المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق  
  
58   01:15 صباحاً   التاريخ: 2024-10-04
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص 206-208
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

أهتم المشرع العراقي بوضع جزاءات عقابية رادعه في إطار الجرائم المرتبطة بتزييف العملة وأوراق النقد والسندات المالية مفرداً لها جمله من المواد ضمن قانون العقوبات القسم الخاص، لا سيما في المواد 280 إلى 285 .
ونظراً لاعتبار هذه الجريمة من بين الجرائم المخلة بالشرف الوظيفي والثقة العامة فقد نصت المادة 280 من قانون العقوبات العراقي على أنه : "يُعاقب بالسجن مـن قلـد أو زيف سواء لنفسه أو بواسطة غيره عمله ذهبية أو فضية متداولة قانوناً أو علاقاً في العراق أو في أي دولة أخرى أو أصدر العملة المقلدة أو المزيفة أو روجها أو أدخلهـا العراق أو أي دولة أخرى أو تعامل بها أو حازها بقصد ترويجها أو التعامل بهـا وهـو في كل ذلك على بينه من أمرها.
ويُعتبر تزييفاً للعملة المعدنية إنقاص وزنها أو أطلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات أكثر منها قيمة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان التقليد أو التزييف لعمله معدنية غير الذهب أو الفضة".
كما نصت المادة 281 من نفس القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من زور أو قلد سواء بنفسه أو بواسطة غيره سندات مالية أو أوراق نقد عملة مصرفية معترف بها قانوناً عراقية كانت أم أجنبية بقصد ترويجها أو أصدار هذه الأوراق المزورة أو المقلدة أو أدخالها العراق أو دولة أخرى أو تعامل بها أو حازها بقصد ترويجها أو التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من أمرها".
وتتشدد العقوبة بحسب نص المادة 282 إذا نتج عن الجرائم المذكورة في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية أو كان الفعل المرتكب من عصابة يزيد عددها عن الثلاثة أشخاص تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
بالإضافة إلى العقوبات الأصلية تصادر الأشياء المضبوطة وهي محل الجريمـة ولـو لـم تكن مملوكة للمتهم أو لم يحكم بإدانته، وإذا لم تكن الأشياء المذكورة قد ضبطت فعلاً وقت المحاكمة وكانت معينة تعييناً كافياً تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها. (1)
نستخلص مما سبق أن المشرع العراقي بالإضافة إلى العقوبة المكرسة بموجب المادة 281 إلا أنه شددها إذا توافرت شروط معينه تهدد الاستقرار الاقتصادي في الدولة.
وقد أضافت المادة 283 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى خمس سنوات وبالغرامة حتى خمسمائة دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من روج أو أعاد إلى التعامل عملة معدنية أو أوراق نقدية أو أوراقاً مصرفية بطل التعامل بها وهـو علـى بينه من أمرها".
بالإضافة إلى ذلك يتم مصادرة محل الجريمة ولو لم يكن مملوكاً للمتهم أو لم يحكم بإدانته، وإذا لم يكن قد ضبط فعلاً وقت المحاكمة وكان معيناً تعييناً كافياً، تحكم المحكمة بمصادرته عند ضبطه.
وأيضاً عاقبت المواد 284 و 285 على حالات اخرى من التزييف إلا وعاقب عليها بعقوبات خفيفة لا تزيد عن الستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار عراقي.
_____________
1-المادة 117 من قانون العقوبات العراقي رقم 111.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .