المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



تعريف دعوى الإلغاء  
  
868   01:16 صباحاً   التاريخ: 2024-04-14
المؤلف : علي يونس إسماعيل السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص9-10
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

نظراً للأهمية الخاصة التي تحتلها دعوى الإلغاء بين الدعاوى الإدارية والتي جعلت منها أهم هذه الدعاوى لكونها الأداة الأساسية لحماية مبدأ المشروعية فأن هذه الدعوى كانت ولا تزال محلاً لتعريف معظم الفقهاء والذين وان اختلفوا في صياغة هذه التعاريف إلا انهم في النهاية يتفقون على مضمون دعوى الإلغاء .

ففي فرنسا عرفها الفقيه (Georges Vedel) بقوله (إن الطعن بتجاوز السلطة هو الطعن الذي بموجبه يستطيع كل ذي مصلحة أن يطلب إلغاء قرار إداري بواسطة القاضي الإداري بسبب عدم مشروعيته)(1) .

في حين عرفها فقهاء آخرون بأنها (دعوى قضائية تقدم ضد عمل إداري تنفيذي أحادي الجانب وتهدف إلى إصدار قرار يقضي بإلغاء هذا العمل بسبب عدم مشروعيته وتسمح بما نسميه بالخصومة القانونية أو بدعوى عدم تجاوز السلطة )(2) . أما في مصر فأن الدكتور سليمان الطماوي يعرف دعوى الإلغاء بأنها ( الدعوى التي يرفعها أحد الأطراف إلى القضاء الإداري بطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون) (3) .

أما الدكتور محسن خليل فيعرفها بأنها( تلك الدعوى التي ترفع إلى القضاء لإعدام قرار إداري صادر على خلاف ما تقضي به مجموعة القواعد القانونية) (4) .

أما في العراق فلم نجد تعريفات فقهية لدعوى الإلغاء إلا أننا يمكن أن نعرفها بأنها دعوى قضائية يرفعها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة ممن له مصلحة أمام محكمة القضاء الإداري أو مجلس الانضباط العام للمطالبة بإلغاء قرار إداري تنفيذي لسبب صدوره مخالفاً للقواعد القانونية بمفهومها الواسع .

______________

1- احمد عودة الغريري ، التنازل عن الخصومة في دعوى الإلغاء ، دراسة مقارنة ، مجلة المنارة ، تصدر عن جامعة آل البيت ، الأردن ، المجلد الخامس ، العدد الثاني ، 2000 ، ص479 .     

2-Jacques Moreau : Droit Public Tom 2 Droit administratif , 3 adition economic , paris , 1997, p.766

3- د. سليمان محمد الطماوي، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ق324 .

4-  د. محسن خليل ، القضاء الإداري اللبناني ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ،ـ بيروت ، 1982 ، ص455 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .