المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أهداف العقوبة الانضباطية وتمييزها عن العقوبة الجنائية  
  
417   12:58 صباحاً   التاريخ: 2024-07-06
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص8-10
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

اولاً: أهداف العقوبة الانضباطية :

يستهدف من وراء فرض العقوبة الانضباطية على الموظف المخالف جملة من الأهداف أهمها ما يأتي :

1. ضمان وتأكيد مبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد (1), ولهذا قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر في احد احكامها ان الغاية من العقاب هي الحرص على حسن سير العمل بانتظام و اطراد ) (2).

2. وتهدف العقوبة الانضباطية ايضاً الى تحقيق التوازن: فكما تمنح السلطة الإدارية الحوافز والمكأفات التشجيعية والترقيات فان من الطبيعي أن تقوم بتوقيع الجزاء على الموظف الذي يرتكب الخطأ.(3)

3 . الردع العام والخاص : يتناول الردع عنصرين في مجال الانضباط هما :

العنصر الأول: يتعلق بمرتكب المخالفة الانضباطية حيث يهدف العقاب الى ردعه والحيلولة دون عودته الى المخالفة مرة ثانية وهذا يسمى الردع الخاص.

العنصر الثاني: يتعلق بالموظفين كافة حيث تهدف العقوبة الى منع الموظفين من الاقتداء بمرتكب المخالفة وهذا هو الردع العام. (4)

نستنتج من هذه الأهداف بان العقوبات الانضباطية شرعت لتحقيق الصالح العام للمجتمع وهذا يتحقق عندما يدرك الموظف العام ان هناك رقابة على تنفيذ القوانين وإداء الواجبات وأن اي تقصير من قبله يؤدي الى فرض العقوبات عليه ومن ثم فان العقوبة ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة الإدارة الفاعلة لتمكين المرافق العامة من إداء مهامها الأساسية وتقويم الموظف

ثانياً: تمييز العقوبة الانضباطية عن العقوبة الجنائية

تتشابه العقوبة الانضباطية مع العقوبة الجنائية في العديد من أوجه التقابل ، كما أنها في ذات الوقت تختلف عنها في عدة نواحي يمكن بيان ذلك على النحو الآتي:

تظهر أوجه الشبه بين العقوبتين في النواحي الاتية :

1. من حيث الطبيعة والموضوع : أن الهدف من العقوبة الانضباطية والعقوبة الجنائية هو توقيع القصاص على المذنب وردعه عن تكرار الفعل نفسه أو نظيره وتخويف غيره .

2. من حيث خضوعهما لمبدأ شخصية العقوبة حيث أن في كلا العقوبتين يقتصر العقاب فيهما على مرتكب الفعل المخالف للقانون سواء كان بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل .

3 من حيث تقنينهما فالجزاءات الانضباطية منصوص عليها في القانون الانضباطي وهي واردة على سبيل الحصر ، والحال نفسه بالنسبة للعقوبة الجنائية(5).

أما أوجه الاختلاف بين العقوبتين الانضباطية والجنائية فهو كالاتي:

1. من حيث الغاية أن الهدف من العقوبة الانضباطية هو ضمان سير المرفق العام بانتظام واضطراد في حين أن العقوبة الجنائية هدفها مكافحة الجريمة ، وضمان المصالح العليا للبلاد. (6)

2. من حيث قوة العقوبة: فالعقوبات الانضباطية تنال الموظف في مزايا الوظيفة المادية والمعنوية وهي ذات طابع مهني ومرن ، في حين أن العقوبة الجنائية تنال الذمة المالية للشخص كما هو الحال في الغرامة، أو حريته كما هو الحال في عقوبتي السجن والحبس ، او بدن الشخص كما هو الحال في عقوبة الأعدام .

 3. من حيث العمومية فالعقوبات الانضباطية تنال كل من يخل بواجبات وظيفته ممن ينطبق عليهم وصف الموظف العام، في حين ان العقوبة الجنائية تفرض على افراد المجتمع كافة ممن تربطهم بالبلاد رابطة الجنسية تطبيقاً لمبدأ الاختصاص الشخصي او الشامل ، او كل من يقطن على أراضيها تطبيقاً لمبدأ الاختصاص الإقليمي لقانون العقوبات.(7)

4. من حيث الجهة التي تفرض العقوبة فان الجهة المعهود إليها فرض العقوبة الانضباطية وهي السلطة  الانضباطية وهي تكون اما رئاسية واما قضائية واما شبه قضائية، في حين ان العقوبة الجنائية تفرض حصراً من قبل القضاء الجنائي (8).

_____________

1- د. محمد نصر محمد المسؤولية التأديبية للموظف العام بين الشريعة والقانون، ط1، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2013، ص 43.

2- حكم المحكمة الادارية العليا رقم 20/177ق في 1967/3/14 ، اشار اليه اللواء محمـــــــــد مـاجـــــــــد ياقوت، شرح القانون التـ أديبي للوظيفة العامـــــة، دار الجامعـــــــــــة الجديدة، الاسكندرية، 2009، ص616.

3- يحيى قاسم علي ضمانات تأديب الموظف العام في تشريعات اليمن العراق مصر فرنسا، ط1، دار الكتب ، صنعاء، 1999، ص58.

4- د. أحمد محمود الحياصات العقوبات التأديبية الواقعة على الموظف العام واثر الغلو فيها على القرار التأديبي ، بدون رقم طباعة ، دار جامعة نايف للنشر، الرياض ، 2015،ص59.

5- د. نواف كنعان، النظام التأديبي في الوظيفة العامة ، ط 1 ، اثراء للنشر والتوزيع الاردن - عمان، 2008، ص 97 -99

6- شكيب خلف جاسم، مبدأ شخصية العقوبة الانضباطية ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، العدد 26، المجلد 7 ، سنة 2018، ص243 وما بعدها.

7- عثمان سلمان غيلان العبودي ، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، ط2 دار الكتب والوثائق، بغداد، 2012 ، ص 219

8- نواف كنعان ، النظام التأديبي في الوظيفة العامة ، مصدر سابق  ص 102

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .