المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنواع المدد في المراحل التمهيدية للمزايدات  
  
17   01:34 صباحاً   التاريخ: 2024-10-22
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص60-66
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن المرحلة التمهيدية للمزايدات العامة تمر بعدة إجراءات في عملية البيع أو الإيجار لا موال الدولة وذلك وفق مدد محددة قانونا والتي تحكم هذه المزايدات. ومن الإجراءات التمهيدية للمزايدات العامة هو تشكيل اللجان. وإن أول لجنة قضى القانون بتشكيلها هي لجنة التقدير لقيمة المال المراد بيعه أو تقدير بدل الإيجار للمال المراد إيجاره (1) وذلك في نص الفقرة (أولا) من المادة (7) من القانون النافذ. والذي يقتضي بأن (أولا - تشكل لجنة التقدير من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا تقل وظيفة أي منهم عن الدرجة الخامسة ) (2) وبعد تشكيل لجنة التقدير وفق الفقرات أعلاه يبدأ عمل اللجنة كما نصت عليه المادة (8) من القانون النافذ. حيث تتخذ لجنة التقدير قرارها بالاتفاق أو بالا كثرية, ويعد ذلك أمرا طبيعيا لعمل اللجان لأن نهاية عمل اللجنة هو تقدير قيمة العقار المراد بيعه أو إيجاره ولا يعد تقدير اللجنة قطعيا إلا بعد تصديقه من قبل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما (3). ولم يتم تحديد مدة معينة تلتزم خلالها الجهة المختصة بالمصادقة على تقدير اللجنة وإن المدد التي حددها قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ للمراحل التمهيدية للمزايدات العامة هي:
أولا - المدد المتعلقة بالمزايدة المفتوحة : -
من المدد القانونية التي وردت في القانون النافذ والخاصة بالمزايدات العامة في مراحلها التمهيدية حيث تم تحديد هذه المدة والتي هي مدة الإعلان عن المزايدة المفتوحة التي تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان, وعلى الراغبين بالشراء أو الإيجار ممن لهم حق التملك أو الإيجار مراجعة الدائرة المختصة لإبداء رغبتهم بالشراء أو الإيجار على أن يودع كل منهم قبل الاشتراك في المزايدة تأمينات لا تقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة في حالة البيع أو من بدل الإيجار الكامل مدته في حالة الإيجار (4) ذلك وفقا لما نص عليه القانون النافذ في الفقرة (خامسا) من المادة (12) منه والتي نصت على أنه (خامسا - تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (30) ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بالشراء أو الإيجار ممن لهم حق التملك أو الإيجار مراجعة الدائرة المختصة لإبداء رغبتهم بالشراء أو الإيجار على أن يودع كل منهم قبل الاشتراك في المزايدة تأمينات لا تقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة في حالة البيع أو من بدل الإيجار لكامل مدته في حالة الإيجار )(5). وبذلك فإن المشرع قد حدد مدة الإعلان والتي يقصد بها ( الفترة الزمنية التي تتيح لمن له حق التملك أو الاستئجار أن يبدأ رغبته في الاشتراك في المزايدة من خلال هذه المدة )(6). ومن التطبيقات العملية لذلك فقد أعلنت مديرية بلدية الأنبار (مديرية بلدية الرمادي ) عن ! جراء مزايدة علنية حول إيجار قطعة أرض والتابعة الى مديريتها خلال المدة المحددة في ا الإعلان وبالموعد المحدد (7). حيث نص الإعلان على ما يأتي : تعلن لجنة البيع والإيجار الخاصة بأملاك مديرية بلدية الرمادي عن إجراء مزايدة علنية ) وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل ولمدة (سنة واحدة على إيجار (جزء ( من القطعة المرقمة 45667/83) مقاطعة 47 حصوة الشامية ) بمساحة (1260م2 ) الكائنة في الرمادي 5 كيلو / شارع /40/ قرب دائرة التقاعد الجديدة ) لغرض استغلالها (ساحة وقوف سيارات ) ببدل إيجار سنوي قدره 34,000,000 أربعة وثلاثون مليون دينار سنويا في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم (الأحد) الموافق (2023/10/15) وإذا صادف عطلة رسمية فاليوم التالي يكون موعدا للمزايدة فعلى الراغبين الاشتراك بالمزايدة مراجعة مقر بناية القسم البلدي الثاني التابع لمديريتنا والكائن في الحي الاجتماعي - خدمي شارع 60 - الجهة المقابلة لمحطة تعبئة وقود الصابرين قبل موعد المزايدة مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية والتأمينات القانونية التي لا تقل عن (20%) من بدل الإيجار لكامل المدة ويتحمل من ترسو عليه المزايدة أجور النشر والإعلان. (مديرية بلدية الرمادي).
ثانياً : المدد الخاصة بتنظيم عمل المزايدات العامة :
وهي من المدد الواردة في القانون و التي تنظم عمل المزايدات العامة في مراحلها التمهيدية, والتي نصت عليها المادة (13) في فقرتها ( أولا ) من القانون النافذ وهي المدة التي إذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول أو إيجاره نتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة أو تاريخ صدوره في حالة عدم خضوعه للنشر. حيث طلبت أمانة بغداد الرأي من مجلس الدولة بكتابها المرقم (1806) في 9 /2018/5 بشأن تمديد المزايدة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (13) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ فأجاب المجلس بقراره المرقم (2018/70 في 2018/7/12 إن عبارة (تمديد المزايدة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (13) تعد مزايدة ثانية وليس استمرارا للمزايدة الأولى ولا يجوز ان ترسو المزايدة الثانية على بدل يقل عن (80) من القيمة المقدرة له من اللجنة (8) وكذلك إذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول أو إيجاره نتيجة المزايدة الثانية (80%) ثمانين من المنة من القيمة المقدرة له يعاد تقديره من لجنة تقدير أخرى تشكل وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون ويعلن عن إجراء مزايدة جديدة(9). وأضاف قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ عبارة أخرى على الفقرة (أولا) من المادة (13) من القانون والمتمثلة ببدأ هذه المدة (15) خمسة عشر يوما, حيث تبدأ تلك المدة من تاريخ صدور قرار تمديد المزايدة في حالة عدم خضوع العقار للنشر (10). وقد تواجه لجنة البيع والإيجار في بعض الأحيان حالة عدم تقدم راغب للشراء أو الإيجار في المزايدة المعلن عنها أو إن المزايدة لم تبلغ القيمة المقدرة للمال المعروض للبيع أو الإيجار, ففي هذه الأحوال ينبغي على لجنة البيع والإيجار أن تسير على الخطى التي رسمها لها المشرع والتي تختلف من دولة لأخرى (11) حيث يتم تمديد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة أو تاريخ صدوره في حالة عدم خضوعه للنشر (12)
وكذلك وردت مدة (15) خمسة عشر يوما في حالة النكول وهي المدة التي إذا رفض المزايد قبل الناكل أخذ المال المباع بالبدل الذي كان قد عرضه قبل رسو المزايدة على الناكل فتجري المزايدة مجددا لمدة (15) خمسة عشر يوما والتي تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان (13) حيث كان على المزايد الأخير الذي رست عليه المزايدة أن يلتزم بدفع بدل البيع أو الإيجار بعد مصادقة الجهة المختصة على قرار الإحالة ويجب أن يكون دفع البدل خلال المدة التي حددها القانون بحسبان إن المزايد ملزم بالبقاء على التزامه بإكمال إجراءات التعاقد وإن من بين هذه الإجراءات هو دفع بدل البيع أو الإيجار ومن ثم التوقيع على العقد في المدة المحددة فإذا ما تم مخالفة هذا الالتزام فإن الإدارة تعده ناكلا عن التعاقد .
حيث إن المدة التي يجب أن يدفع خلالها المزايد بدل البيع عند الشراء أو بدل الإيجار في حالة الإيجار هي مدة حددها المشرع في نصوص القانون, ومن ثم إذا انقضت تلك المدة من دون أن يعلن المزايد استعداده لدفع بدل الشراء أو الإيجار فإن الإدارة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لعده ناكلا " عن التعاقد (14) وتقوم الإدارة بعرض المال المباع أو المؤجر على المزايد الذي كف يده قبل الناكل وبالبدل الذي كان قد عرضه وفي حالة عدم موافقته تلجأ الإدارة إلى الإعلان عن المزايدة مجددا ولمدة (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة على أن يضمن الناكل الفرق بين البدلين ومصاريف إعادة المزايدة حيث يتم استيفاء ذلك من تأمينات الناكل وإذا لم تكف هذه التأمينات يتم الحصول عليها من أمواله الأخرى وذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية (15) حيث نص القانون على ذلك في الفقرة (ثانيا) من المادة (23) من القانون النافذ (16).
وكذلك الحال في النكول من قبل المزايد عن دفع بدل المال المنقول ذلك وفق الفقرة (ثانيا) من المادة (33) من القانون النافذ (17) كذلك وردت مدة (15) خمسة عشر يوما في أحكام الفقرة (أولا) من المادة (31) من القانون النافذ، حيث إنه وبسبب عدم بلوغ بدل البيع إلى القيمة المقدرة للأموال المنقولة المراد بيعها حيث يتم تمديد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما والتي تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان. كذلك إذا رأت اللجنة إن السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لا يحقق المصلحة العامة. تقوم هذه اللجنة بتمديد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما أخرى وتبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان وفي هذه المزايدة الثالثة تباع الأموال بالسعر الذي ترسو عليه(18). ومن التطبيقات العملية لأعاده المزايدة ما أعلنت عنه مديرية بلديات واسط (لجنة البيع والإيجار ) حيث جاء فيه (الحاقا بإعلاننا المرقم (4278) في 2023/12/25 وبالنظر لعدم حصول راغب بالشراء تعلن لجنة البيع والإيجار في مديرية بلديات واسط عن المواد المدرجة أوصافها في أدناه والعائدة الى مديرية بلدية الحي وفق أحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 فعلى الراغبين بالاشتراك في المزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الحي خلال فترة (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبين معهم التأمينات القانونية البالغة (100%) من القيمة التقديرية بصك مصدق وستجري المزايدة في اليوم الأخير من مدة الإعلان في مقر مديرية البلدية أعلاه في تمام الساعة العاشرة صباحا وإذا صادف يوم المزايدة عطلة رسمية تكون المزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه المزايدة أجور النشر والإعلان وكافة المصاريف الأخرى وعلى المشتري جلب هوية الأحوال المدنية مصورة وأصليه ويتم الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد (19).
ثالثا : مدد تنظيم قائمة المزايدة العلنية : وهي نوع من أنواع مدد المزايدات العامة في مراحلها التمهيدية وهذه المدة من (7 - 30) يوم, وهي من المدد التي تنظم قائمة المزايدة العلنية وذلك في ضوء أوصاف المال العام المراد بيعه في المزايدة والمثبتة في محضر اللجنة التقديرية والتي تعلن عن وضع المال المنقول في المزايدة العلنية وذلك خلال مدة لا تقل عن (7) سبعة أيام ولا تزيد على (30) ثلاثين يوما, حيث تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لنشر الإعلان(20).
لقد حدد المشرع العراقي مدة الإعلان عن بيع وإيجار المال المنقول بأن لا تزيد على (30) ثلاثين يوما ولا تقل عن (7) سبعة أيام وبالتالي فإن تحديد المدة للإعلان متروك لسلطة الإدارة التقديرية على أن لا تقل ولا تزيد عن المدة المحددة في نص المادة (30) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ (21). حيث نصت هذه المادة في فقرتها (أولا ) على إن ( أو لا - تنظم قائمة مزايدة في ضوء أوصاف المال المراد بيعه المثبتة في محضر لجنة التقدير وتعلن عن وضع المال في المزايدة العلنية لمدة لا تقل عن (7) سبعة أيام ولا تزيد على (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الإعلان في صحيفة يومية تصدر في بغداد وتعلق نسخة من الإعلان في الدائرة التي تتولى بيعها, وأخرى في المحل المخصص للبيع, وللجنة أن تقرر نشر الإعلان بوسائل الإعلان الأخرى إذا رأت إن المصلحة العامة تستوجب ذلك) (22).
ومن خلال دراسة الفقرة (أولا) من المادة أعلاه من القانون النافذ نلاحظ إن أغلب أحكام بيع عقارات الدولة تسري على بيع المنقولات باستثناء بعض الأحوال ومنها أن مدة الإعلان في المنقولات يجب أن لا تقل عن (7) سبعة أيام ولا تزيد على (30) ثلاثين يوما, في حين أن المدة في العقارات لم يضع المشرع لها حدا أدنى (23). ومن التطبيقات العملية لهذا النوع من مدد الإعلان عن المزايدة العامة هو ما جاء بإعلان رئاسة جامعة الأنبار / شعبة العقود الحكومية (24) حيث نص الإعلان على إن : (استنادا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل تعلن لجنة البيع في رئاسة جامعة الأنبار عن إجراء مزايدة علنية لبيع شيش حديد تسليح بمختلف الأحجام مخلفات الأبنية المتضررة والمهدمة) والمدرجة تفاصيلها في أدناه فعلى الراغبين بالاشتراك مراجعة شعبة العقود الحكومية في مقر رئاسة الجامعة للحصول على الشروط و الوثائق المطلوبة لقاء مبلغ (50,000) خمسون الف دينار غير قابل للرد مع مراعاة الشروط التالية قبل دخول المزايدة :
1- تقديم وصل شراء مستندات المزايدة.
2- تقديم صك مصدق صادر عن مصرف معتمد ( تأمينات أولية ) وحسب المبلغ المؤشر أدناه معنون الى رئاسة جامعة الانبار صندوق التعليم العالي ).
3- تقديم المستمسكات الشخصية الثبوتية.
4- مراجعة مكتب التصاريح الأمنية في رئاسة الجامعة قبل موعد المزايدة.
5- يتحمل من ترسو عليه المزايدة أجور الخدمة البالغة (2%) من بدل الإحالة.
6- إذا وافق يوم المزايدة عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي.
أكداس حديد تسليح / (47) طن / (40) طن موقع كلية التربية في قضاء القائم و(7) طن في موقع كلية التربية الأساسية قضاء حديثة (3,000,000 ) ثلاثة ملايين دينار (التأمينات) موعد المزايدة يوم الأثنين 2023/4/17 الساعة العاشرة صباحا (موقع القائم ) . ويوم الثلاثاء 2023/4/18 الساعة العاشرة صباحا (موقع حديثة ).
رابعاً : المدد المتعلقة بالمساطحة : وهي من أنواع المدد في المراحل التمهيدية للمزايدات. وهي التي يجب ان لا تتجاوز مدة المساطحة وغير قابلة للتجديد والتي تؤول بعدها المشيدات الى الجهة المالكة وبدون بدل (25) حيث أشارت المادة (16/أ) من القانون النافذ و التي نصت على إن ( للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لأغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية بالإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون وعلى الوجه الآتي :
أ - إن لا تتجاوز مدة المساطحة (25) خمس وعشرون سنة غير قابلة للتجديد تؤول بعدها المشيدات إلى الجهة المالكة دون بدل ) (26) . ويتجلى لنا من نص هذه المادة أن المشرع العراقي قد منح للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لأغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية بالإجراءات نفسها. وبما إن القانون المدني قد نظم الأحكام العامة بشأن حق المساطحة فتطبق على حق المساطحة المنشئ بموجب المزايدة ما لم يوجد حكم خاص في قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ. حيث يجب أن تتضمن هذه المزايدة فضلا عن الشروط العامة في المزايدات بأن لا تتجاوز مدة المساطحة (خمس وعشرون ) سنة غير قابلة للتجديد وتؤول بعدها المشيدات الى الجهة المالكة دون بدل(27) ومن التطبيقات العملية في المدد المتعلقة بالمساطحة حيث طلبت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بكتابها المرقم (2912) في 2017/6/22 الرأي من مجلس الدولة في شأن مبلغ ضمان التشييد الوارد في الفقرة (ج) من المادة (16) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ فيما إذا كان يشمل مدة عقد المساطحة المشار اليها في الفقرة (أ) المادة من (16) آنفة الذكر أو إنه يشمل مدة التشييد فقط المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة ذاتها. فأجاب المجلس بموجب قراره المرقم (2018/10) في 2018/1/28 بأن مبلغ ضمان التشييد المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (16) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل يشمل مدة التشييد فقط (28).
_______________
1- الدكتور إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) بيروت 2022، ص 30 .
2- الفقرة (أولا ) من المادة (7) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ
3- الدكتور إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو, مصدر سابق، ص 38
4- نزار محمد حسن الملالي أهم المدد القانونية في التشريعات العراقية، الطبعة الأولى 2023، ص 340
5- المادة (12) خامسا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ .
6- الدكتور إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو, شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ (دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) ، مصدر سابق، ص 68 .
7- أعلان منشور من قبل مديرية بلديات الأنبار (مديرية بلدية الرمادي ) لإجراء مزايدة علنية لتأجير قطعة الأرض المرقمة (45667/83) مقاطعة 47 حصوة الشامية ).
8- قرار مجلس الدولة المرقم (2018/70) في 2018/7/12) قرار منشور من قبل حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ، ص167.
9- نزار محمد حسن الملالي أهم المدد القانونية في التشريعات العراقية، الطبعة الأولى 2023، ص 339
10- الدكتور إبراهيم عمر إبراهیم خوشناو شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) ، مصدر سابق ص79.
11- عبد الله محمود محمد اللهيبي, النظام القانوني للمزايدات العامة, رسالة ماجستير جامعة تكريت كلية الحقوق 2016 ، ص 133 .
12- حيدر داود حمد الله الحسيني, شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ. مصدر سابق ص165.
13- نزار محمد حسن الملالي أهم المدد القانونية في التشريعات العراقية، الطبعة الأولى 2023 ص340
14- عماد محمد شاطي النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية - دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بابل 2021 ، ص 120
15- الدكتور صعب ناجي النظام القانوني للمزايدات العلنية في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل مكتبة القانون والقضاء الطبعة الأولى 2017 ، ص 59
16- الفقرة (ثانيا) من المادة (23) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ.
17- الفقرة (ثانيا) من المادة (33) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ .
18- الفقرة (أولا) والفقرة (ثالثا) من المادة (31) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ
19- إعلان بلديات واسط منشور في صحيفة الحقيقة الآن بالعدد (355) في 2024/1/30، ص11 .
20- نزار محمد حسن الملالي أهم المدد القانونية في التشريعات العراقية، الطبعة الأولى 2023 ، ص 339
21- بدر حمادة صالح و عبد الله محمود محمد الإعلان عن المزايدات العامة بحث منشور مجلة جامعة تكريت للحقوق المجلد الثالث, العدد 29, 2016, ص73.
22- الفقرة (أولا) من المادة (30) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ .
23- حيدر داود حمد الله الحسيني, شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ. مصدر سابق، ص308
24- أعلان مزايدة, رئاسة جامعة الأنبار شعبة العقود الحكومية إعلان منشور على موقع الجامعة الإلكتروني (www.uoanbar.edu.iq)
25- نزار محمد حسن الملالي, أهم المدد القانونية في التشريعات العراقية مصدر سابق، ص 342 .
26- الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ
27- الدكتور إبراهيم عمر إبراهیم خوشناو شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) ، مصدر سابق ص88
28- كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة المرقم (2912) في 2017/6/22 وقرار مجلس الدولة المرقم (2018/10) في 2018/1/28 ( اشار لهما حيدر داود حمد الله الحسيني ), المصدر السابق, ص 462




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .