المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نقل تماثيل الملك «رعمسيس الرابع»
2024-11-24
الصحافة الأدبية في دول المغرب العربي
2024-11-24
الصحافة الأدبية العربية
2024-11-24
الصحافة الأدبية في أوروبا وأمريكا
2024-11-24
صحف النقابات المهنية
2024-11-24
السبانخ Spinach (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24

الاضطرار الى الله
2024-09-06
اقسام الكلمة
14-10-2014
مقومـــات القوة البشريـة - التركيب الاثنوغرافي- التركيب القومي
29-11-2021
الطفرات الانتحارية Kamikaze Mutants
21-10-2018
جمع القرآن الكريم‏
29-04-2015
من يمتلك وسائل الاتصال؟
10-6-2021


تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بتفسير النصوص الذي أرسى قواعد ومبادئ  
  
365   12:56 صباحاً   التاريخ: 2024-09-11
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 111-112
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يظهر دور المحاكم الإدارية الدولية عند اتخاذ الإدارة قراراً مبني على تفسير خاطئ للنصوص القانونية فمن تطبيقات محكمة المنازعات في تفسير النص للوصول إلى ما اراده المشرع من وضعها ففي قضية (Aelsfeld) عام 2013) وتتلخص وقائع القضية بأن المدعي يعمل موظف اتصالات في الأمم المتحدة عام 1996 وقد عمل في بعثات عدة اخذ اجازة الوطن في 2011/4/22 وهي اجازة مدفوعة للموظف الذي يزور وطنه وقد ابلغ المدعي بأنه سوف يتم استرداد مبلغ الاجازة لأنه فشل في اكمال ثلاثة اشهر من الخدمة التإليه من تأريخ عودته وقد حاول حل المسألة بالطرق غير القضائية من خلال مكتب امين المظالم ومن ثم أمام وحدة التقييم الإداري لكن بدون جدوى في 2012/3/21 قدم طلب إلى محكمة المنازعات يطالب فيه بإلغاء قرار الاستقطاع وان المدعي عليه ادعى بأن المدعي تجاوز مدة تقديم الطعن أمام التقييم الإداري لذلك بينت المحكمة بالنسية لتجاوز المدة للطعن أمام وحدة التقييم الإداري فقد اشارة المادة 11/1 من النظام الإداري للموظفين ان اجراء التسوية بواسطة مكتب أمين المظالم يؤدي إلى تمديد المواعيد النهائية المطبقة على التقييم الإداري أو أمام محكمة المنازعات وكذلك المادة (8/1) من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات احتسب مدة 90 يوماً بعد انتهاء الوساطة ويجب أن تؤخذ الظروف الواقعية بالاعتبار لذلك ترى المحكمة أن الطلب الحالي مقبول أما بالنسبة لاسترداد المبلغ المقطوع ادعى المدعي عليه بأن مقدم الطلب انهى الخدمة واعيد إلى وطنه في غضون ثلاثة اشهر من عودته من اجازة الوطن وهوما يحق للمنظمة من استرداد المبلغ بموجب المادة (2/5) من النظام الإداري للموظفين وقد بينت المحكمة بأن هذه القاعدة من النظام الإداري للموظفين تتكلم عن اجازتين منفصلتين الأولى اجازة زيارة الوطن تعطى بعد سنة لمراكز عمل معينة لما يكون فيها العمل شاق ويحتاج الموظف إلى فترات راحة في حين اجازة الاعادة إلى الوطن تحدث عند بداية العقد ونهايته لأسباب مختلفة اذ تحكم المادة (2/5) اجازة زيارة الوطن والمادة (18/3) اجازة العودة إلى الوطن ولذلك فإن المدعي يستحق الاجازة المترتب عليه المبلغ المدفوع ولا يحق للمنظمة من استرداد المبلغ وان القرار استند إلى تفسير غير صحيح(1) لهذ فسرت محكمة المنازعات النصوص القانونية تفسير مطابق إلى القواعد التي ارادها المشرع لضمان حقوق الموظفين ومنع تعسف الإدارة المبني على التفسير الخطئ بذلك أرست قاعدة قانونية من قواعد القانون الإداري الدولي من خلال التفسير بأن الاجازة نوعين عند وجود مصاعب عمل والثانية عند بداية العقد ونهايته ولأسباب مختلفة.
__________
1- منظمة الأمم المتحدة حكم المحكمة الادارية رقم (6) في 2013/1/18 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة:
https://www.un.org/ar/internaljustice/undt/judgments- orders.shtml




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .