة الأولى منها بأنه يجب على من رست عليه المزايدة بأن يقوم بالتسديد خلال (7) سبعة أيام وبخلافه يعتبر ناكلا, أما الفقرة ثانيا من المادة أعلاه فأنها حددت مدة (15) خمسة عشر يوما لإجراء المزايدة الجديدة في حالة رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المباع بالبدل الذي كان قد عرضه في المزايدة (22). أما المادة (36) أولا ) من القانون النافذ حيث نصت على إن يلتزم المشتري بنقل المال المباع خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة القطعية وكذلك يحق للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بالوزارة أو من يخوله أي منهما بأن يمنح المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لنقل المال إذا كان هناك عذر مشروع (23).
رابعا يترتب على مخالفة مدد المزايدات العامة جزاء:
ويقصد بالجزاء ( بأنه العقاب الذي يقرره القانون على من يخالف مدد المزايدات العامة كون تلك المخالفات تؤدي الى الأضرار بالمصلحة العامة وإن مدد المزايدات العامة لها من الأهمية ما يجعل من عدم الالتزام وعدم التقيد بها مخالفة يعاقب عليها القانون). ومن هذه المخالفات هو نكول المزايد عن المزايدة وذلك بعدم قيامه إكمال إجراءات المزايدة أو التعاقد أو تقديمه معلومات غير صحيحة عن طريق الغش حيث تستعمل الإدارة سلطتها للحفاظ على المال العام ومن بين هذه السلطات هو فرض الجزاءات على المخالف وهذه الجزاءات أما أن تكون جزاءات مالية وهي مصادرة التأمينات التي قدمها الناكل وكذلك تضمنيه الفرق بين المزايدتين مع جميع المصاريف, ومن الجزاءات غير المالية هي حرمان الناكل من الاشتراك في المزايدة التي تسبب نكوله بإعادتها (24). وفيما يخص الجزاء المالي على الناكل هو مصادرة التأمينات التي حددها قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ بنسبة لا تقل عن (20) وذلك وفق ما نصت عليها المادة (12/خامسا ) من القانون وبالمدة المحددة (25)
وأن سلطة الإدارة في توقيع الجزاء على الناكل لإخلاله بالتزاماته هو ما تفرضه دواعي المصلحة العامة وسير المرفق العام بانتظام وأن لم تنص عليه شروط المزايدة صراحة عند ا الإعلان عنها كون ذلك يستند لفكرة السلطة العامة (26) حيث اشترط قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ لمصادرة التأمينات عند حصول الفرق بين البدلين بعد نكول المزايد خلال المدة المحددة له, وكذلك يجب أن لم يحصل راغب بالشراء في المزايدة الثانية دون ان يلاحق الناكل بما أصاب الإدارة من ضرر جراء النكول (27) حيث أن قرار مصادرة التأمينات يصدر من لجنة البيع والإيجار ومصادقة رئيس اللجنة الإدارية عليه(28).
ومن الجزاءات المالية على الناكل هو تضمينه الفرق بين البدلين والذي تفرضه الإدارة بإرادتها المنفردة على المزايد الناكل عن المزايدة, ويتشابه جزاء التضمين مع التعويض في إن كلاهما يفرضان من اجل جبر الضرر الذي يحصل للإدارة ولكن يختلفان من حيث ان التعويض يحدد من قبل القضاء أما التضمين يتم تحديده من قبل الإدارة وبإرادتها المنفردة من دون اللجوء للقضاء عند حصول فرق بين البدلين (29) حيث نص القانون النافذ على إجراءات التضمين وفق المادة (23) أولا .. أما الجزاءات غير المالية التي تفرضها الإدارة بحق الناكل عن المزايدة هي حرمانه من الاشتراك في المزايدة في حالة إعادتها إذا كان بسبب نكوله عنها (30). خامسا مدد المزايدات هي مدد إجرائية : ويقصد بالمدد الإجرائية بأن بيع وإيجار أموال الدولة بالمزايدة العلنية يتم عن طريق لجنة البيع والإيجار وفق الإجراءات والمدد التي حددها القانون حيث تتضمن المادة (12) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل الإجراءات التي لابد من أن تتبعها لجنة البيع أو الإيجار والمحددة بمدد بموجب نصوص القانون وأول إجراء تقوم بها لجنة بيع وإيجار أموال الدولة هي تنظيم محضر خاص بالبيع أو الإيجار وتثبت فيه أوصاف كاملة للمال المراد بيعه أو إيجاره أما المرحلة الثانية هي مرحلة الإعلان وفق المادة (12/ ثالثا /أ) حيث يجب أن يتم الإعلان عبر صحيفة يومية ويكون ذلك شرطا لصحة إجراءات بيع وإيجار المال وبدونه يكون العقد باطلا (31). ومن الأمور المهمة التي جاء بها قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ هي جواز نشر الإعلان عبر الوسائل المتعددة دون حصر ذلك في الصحف المنشورة ورقيا. وذلك لمواكبة التطورات التي حصلت في مجال النشر والإعلان وخاصة بعد التطور الهائل الذي حصل في مجال الاتصالات (32). ولقد حدد المشرع مدة الإعلان ويقصد بها الفترة الزمنية التي تتيح لمن له حق التملك او الاستئجار ان يبدأ رغبته في الاشتراك في المزايدة من خلالها (33). حيث اشترط القانون بأن لا تقل المدة عن (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الإعلان
وكذلك بأن يودع الراغبين بالاشتراك تأمينات لا تقل عن (20%) من القيمة المقدرة (34). وتبدأ المزايدة في اليوم التالي لانتهاء مدة (30) الثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي لنشر الإعلان حيث ينادي المنادي في الساعة والمكان المحددين للمزايدة وإذا بلغ بدل المزايدة للقيمة المقدرة أو أكثر تقرر لجنة البيع والإيجار الإحالة على المزايد الأخير ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق نهاية للمزايدة (35).
وتكون السلطة التقديرية للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بالوزارة أو من يخو لانهما في المصادقة من عدمه حسب تحقق المصلحة العامة حيث لا يجوز المصادقة أو عدم المصادقة إلا بعد مرور خمسة أيام من تاريخ الإحالة لان هذه هي فترة الضم المعروفة بكسر القرار وفي حالة حصول الضم يتم فتح مزايدة مجددا عن طريق الإعلان ولمدة (7) سبعة أيام وبعد رسو المزايدة يتم إعادة التأمينات إلى المشتركين في المزايدة والذين لم ترسوا عليهم ماعدا المزايد ما قبل الأخير الذي يؤجل طلب إعادة تأميناته لحين انتهاء المدة القانونية البالغة (30) ثلاثين يوما وكذلك صاحب الضم الأخير(36). أما في حالة عدم بلوغ بدل بيع المال غير المنقول أو إيجاره نتيجة المزايدة الأولى للقيمة المقدرة له تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما (37). وكذلك الحال في حالة نكول المزايد عن المزايدة اذا لم يقم بالتسديد للبدل خلال المدة المحددة له فيتم الإعلان عن مزايدة جديدة لمدة (15) خمسة عشر يوما (38). ولا تعتبر الإحالة قطعية إلا بعد تصديق الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة ب الوزارة عليها . وكذلك نظم المشرع آلية تسديد ثمن العقار المباع أو الذي تم تأجيره حيث نظم ذلك وبموجب المدد المحددة في نص المادة (17/ أولا و ثانيا) من القانون النافذ (39). أما بالنسبة الى تسديد بدل إيجار العقار كذلك حدد القانون النافذ المدد الخاصة بالتسديد في نص المادة (20/ أولا ثانيا) من القانون (40) ويجب على المستأجر توقيع عقد الإيجار خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التسديد (41).
_________________
1- مصطفى مجيد احكام انتقال حق التصرف, مطبعة سلمان الاعظمي, بغداد, الطبعة الأولى 1971، ص18.
2- هند ماجد ريكان حميد الزعيلي، المدد القانونية في النظام الضريبي العراقي المصدر السابق ص 10 .
3- المادة (20) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل .
4- حسين جواد كحط حكام عقد المساطحة في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل رسالة ماجستير معهد العلمين قسم القانون العام 2022 ، ص 46
5- الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
6- احسان شاكر عبد الله وزكريا يونس احمد, عقد المساطحة والشكلية في القوانين المدنية والتجارية العراقية. بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية, العدد 4 السنة الاولى, ص 10 .
7- المادة (1267) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل .
8- حسين جواد كحط حكام عقد المساطحة في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل رسالة ماجستير معهد العلمين قسم القانون العام 2022 ، ص 51
9- محمد عبد الكريم شريف العناصر الحديثة للنظام العام في القانون الإداري مجلة قهلاي زانست العلمية. الجامعة اللبنانية الفرنسية, أربيل كردستان العراق, العدد 20214، ص 822
10- رياض مصطفى البرليس مفهوم النظام العام من الناحية القانونية, مجلة المقاولون العرب, مصر, مجلد 2 عدد خاص), 2017, ص79.
11- ينظر المادة (12) خامسا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل .
12- ينظر المادة (12) سابعا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
13- ينظر المادة (12/ ثامنا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
14- المادة (13/ أولا ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
15- المادة (12 تاسعا/اً) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل .
16- المادة (11) أولا ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل .
17- المادة (16/ ب) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
18- المادة (20 / أولا ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.
19- المادة (23/ أولا ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.
20- الفقرات أولا و خامسا وسادسا) من المادة (30) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل .
21- المادة (31/ أولا - وثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
22- المادة (33/ أولا " و ثانيا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
23- المادة (36/ أولا ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل .
24- عماد محمد شاطي هندي, النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية " دراسة مقارنة ", أطروحة دكتوراه. كلية القانون, جامعة بابل, 2021، ص 139
25- المادة (12 /خامسا )من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
26- بلاوي ! ياسين بلاوي, الجزاءات الضاغطة في العقد الإداري دار الكتب القانونية, القاهرة, 2011, ص 51 .
27- المادتين (23) و (33) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
28- عماد محمد شاطي ، مصدر سابق، ص 155.
29- عماد محمد شاطي مصدر سابق، ص 158 .
30 المادة (23) رابعا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل .
31- الدكتور إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة), بيروت, 2022 ص 63.
32- الدكتور إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو مصدر سابق ص 65.
33- الدكتور إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو, مصدر سابق، ص 68 .
34- المادة (12/ خامسا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل .
35- المادة (12/ سابعا - ثامنا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل .
36- الدكتور إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو مصدر سابق، ص 77 .
37- المادة (13/ أولا ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل .
38- المادة (23) ثانيا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل .
39- المادة (17/ أولا - ثانيا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
40- المادة (20/ أولا - ثانيا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
41- المادة (19) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .