المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الاتجاهات القانونية حول اضراب الموظفين العامين  
  
5045   08:05 صباحاً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
الجزء والصفحة : ص123-125
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تباينت اتجاهات الدول حول اضراب الموظفين العامين بين تلك التي عدته جريمة يعاقب عليها القانون , بينما اعترفت دول اخرى للموظفين بالحق في الاضراب مع تنظيمه وتحديد ضوابطه (1) وسنشير الى هذين الاتجاهين بصورة وجيزة من اجل ايضاح مواقف بعض الدول المقارنة بهذا الخصوص :

-1الاضراب امر غير مشروع : وبموجبه فان ممارسة الاضراب تعد عملا غير مشروع بالنسبة لموظفي المرافق العامة , وبصورة خاصة في المرافق الاستراتيجية والحيوية في الدولة , حيث تترتب عليها المسئوليتين التأديبية والجنائية , ذلك انه يتعارض مع مبدا سير المرفق العام بانتظام واطراد , لانه يسبب توقف نشاط المرفق العام وبالتالي المساس بالحاجات العامة للجماهير. ومن تلك الدول لبنان , حيث نصت )م/ 340-341) من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراكي رقم 149 لسنة 1983 على جزاء تأديبي صارم يوقع على الموظف المضرب عن العمل , ومن تلك الدول كذلك الاردن , حيث  اشار نظام الخدمة المدنية الحالي رقم 30 لسنة 2007 صراحة الى عدم جواز الاضراب في المادة 68 الفقرة )ب( منه . كما ان اغلب الدول الاشتراكية لم تعرف سابقا فكرة الاضراب لارتباطه بالمجتمع الطبقي غير المعروف في تلك الدول منها روسيا مثلا , التي حرمت الاضراب والى عهد قريب بموجب دستورها لسنة 1977 لكن الدستور الروسي الصادر عام 1993 عد الاضراب كأحد الحقوق المعترف به للعمال في المادة  31  منه بقوله : "يحق لمواطني الاتحاد الروسي التجمع السلمي دون اسلحة, وعقد التجمعات والاجتماعات الجماهيرية, والمظاهرات والمسيرات والاضرابات " .

-2 الاضراب امر مشروع : وبموجبه يعد الاضراب أمرا  مشروعا وللموظف حرية ممارسته في حدود القانون , ومن تلك الدول فرنسا حيث اعتبر الاضراب حقا مشروعا للعمال والموظفين , اذ رسم قانون 31 يوليو 1963 اصول ممارسته في كل الادارات العامة ,ومن الدول العربية البحرين حيث نظم الاضراب للعمال والموظفين الخاضعين لقانون العمل او انظمة الخدمة بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2007 في المادة 21 منه وكذلك الجزائر بموجب قانون المجلس الشعبي الوطني رقم 90/2 الصادر في 6 فبراير 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب , وترسخ هذا الحق اكثر بصدور الامر رقم 6/3في 15/6/2006 والمتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية , حيث منحت المادتان 36 و 37 منه الموظف ممارسة الحق النقابي وممارسة الاضراب في اطار القوانين المعمول بها. لذا يمكننا القول , ان الاضراب لم يعد امرا مجرما في جميع القوانين كما كان سابقا, بل انه يجب التفرقة بين الاضراب المشروع وبين الاضراب غير المشروع , بحيث يعد الاول حقا مشروعا حتى في الدول التي كانت تجرمه سابقا , ويكون الثاني أمرا غير مشروع حتى في الدول التي تجعل من الاضراب حقا دستوريا اذا ما مورس خلافا للقانون. اما بالنسبة للعراق , فانه لا يوجد نص قانوني يقضي صراحة بتجريم اضراب الموظف العام بصورة مطلقة , لكن هنالك ما يشير ضمنا الى تجريم الحالات غير المشروعة للامتناع عن العمل او تركه المؤقت له ) التي تتوافر فيها عناصر الاضراب وتؤدي الى تعطيل عمل المرفق العام ( كما اوردها المشرع في المادة 314 من قانون العقوبات العراقي  رقم 111 لسنة 1969 المعدل , وخاصة اذا صدر الفعل من ثلاثة اشخاص او اكثر وكانوا متفقين على ذلك . الا ان تطور الحياة الديمقراطية في العراق , واشارة الدستور الى اهم حقوق المواطن ومنه الحق في الاضراب , فضلا عن تزايد الاضرابات المهنية للموظفين في  ظل الاوضاع السياسية الحالية , وسكوت الادارة عن تلك التصرفات , كل ذلك جعل من الاضراب السلمي عملا مشروعا بشروط محددة , وبات امرا ضروريا للموظف العام من اجل المطالبة بأهم حقوقه الوظيفية وخاصة المالية منها , والتي بدأت تتراجع الى الوراء شيئا فشيئا , بل يكاد يحرم منها بالكلية في ظل الظرف الاقتصادي الراهن الذي يمر به العراق .

______________  

1- د. ماجد راغب الحلو , القانون الاداري , دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية , 1996 , ص 427.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .