المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الالتزامات التعاقدية السلبية
14-3-2017
Basic reaction of 1,2 addition
11-10-2019
نهضة الجيوبوليتيكا
30-9-2021
استحباب الاستلام في كل شوط والدعاء في الطواف بالمنقول.
27-4-2016
كيفيّة سلوك طريق الحق.
24-10-2022
مركبات الكاربونيل الفا، بيتا – غير المشبعة
2024-09-02


مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر من قاضي الإلغاء للإدارة  
  
952   10:52 صباحاً   التاريخ: 2024-04-19
المؤلف : أبو بكر احمد عثمان النعيمي
الكتاب أو المصدر : حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة : ص126-127
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بهذا المبدأ انه لا يجوز للقاضي الإداري وهو بصدد الفصل في دعوى الإلغاء توجيه أوامر للإدارة لإصدار قرار إداري على نحو معين مثل إصدار أمر للإدارة بتعيين موظف أو منح ترخيص لأحد الأفراد أو توجيه أمر إلى الإدارة بتعديل قرار إداري سواء أكان هذا القرار فردياً أم تنظيمياً . كما لا يجوز لقاضي الإلغاء توقيع غرامة تهديدية على الجهة الإدارية المدعى عليها لإرغامها على تنفيذ أحكامه ، لأن مثل هذه الغرامات تعد أمرا ضمنياً للإدارة وهو ما يخرج عن سلطة القاضي الإداري (1) .
وهكذا فأن توجيه الأوامر يمكن أن يكون صريحاً وذلك إذا ما اصدر قاضي الإلغاء حكماً يتضمن أمرا صريحاً للإدارة بإصدار قرار إداري على نحو معين ، كما يمكن أن يكون ضمنياً وذلك إذا ما استخدم القاضي الإداري الإكراه والتهديد لحمل الإدارة على تنفيذ أحكامه وذلك عن طريق فرض غرامات تهديديه عليها في حالة رفضها الامتثال لأحكامه .
لقد طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ حظر توجيه الأوامر منذ الأيام الأولى لتحوله إلى سلطة القضاء البات ويحفل قضاؤه بالكثير من الأحكام التي تؤكد على هذا المبدأ ومن تطبيقاته بهذا الصدد حكمه في قضية السيد روجيه والصادر في 13 مارس 1929 والتي قرر فيها المجلس انه لا يختص بتوجيه أمر إلى جهة الإدارة بتعيين شخص معين في وظيفة عامة (2) .
وحكمه في قضية فادون والصادر في 17أبريل 1963 والتي حكم فيها المجلس بعدم اختصاصه بتوجيه أمر إلى جهة الإدارة بتطبيق قانون العفو على موظف معين بالذات وذلك بعد إلغائه القرار الصادر برفض تطبيقه (3) .
ومن أحكامه الحديثة حُكمه في قضية الاتحاد الوطني لأنصار البيئة والصادر في 12 مارس 1993 حيث حكم المجلس بعد اختصاصه بتوجيه أمر إلى اللجنة المسؤولة عن الإشراف على الإذاعة والتلفزيون لإجبارها على تمكين أحد المرشحين في الانتخابات من شرح برنامجه الانتخابي من خلال الإذاعة والتلفزيون (4) . كما حكم مجلس الدولة برفض فرض غرامات تهديدية على الإدارة لحملها على تنفيذ أحكامه معتبراً أن مثل هذا التهديد يتضمن أمرا مقنعاً للإدارة وهو ما لا يملكه قاضي الإلغاء بل القاضي الإداري عموماً ومن أحكامه بهذا الصدد أيضا حكمه الصادر في 27 يناير 1933 ، والحكم الصادر في 12 يوليو 1956 (5) .
وفي مصر فأن القضاء الإداري ومنذ إنشائه سنة 1946 كان حريصاً على الدوام على تطبيق مبدأ حظر توجيه الأوامر ، ويزخر قضاؤه بالكثير من الأحكام التي تؤكد على هذا المبدأ ، ومن تطبيقاته بهذا الصدد ما جاء في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 15/12/1948 من انه (ليس للمحكمة أن تصدر أمرا إلى وزارة التربية والتعليم بالاعتراف بالشهادة المقدمة من المدعي لخروج ذلك عن ولايتها القضائية التي لا تتعدى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون دون إصدار أوامر إدارية لجهات الإدارة العاملة في الشؤون الداخلة في اختصاصها(6).
وما جاء في حكمها الصادر في 15/6/1948 من أن (الطلب بإصدار أمر للوزارة باعتبار الطالبة ناجحة في امتحان النقل لا يدخل في ولايتها) (7) . كما جاء في حكم آخر لها (إن القانون إذ خول هذه المحكمة سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون قد جعل منها أداة لرقابة تلك القرارات قضائياً في الحدود التي رسمها دون أن يجعل منها هيئة من هيئات الإدارة وبهذا المأثبة ليس للمحكمة أن تحل محلها في إصدار أي قرار أو أن تأمرها بأداء أي أمر معين أو بالامتناع عنه ولا أن تكرهها على شيء من ذلك عن طريق الحكم بالتهديد إذ يجب أن تظل للإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية وفقط تكون تلك القرارات خاضعة لرقابة المحكمة القضائية إذا وقعت مخالفة للقانون)(8) .
______________
1- د. حسن السيد بسيوني ، دور القضاء الإداري في المنازعات الإدارية ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1981 ، ص233 .
2- أورده د. يسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه اوامر من القاضي الاداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص44 .
3- يسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه اوامر من القاضي الاداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، ص47 .
4- يسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه اوامر من القاضي الاداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، ص47 .
5- د. مصطفى كمال وصفي ، أصول إجراءات القضاء الإداري ، الطبعة الثانية ، مطبعة الأمانة ، القاهرة ، 1987، 467 .
6- أورده د. محمد رفعت عبد الوهاب، و د. احمد عبد الرحمن شرف الدين، القضاء الإداري، المكتب العربي للطباعة، الإسكندرية، 1988 ، ص401 .
7- أورده د. طعيمة الجرف ، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة ، قضاء الإلغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1984 ، ص9 .
8- أورده د. سعد عصفور و د. محسن خليل، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون سنة طبع ، ص81 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .