المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

شعور الطفل بعد اخذه من رياض الاطفال
18-4-2016
أحوال عدد من رجال الأسانيد / علي بن الفضل الواسطيّ.
2023-04-13
Conical Function
18-7-2019
اسمنت الانشاءات
2023-02-04
The Electromagnet
24-12-2020
حقيقة الأجل
23-10-2014


مقومات نجاح الاستفتاء الشعبي  
  
4373   01:24 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
الجزء والصفحة : ص116- 131
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 هناك عدة مقومات ينبغي توافرها لكي يكون الاستفتاء اسلوباً من أساليب تحقيق الديمقراطية إذ أن بغياب تلك المقومات يصبح الاستفتاء وسيلة غير معبرة عن إرادة الشعب بل وسيلة مزيفة لهذه الإرادة . ومن ثم يصبح إجراؤه ملهاة ان لم يكن مأساة كما هو الحال في أغلب دول العالم الثالث وسوف يتم بيان تلك المقومات بشيء من التفصيل في إطار أربعة نقاط :

اولا :- وجود حرية حقيقية .

الثانيا :- وجود وعي شعبي متقدم .

الثالثا :- حسن اختيار موضوع الاستفتاء .

الرابعا :- نزاهة عملية الاستفتاء .

اولا :وجود حرية حقيقية:

لضمان نجاح الاستفتاء ولكي يأتي معبراً عن رأي الشعب السياسي لابد أن يكون مقترناً بكفالة الحريات الأساسية للمواطنين واحترامها ، وبشكل خاص الحرية الشخصية وحرية الرأي وحرية الاجتماعات وحرية الصحافة ووسائل الاعلام(1).ويجب أن يمنح الشعب بجميع فئاته من (قادة وجمهور ومتخصصين ومن أصحاب المراكز والمال) فرصة التعبير عن آرائه بحرية كاملة داخل إطار الرضا والاحترام بين هذه الفئات(2). فيما يتم من استفتاءات شعبية ولقد ثبت في الدول والبلاد المتقدمة أن ضمان حريات الأفراد يكفل نجاح الاستفتاء الى حد كبير وكما يقول الفقيه بارتلمي .( لا استفتاء حقيقي بدون حرية حقيقية)  ، فالاستفتاء الحقيقي هو الاستفتاء الديمقراطي المعبر عن الإرادة الشعبية بشكل حقيقي والخالي من أي بصمة دكتاتورية مقيدة ومكبلة لتلك الإرادة حيث أنه يكفل الحريات العامة للمواطنين ويضمنها أما الاستفتاءات الخالية من أي كفالة أو ضمان لحريات المواطنين فهي في الواقع ليست استفتاءات صحيحة وانما استفتاءات دكتاتورية ومثالها الاستفتاءات التي تمت في عهد نابليون في فرنسا والتي تمت في عهد هتلر في المانيا فضلاً عن الاستفتاءات التي تتم في الدول الدكتاتورية(3).حيث أن هذه الدول تقيد الحريات العامة وتكبلها الى حد كبير وتتدخل في نتائج الاستفتاءات التي تتم فضلاً عن عدم ضمانها سرية التصويت لاطلاعها على التصويتات بشكل كامل فهي لا تقف بخط الحياد في عملية الاستفتاء كما أنها تؤثر في إرادة المستفتي عن طريق وسائل الاعلام التي تملكها والتي عن طريقها تستطيع توجيه المستفتين في الاتجاه الذي تريده وترغب فيه فما هذه الوسائل إلا الأداة التي تستخدم لتخدير الشعب وإبعاده عن التفكير السليم(4). وأخيراً ، يمكن القول ان الضمان الأساسي للحريات العامة لا يتحقق في الحقيقة إلا في ظل وجود معارضة منظمة وقوية تحول دون استبداد الحكومات وتجبرها على احترام الحقوق والحريات العامة في حالة انتهاكها(5).، فجوهر النظام الديمقراطي يقضي بكفالة تلك المعارضة لكونها من أقوى ضمانات الحرية . 

ثانيا : وجود وعي شعبي متقدم :

ان نجاح الاستفتاء يبنى على نضج الشعب ورقيه من الناحية الثقافية والمدنية حيث أن ارتفاع الوعي والثقافة تعتبر القاعدة الاساسية المتينة التي يرتكز عليها نظام الاستفتاء الشعبي. فبذلك المستوى من الوعي والثقافة المتقدمة تتحقق المساهمة الفعالة والجدية للشعب بتلك الاستفتاءات ومن ثم تأتي ديمقراطية وشرعية ومعبرة عن إرادة شعوبها الحقيقية ومجسدة لاهتمام تلك الشعوب بالمسائل العامة قدر اهتمامها بمسائلها الخاصة(6) . فالقيمة الحقيقية للاستفتاء الشعبي لا تتحقق إلا بفهم المستفتي لموضوعه من جوانبه المختلفة ومن ثم تصويته بالموافقة أو الرفض وفق ما يقتنع به من مبررات أما الموافقة المقترنة بعدم فهم المستفتي للموضوع ومضمونه من جميع الجوانب فهي ليست في حقيقة الأمر موافقة معبرة عن رأيه ولا يقصد بها سوى تلك الموافقة الصورية التي تضفي الصفة الشرعية على موضوع الاستفتاء وهذا ما يلاحظ بشكل كبير في الدول التي تبلغ شعوبها مستوى متدنياً من الجهل والامية ، حيث تقوم تلك الدول بإجراء استفتاءات لا تهدف منها سوى الى إضفاء الصفة الشرعية على ما تنوي تنفيذه واتخاذه من قوانين وقرارات وإجراءات .ونظراً لكون الواقع يشهد انخفاض مستوى وعي الشعب ومحدودية ثقافته في بعض دول العالم الثالث لذلك لابد من البدء أولاً بمعالجة ذلك الانخفاض قبل الأخذ بنظام الاستفتاء الشعبي .البعض يرى ان المعالجة تتحقق بالأخذ بنظام الاستفتاء غير المباشر أو الاستفتاء على درجتين أو على مرحلتين وذلك بأن يختار الشعب نواباً متخصصين يباشرون عنه مهمة التصويت في الاستفتاء لكون الشعب يملك القدرة على اختيار الأشخاص الأكفاء أكثر من الموضوعات ولكن هذا الرأي يفقد الاستفتاء سمته الأساسية المتمثلة بالرجوع المباشر الى الشعب لكونه أحد تطبيقات الديمقراطية شبه المباشرة كما أن تقدير كفاءة الأشخاص ليست بتلك السهولة المتصورة(7) . وهناك من يرى أن الحل السليم في حالة انخفاض مستوى الوعي يكمن بتأجيل الأخذ بنظام الاستفتاء الشعبي لحين اكتمال الوعي ونضوجه والأخذ بالنظام النيابي بتلك الدول حيث أن النواب لهم القدرة والكفاءة في الحكم على الموضوعات أكثر من الشعب(8). هناك من يرى أن الحل الأخير هو محل نظر لأن تطلب المستوى الرفيع من الثقافة والمدنية هو أمر مطلوب سواء أخذ بالنظام النيابي أو المباشر أو شبه المباشر ولذلك فإن أصحاب هذا الرأي يقصرون حق الاستفتاء على فئة المتعلمين والمثقفين فقط(9) . لحين اكتمال وعي الشعب ونضجه(10).يمكن القول أن الرأي الأخير غير صحيح لأن قصر هذا الحق على فئة معينة من الشعب يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب الذي يعطي هذا الحق لكل أفراد الشعب في ضوء ما يمتلكونه من سيادة كما أن ثقافة تلك الفئة غير كافية لضمان نجاح الاستفتاء نظراً لتقييد وتكبيل حرية تلك الفئة عند الإدلاء بآرائها حيث غالباً ما يلاحظ تعرض المستفتي لمختلف أساليب الضغط المادية والمعنوية عند التصويت في تلك البلاد مما يضطر الى التصويت المخالف لضميره خوفاً من بطش السلطات ومعاقبتها ، لذلك نحن نفضل الرأي الذي يأخذ بالنظام النيابي بشكل مؤقت لحين اكتمال وعي الشعب ونضجه ولحين ضمان اطلاق حريته وعدم  تكبيلها من قبل السلطات المختصة إذ غالباً ما تأتي استفتاءات تلك البلاد مزيفة وصورية ومبتعدة عن الحقيقة لدرجة كبيرة وما يؤكد تلك الصورية وعدم الشرعية ارتفاع نتائج الاستفتاءات بنسبة عالية جداً تقارب الاجماع مقارنة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة ، خاصة عندما يتعلق الاستفتاء بقوانين وموضوعات تحتاج لوعي متقدم .فالاستفتاء يتطلب تربية سياسية متطورة لكي يعي كل مواطن حقوقه الدستورية وكيفية الدفاع عنها ضد أية محاولات لخرقها ولكي يغدو ملماً بواجباته وكيفية الاضطلاع بها وكذلك لكي يكون على معرفة بآليات تسيير الحياة السياسية في البلاد . وتلك التربية لا تتأتى في الواقع من فراغ وانما تشارك بها عدة جهات وتلك الجهات هي الاسرة والمسجد والمدرسة ووسائل الاتصال الجماهيري المختلفة من تلفاز وإذاعة وصحف ومجلات فضلاً عـن الحكومة(11) التي ازداد دورها في توعية الرأي العام وتطويعه في الآونة الأخيرة لعدة أسباب، نتوقف لبيانها بشيء من الايجاز نظراً لأهميتها وهي كالآتي :-

1-ازدياد حاجة الجمهور الى المعلومات :- نظراً لتعدد المشاكل العامة وتعقدها واصطباغها بالصبغة الفنية ازدادت حاجة الجمهور الى تلك المعلومات لكي لا يؤدي جهله بها الى العزوف عن المشاركة السياسية بمختلف صورها .

2-ازدياد أوجه النشاط الحكومي :- لقد اتسع دور الحكومة في العصر الحديث إذ لم يعد يقتصر على حماية الأمن والنظام كما في الماضي وإنما أصبحت الحكومات تهتم بالخدمات وزيادة الانتاج وتوجيه النظام الاقتصادي بوضع الخطط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بهدف تحقيق رفاهية الشعب لذلك ونظراً لهذا الاتساع في الدور الحكومي يجب ان لا يقتصر دور الشعب على مجرد التأييد لهذه الخطط والأهداف وإنما يجب أن يشارك إيجابياً في سبيل تحقيق تلك الأهداف .

3-ازدياد دور السلطة التنفيذية :- نتيجة لتطور دور الحكومة ودخولها في جميع النشاطات والميادين ازداد دور السلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية حيث كثيراً ما تخص الدساتير السلطة التنفيذية بمهمة وضع وإعداد مشروعات القوانين والسياسات والخطط الجديدة لكي تقوم السلطة التنفيذية بهذه المهمة فهي تسعى دائماً الى كسب تأييد الرأي العام حيث تستخدمه وسيلة ضغط على السلطات الأخرى لتنفيذ مشاريعها.

4-ازدياد وعي الجماهير :- نظراً لتطور وسائل الاعلام الجماهيري وزيادة الاتصالات والانفتاح بين الشعوب في عصر ثورة الاتصالات والتطور العلمي والتقني والتكنولوجي ، ازداد وعي الجماهير وساهمت تلك العوامل بظهور قيادات الرأي العام فكلما صار الجمهور أكثر وعياً ازداد اهتمامه بالامور العامة ومن ثم يصبح من العسير على الحكومة أن ترضيه بالاجابات الغامضة والمبهمة بل يتحتم عليها تزويد الشعب بالمعلومات الصحيحة وتقديم الشرح الوافي والمقنع لكل أسباب المشاكل والقضايا ووسائل حلها(12).

ثالثا : حسن اختيار موضوع الاستفتاء :

ان نجاح الاستفتاء وسلامته يتوقف على حسن اختيار موضوعه ، حيث أن الموضوعات التي ينصب عليها الاستفتاء يصعب الاجابة عنها إجابة مباشرة دون الإحاطة المسبقة بمضمونها ومقاصدها خاصة في مجتمع تنتشر فيه الأمية فيجب أن لا يستفتى الشعب في المسائل غير المفهومة من قبله والتي يحتاج البت فيها الى رأي المتخصصين وخبرتهم إذ أن ما يصلح لأن يكون موضوعاً للاستفتاء في بلد ما لا يكون كذلك في البلد الآخر طبقاً لدرجة وعي الشعب في ذلك البلد(13) .ولضمان حسن اختيار موضوع الاستفتاء يشترط فيه أن يجمع بين عدة شروط وهي كالآتي:-

اولا : يجب أن يكون الموضوع بسيطاً  وواضحاً :

فيشترط أن يكون الموضوع بسيطاً لدرجة تتيح للمستفتي الإجابة عنه بسهولة وخاصة عندما يكون ذا صبغة عامة كاستفتاء الشعب حول قبول الملك أو رفضه أو الاختيار بين النظام الملكي والجمهوري أو منح النساء حق الانتخاب أم لا(14) . وغيرها من الاستفتاءات المتضمنة موضوعات بسيطة أما الاستفتاءات التي تنصب على مواضيع فنية ومعقدة كالاستفتاء على تنظيم مهنة معينة فإنها سوف تقابل بإحجام الناخبين عن المشاركة فيها أو امتناعهم عنها(15).نظراً لما تتطلبه من تخصص وخبرة فنية لا تتوافر لدى عامة الشعب كما يشترط الى جانب بساطة موضوع الاستفتاء وضوحه وعدم غموضه ليتسنى للجماهير فهمه  حيث أن الاستفتاءات التي تتم دون فهم الجماهير لموضوعاتها فهماً كافياً تكون عديمة القيمة من الناحية القانونية لأنه لا يمكن أن تحدث موافقة جدية على شيء غير معلوم ومجهول لأن ذلك يفقد تلك الاستفتاءات صفتها الشرعية وتصبح مجرد اجراءات صورية لا تمت الى الحقيقة بصلة(16). 

ثانيا : يجب أن يكون الموضوع واحداً غير مركب ومحدداً تحديداً دقيقاً :

إذ يشترط أن لا يتضمن محل الاستفتاء أكثر من موضوع ، لكي لا يتحير المستفتي في الإجابة ولكي تأتي إجابته كاملة ودقيقة ومعبرة تعبيراً حقيقياً عن ما يريده ، إذ كيف يستطيع أن يبدي رأيه بنعم أو لا أو موافق أو غير موافق إذا كان ما يعرض عليه جملة موضوعات لا يستطيع تجزئتها ليبدي رأيه في كل منها على حدة(17).فطرح عدة موضوعات في استفتاء واحد للإجابة عنه بنعم أولا يجعل عملية الاستفتاء غير صادقة ومعبرة عن الإرادة الشعبية تعبيراً صحيحاً وهذا ما يؤدي الى إفساد عملية الاستفتاء خاصة وإن السلطة القائمة على الاستفتاء تستغل كل وسائل التعبير والاعلام لترويج رأيها الخاص دون أن تمكن الآراء المعارضة من إبداء رأيها في الموضوع(18). ويلاحظ غالباً تضمن محل الاستفتاء لأكثر من موضوع عندما ينصب على مشروع دستور أو مشروع قانون إذ يطرح ذلك المشروع وهو متضمن عدة مواضيع بشكل عدة مواد وهذا ما يجعل إجابة المستفتي عن تلك المواد تأتي ناقصة وغير معبرة سواء كانت بالموافقة أم الرفض إذ  أنه قد يوافق على قسم من تلك المواد ويرفض القسم الآخر منها في الوقت نفسه ، خاصة وإنه قد يوافق على ما رفضه وقد يرفض ما وافق عليه لو عرض عليه بشكل منفصل ومستقل(19). فالاستفتاء لا يكون ديمقراطياً إلا عندما يشتمل على موضوع واحد فقط أو يعرض بشكل مواد منفصلة عن بعضها في حالة الاستفتاء على الدستور . ولكن هناك من يرى أن عرض الدستور بشكل مواد منفصلة سوف يقود الى عمليات معقدة وطويلة تنتج عنها إعادة الاستفتاء مراراً وتكراراً ولذلك يرون أن الاستفتاء على الدستور ككل يكون أفضل ولكن على الرغم من تلك الصعوبات فإنه لا ضير منها إذا أريد لنظام الاستفتاء أن يكون ديمقراطياً(20).ويمكن القول بصحة هذا الرأي لأن الاستفتاء الشعبي في حقيقة الأمر ما هو إلا ممارسة ديمقراطية فلذلك لابد أن يأتي معبراً عن الإرادة الحقيقية للشعب ومجسداً للديمقراطية مهما ازدادت المصاعب والعثرات المعترضة له .

ثالثا : يجب أن يكون موضوع الاستفتاء مشروعاً :

 يكون الموضوع مشروعاً عندما يقع ضمن إطار المواضيع التي يجوز عرضها على الشعب لاستفتائه فيها . لأن هناك عدة مواضيع لا يجوز استفتاء الشعب فيها والقول بخلاف ذلك يجعل الاستفتاء غير مشروع وتلك المواضيع هي ببساطة المواضيع التي تدخل ضمن اختصاص هيئات معينة أو تتسم بصفات معينة كالمواضيع الداخلة في اختصاص الهيئات القضائية(21).والمواضيع التي تتسم بالصفة الفنية البحتة ومن ثم تتطلب خبرة لا تتوافر إلا للمتخصصين  والفنيين فقط ومن أمثلتها التفصيلات الفنية للتشريع والمواضيع التي تتسم بصفة الاستعجال كالمسائل التشريعية المستعجلة وكذلك المواضيع التي تدخل ضمن إطار المحافظة على أمن الدولة فضلاً عن بعض المعاهدات وبعض المسائل المتصلة بالسياسة الخارجية للدولة وكذلك المواضيع الداخلة في المسائل المتصلة بالمعتقدات الدينية(22) .

رابعا : يجب أن تكون أسئلة الموضوع مصاغة على وفق شروط معينة :

نظراً لتأثر نتائج الاستفتاءات تأثراً كبيراً باسلوب صياغة اسئلتها لذلك يشترط صياغة تلك الأسئلة على وفق شروط وضوابط معينة منها اتباع اسلوب البساطة والوضوح عند صياغة تلك الأسئلة إذ أن لغموض الأسئلة وعدم وضوحها وتضمنها لعدة معاني ومقاصد تأثيراً سلبي في تفكير المستفتي لكونها تحيره بالاجابة الصحيحة ومن ثم تأتي إجابته وفقاً للمعنى الذي فهمه هو في حين أن هذا المعنى هو ليس المعنى المقصود(23). وهذا ما يؤثر في نتائج الاستفتاء تأثراً كبيراً كما ونشير الى أن محدودية الاجابة بكلمة نعم أو لا أو موافق أو غير موافق تتطلب اتباع هذا الاسلوب عند صياغة الأسئلة(24) . لذلك فمن الضروري جداً اختبار تلك الأسئلة وتجربتها قبل استخدامها على نطاق واسع إذ غالباً ما يتبين عدم وضوح تلك الأسئلة وصعوبتها على الرغم من أنها تبدو واضحة عند كتابتها وذلك عندما تأتي الاجابات ليست لها علاقة أصلاً بموضوع الاستفتاء ويشترط كذلك تركيز السؤال حول فكرة واحدة وعدم استخدام الكلمات العاطفية والمؤثرة فيه(25). فضلاً عن اقتصار موضوع الاستفتاء على سؤال واحد فقط إذ كيف يطلب من المستفتي الإجابة بكلمة نعم أولا عن عدة أسئلة خاصة إذا كانت تلك الأسئلة تتعلق بقضايا وأمور لا يستطيع حتى المتخصصون الإجابة عنها إجابة فورية(26) .كما ويشترط توافر الجدية في السؤال فلا يجوز أن يسأل المستفتي عن أمر مفروغ منه ومتفق عليه كأن يكون السؤال بالصيغة الآتية :هل تريد استتباب الأمن في الدولة أم لا ؟ أو هل توافق على تأكيد العلاقة الاجتماعية أم لا ؟ إذ ان الاجابة عن مثل هذه الأسئلة تكون معروفة سلفاً كما أن واضعيها لا يهدفون في حقيقة الامر سوى الى الاتخاذ من الموافقات عليها ستاراً لتغطية ما يتخذونه من اجراءات مستقبلاً(27). وأخيراً يتبين مما سبق ان أسئلة الاستفتاء يجب أن تكون مصاغة وفق تلك الشروط ولكن مع ذلك لابد من الاشارة الى أن هناك من يقسم أسئلة الاستفتاء من حيث ملائمتها للجمهور الى أسئلة ملائمة للجمهور وأسئلة غير ملائمة للجمهور(28) .

رابعا : نزاهة عملية الاستفتاء :

لكي ينجح نظام الاستفتاء الشعبي لابد من اتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن للمواطنين الاطمئنان على نتائج الاقتراع وقبولها وهذا يتأتى عن طريق ضمان نزاهة الاستفتاء بجميع مراحله وهي :-

أولاً :- مرحلة الدعاية .

ثانياً :- مرحلة التصويت .

ثالثاً :- مرحلة الاحصاء .

رابعاً :- مرحلة الرقابة .

سنستعرض هذه المراحل بشيء من التفصيل في هذا المطلب .

اولا : مرحلة الدعاية :

 الدعاية هي نوع من التوجيه الاعلامي يمارس على إرادة المقترعين لتوجيهها للتصويت على نحو معين والدعاية هي دائمة المصاحبة للاستفتاءات الشعبية وبشكل خاص الاستفتاءات الشخصية التي تسبق بحملات اعلامية ودعائية كبيرة جداً تستخدم فيها مختلف وسائل الاعلام من إذاعة وصحافة وتلفاز للتأثير في الشعب المستفتي(29) . ولضمان نزاهة الاستفتاء لابد أن نضمن نزاهة مرحلة الدعاية حيث أن استئثار الحكومات والاحزاب القادرة على الدعاية بوسائل الاعلام سينعكس سلباً على الاستفتاء الشعبي فيفقده نزاهته ومن ثم يأتي غير ديمقراطي وغير معبر عن الديمقراطية .ولا تضمن  نزاهة الدعاية إلا عندما يعطى الجميع ممن يؤيد الاستفتاء وممن يعارضه حقاً متساوياً في استعمال تلك الوسائل كما فعل القانون الفرنسي حيث أعطى هذا الحق بمناسبة الانتخابات والاستفتاءات الشعبية متمثلاً بإتاحة الوقت المتساوي لاستعمال وسائل الاعلام من إذاعة وصحافة وتلفاز لكل الاحزاب السياسية وكذلك للمعارضة . كما وانه في البلاد التي تكون فيها الاذاعة أهلية يلاحظ ان المال يؤدي الدور الكبير في استخدام تلك الاذاعة فالأحزاب التي تمتلك القدرة على الدفع أكثر يكون لها استخدام الاذاعة اكثر لذلك نظراً لوضع كهذا ولغرض معالجته يلاحظ ان تشريعات تلك البلاد تنص على عدة اجراءات لتمنع احتكار الاذاعة لبعض الجهات(30). أما في الدول الدكتاتورية أو التي لا تؤمن بالنظام الديمقراطي فيلاحظ استئثار الحكومة بوسائل الاعلام وحرمان المعارضة بشكل كامل من استعمال المذياع والتلفاز ومن توزيع صحفها ومنشوراتها واعلاناتها(31) . حيث يحرم المعارضون من التعبير عن آرائهم بموضوع الاستفتاء عن طريق تلك الوسائل كما أن هذه الدول تعتبر رفض المعارضين لموضوع الاستفتاء خيانة عظمى تبرر اعتقالهم وهناك عدة استفتاءات أكدت هذا الوضع عندما أجريت ومنها : استفتاء عام 1851 في فرنسا حيث شهد هذا الاستفتاء اعتقال الزعماء الجمهوريين والقاء القبض على كل من صوت بكلمة (لا) فضلاً عن تقييد الصحافة وتكبيلها .وفي استفتاء 1962 في المغرب على الدستور الجديد شهد منع المعارضة من استخدام الإذاعة والتلفاز كما حجزت صحفها وأعيقت اجتماعاتها . وفي كوريا الجنوبية وضعت الصحف تحت المراقبة قبل استفتاء (21) نوفمبر . تشرين الثاني 1972 ، وفي مصر كذلك يمنع المعارضون من إعلان وجهة نظرهم في الاستفتاءات الشعبية بأي وسيلة من وسائل الاعلام(32) .

ثانيا : مرحلة التصويت :

يشترط أن تحاط طريقة ادلاء الناخبين بآرائهم بالسرية التامة لكونها الضمانة الأساسية والمهمة لحريتهم في الاختيار فلا حرية بلا سرية . فالسرية باتت من الامور التي تشترطها قوانين الانتخاب والاستفتاء في الدول المختلفة(33). ومن المبادئ التي تسلم بها الدول الديمقراطية الحديثة ، خاصة إن الادلاء العلني يتطلب شجاعة كبيرة قد لا تتوافر لدى المواطن العادي حيث إنه قد يعرضه لغضب السلطة وإرهابها ومن ثم ضغطها عليه للادلاء بما يوافق اتجاهاتها(34) . والسرية إن كانت مطبقة بشكل صحيح في العديد من الدول الديمقراطية حيث يدلي المستفتي في هذه الدول بما يمليه عليه ضميره دون الخضوع لأي ضغط إلا إن الوضع لا يكون كذلك في الدول الدكتاتورية لكونها اخذت بهذا المبدأ بشكل نظري فقط لان إدلاء الناخب يتم تحت اشراف السلطات المختصة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر(35) .وانتهاك السرية انتهاكاً مباشراً كان يتم في الماضي لأن أغلب المواطنين كانوا من الاميين وكان الادلاء بآرائهم يتم شفاها أمام لجان الاستفتاء أما في الوقت الحاضر ونظراً لانتشار التعليم انتشاراً كبيراً فلم يعد يوجد مبرر لانتهاك سرية التصويت انتهاكاً مباشراً ، ولكن مع ذلك يلاحظ ان الانتهاك مازال يتحقق بشكل غير مباشر في البلاد الدكتاتورية كاطلاع السلطات المختصة بطريقة أو باخرى على تصويت الناخب في مركز الاستفتاء.  لذلك ولضمان سرية التصويت لابد من الأخذ بعدة اجراءات تكفل بها السرية وتلك الاجراءات هي :

1- وضع عوازل أو غرف خاصة ينعزل فيها المواطن للادلاء بآرائه بحرية تامة ويمكن الاستعاضة عن هذه الغرف والعوازل في حالة عدم توافرها بانتحاء المستفتي جانباً ليدلي برأيه .

2- أو اعادة بطاقة التصويت مطوية من قبل المستفتي أو ان يضعها بنفسه في صندوق الاقتراع(36).

3-أو بوضع البطاقات بمغلفات رسمية صادرة عن المراكز الانتخابية وتكون تلك المغلفات من نوع واحد ومصنوعة من ورق غير شفاف . ونشير أخيراً ولضمان سرية التصويت الى أن بعض الدول المتقدمة بدأت باستعمال آلات الكترونية للتصويت في الانتخابات بحيث لم يكن على الناخب سوى الضغط على الزر الذي يعود للمرشح الذي يريد انتخابه وبذلك تتجمع التصويتات(37) .

ثالثا : مرحلة الاحصاء :

لضمان نزاهة الاستفتاء ينبغي مراعاة الدقة والأمانة المتناهية في مرحلة فرز  الأصوات وحسابها أو ما يعبر عنها بمرحلة الاحصاء . ويمكن تحقيق الدقة الآن بسهولة أكثر من الماضي نظراً لكوننا في عصر الحاسبات الالكترونية التي يمكن الاستعانة بها لحساب تلك الأصوات بدقة متناهية وسرعة فائقة(38) . أما تحقيق الأمانة في حساب الأصوات فتتحقق عن طريق فرز الأصوات وحسابها وفتح الصناديق تحت إشراف لجان مكونة غالباً من رجال القضاء(39) .وهناك من يلاحظ أن الدقة والأمانة تتحقق في أغلب الدول المتقدمة والدول الديمقراطية نظراً لاستعانتها بالحاسبات الالكترونية الدقيقة في حساب الأصوات فضلاً عن تمكينها ممثلي الاتجاهات المختلفة في الدولة من الحضور للاطلاع على عمليات حساب  الأصوات وفرزها خلافاً لما هو الحال في الدول غير الديمقراطية حيث أن عمليات تجميع الصناديق وفرز النتائج وإعلانها تكون دائماً محلاً للتلاعب والتزوير بما يوافق الاتجاهات الحكومية هذا فيما يتعلق بالأمانة أما الدقة فلا تزال مفتقدة  في بعض هذه الدول نظراً لافتقارها للحاسبات الالكترونية(40).وتعليقاً على ذلك يمكن القول على الرغم من انتشار الحاسبات الالكترونية في أغلب دول العالم ومنها الدول غير الديمقراطية نظراً لكوننا في عصر التقنية المتقدمة ، لا تزال هذه الدول مفتقدة لعنصر النزاهة في استفتاءاتها لعدم تحقق الأمانة فعلى الرغم من أن العديد منها جعلت عملية الاستفتاء تتم تحت اشراف القضاء إلا إن هذا الاشراف لا يزال في الواقع إشرافاً صورياً وشكلياً لا يمت للحقيقة بصلة وعليه فالأمانة لا تزال مفتقدة في معظم هذه الدول .

رابعا : مرحلة الرقابة :

وأخيراً ولكي تتحقق نزاهة الاستفتاء بالشكل الصحيح لابد من ممارسة رقابة قضائية على جميع مراحله السابقة لأن القضاء هو الجهة الوحيدة التي من شأنها أن تقود الى استفتاءات نزيهة متفقة مع القانون فالقضاء في كل أمة هو عقلها وبصرها ولسانها لإقرار الحقيقة وتحقيق العدالة .ولقد ناط المشرع الدستوري المصري هذه المهمة بهيئة قضائية وفقاً لما جاء في المادة(88)(41). من الدستور الحالي أما المشرع الدستوري الفرنسي فلقد ناط هذه المهمة للمجلس الدستوري حيث أن المجلس الدستوري الفرنسي يعتبر الهيئة القضائية التي تمارس الرقابة على عملية الاستفتاء فهو من يبت بصحة الاستفتاءات والاعتراضات والشكاوى المتصلة بها ولكي تتحقق المتابعة الموقعية للعمليات الانتخابية يستطيع المجلس بموجب المادة (48) من مذكرة 7/11/1958 تعيين واحد أو عدد من المندوبين المختارين بالاتفاق مع الوزراء المختصين من بين المأمورين للنظام القضائي والاداري ، وهؤلاء المندوبون يعتبرون مندوبي المجلس الدستوري وتنحصر مهمتهم في المتابعة الموقعية لعمليات التصويت كالاطلاع على مايتعلق بالوثائق الخاصة بالهوية الشخصية ذات الضرورة والتحقق من عدد صناديق الاقتراع في كل مكتب تصويت, والالتزام بالمكان الذي يدخله الناخب ليعد ورقة الانتخاب قبل أن يضعها في الصندوق ، التأكد من صلاحية ورقة الانتخابات وحسم الأصوات ويستطيع المندوبون عرض مهماتهم الرقابية وتحليلها من خلال تقديم تقرير مكتوب ومحرر الى المجلس الدستوري ونشير الى أن حق الاعتراض مفتوح بشكل واسع أمام المجلس(42). والمجلس يستطيع أن يبت في الشكاوى ويصدر قرارات بها(43) . ولكن ينبغي الاشارة الى أن المجلس يمتلك سلطة استشارية وليست قضائية فيما يتعلق بتنظيم عمليات الاستفتاء فالرقابة على الاعمال التحضيرية للاستفتاء تكون رقابة استشارية(44). لذلك فاختصاص المجلس الدستوري ينحصر في المنازعات المتصلة بعملية الاستفتاء ذاتها أما المنازعات السابقة مثل المراسيم المنظمة للاستفتاء أو المحددة لقوائم الهيئات فإنها تدخل ضمن اختصاص القضاء الاداري ويجوز الطعن فيها لتجاوز السلطة ولكن يشترط أن تفصل فيها المحكمة قبل إجراء الاستفتاء(45) .كما أن المشرع الدستوري العراقي ناط هذه المهمة للهيئة العليا المشرفة على الاستفتاء تمارسها عن طريق لجان فرعية تشكلها في مراكز الاستفتاء برئاسة قاض أو عضو ادعاء عام أو عند الاقتضاء أحد منتسبي وزارة العدل أو الوزارات الاخرى من القانونيين يختاره وزير العدل ، ومن عضوين من المنظمة الحزبية وثلاثة مواطنين مشهود لهم بالاستقامة والنزاهة من سكنة الرقعة الجغرافية للمركز وفقاً لما جاء في المادة (6) من قانون تنظيم الاستفتاء الشعبي رقم (13) لسنة 1995(46). لذلك فنظراً لكون الفصل في صحة الاستفتاءات يطرح مسائل قانونية دقيقة وتقدير وقائع تتطلب الموضوعية والاختصاص القضائي يلاحظ أن اغلب الدول ناطت مهمة النظر في المنازعات بالقضاء ولكن مع ذلك يجب الإشارة الى أن التأثير في الاستفتاء يظهر عندما يكون القضاء خاضعاً للسلطة التنفيذية لذلك لابد من استقلال القضاء ، لأن انعدام الاستقلال يمكن أن يؤدي الى التأثير فيما يتم من استفتاءات خاصةً أن الواقع العملي قد أكد مراراً في العديد من دول العالم الثالث وبعض الدول النامية أن إشراف القضاء على الاستفتاءات الشعبية هو إشراف شكلي وصوري ولا يمت للحقيقة بصلة نتيجة للسيطرة الكاملة من جانب السلطة التنفيذية على عملية الاستفتاء خاصةً أن أغلب الهيئات القضائية المشرفة على الاستفتاء تشكلها السلطة التنفيذية كما ونشير الى أن المجلس الدستوري الفرنسي الذي يعتبر الهيئة القضائية التي تشرف على الاستفتاء في فرنسا هو في حقيقة الأمر هيئة سياسية أكثر من كونه هيئة قضائية . لذلك فلا بد لضمان نزاهة العملية الاستفتائية أن نضمن أولاً وقبل كل شيء استقلال السلطة القضائية وفق ضمانات معينة(47). حيث أن نزاهة الاستفتاء لا تتحقق بشكل فعال إلا بوضع عملية الاستفتاء من الفها الى يائها تحت اشراف الهيئة القضائية وبجعل الهيئة المشرفة على الاستفتاء هيئة قضائية بعيدة كل البعد عن السلطة التنفيذية وبإحالة الفصل في الدعاوى المتعلقة بعملية الاستفتاء الى المحاكم وحدها دون غيرها. لذلك لابد من الأخذ بهذه النقاط لأن الأخذ بخلافها يجعل اشراف القضاء اشرافاً شكلياً لايعود بشيء سوى الإساءة الى سمعة القضاء والنيل من حيدته وهيبته واستقلاله وتبديد ثقة الناس به..

____________________________________

1- د. كريم يوسف أحمد كشاكش ، مصدر سابق ، ص512 .

2- د. احمد بدر ، الرأي العام (طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة) ، مكتبة غريب . القاهرة . 1977 ، ص338  .

3- د. عبد الحميد متولي ، القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، مصدر سابق ، ص ص168، 169 .

4- كاظم علي الجنابي ، مصدر سابق ، ص211 .

5- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص461  .

6- د. محمد كامل ليلة ، النظم السياسية (الدولة والحكومة) ، مصدر سابق ، ص23 .

7- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص ص465، 466 .

8- حيث قال مونتسكيو نصير النظام النيابي ، يجب ان يترك الشعب الأمر لمن هم أكثر منه خبرة ودراية لأن ضرر اشتراك الشعب يكون أكثر من منفعته في البت بتلك الاستفتاءات التي تحتاج الى متخصصين وفنيين يبتون فيها بعد مناقشات مستفيضة من مختلف الجوانب. راجع في ذلك :

- د. حسن أبو السعود سيف ، مصدر سابق ، ص134 .

9- ونشير بهذا الخصوص الى أن بعض الدول المتقدمة ما زالت الى اليوم تتطلب توافر شرط الكفاءة الثقافية والتعليمية بالناخب حيث تشترط ان يستطيع الناخب قراءة الدستور أو حتى تفسيره . راجع في ذلك :

- د. منذر الشاوي ، الاقتراع السياسي ، مجلة العدالة ، العدد (2) ، نيسان . مايس . حزيران . 2001 ، ص24

10- د. عبد الحميد متولي ، أزمة الأنظمة الديمقراطية ، مصدر سابق ، ص124 .

11- د. أحمد بدر ، الرأي العام ، مصدر سابق ، ص197 .

12- د. أحمد بدر ، الرأي العام ، مصدر سابق ، ص ص 216 ، 217  .

13- كاظم علي الجنابي ، مصدر سابق ، ص212 .

14- د. عصمت سيف الدولة ، مصدر سابق ، ص ص 150 ،151   .

15- د. محمد قدري حسن ، الاستفتاء في النظام الدستوري المصري ، مصدر سابق ، ص41 .

16- كاظم علي الجنابي ، مصدر سابق ، ص212 . 

17- د. محمد قدري حسن ، المصدر نفسه ، ص42 .

18- كاظم علي الجنابي ، المصدر نفسه ، ص211 .

19- ومثال ذلك رفض الشعب السويسري مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام عام 1866 في حين أن الشعب وافق على هذا المشروع عندما أدرج ضمن مواد وبنود دستور (1874) في إطار موافقته على الدستور ولكن تلك الموافقة لم تكن حقيقية حيث أن هذا ما أثبته استفتاء (18) مارس . آذار 1879 الذي جاء معدلاً لهذه المادة . راجع في ذلك :

- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص469 .

20- د. ميلود المهذبي ود. ابراهيم أبو خزام ، مصدر سابق ، ص ص 331 ، 332  . 

21- د. محمد قدري حسن ، الاستفتاء في النظام الدستوري المصري ، مصدر سابق ، ص41 .

22- د. جابر جاد نصار ، مصدر سابق ، ص25 .

23- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص469 .

24- د. محمد قدري حسن ، الاستفتاء في النظام الدستوري المصري ، مصدر سابق  ، ص42  .

25- د. رمزي الشاعر ، مصدر سابق ، ص352 .

26- فعلى سبيل المثال تم إجراء استفتاءين من هذا النوع الأول متعلق بتعديل الدستور والثاني متعلق بإعادة تنظيم الدولة ولقد طلب في هذين الاستفتاءين من المستفتين الإجابة بكلمة نعم أولا عن تسعة أسئلة . راجع في ذلك :

- د. محمد قدري حسن ، المصدر نفسه ، ص138 .

27- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص469 .

28- ويقصد بالاسئلة الملائمة للجمهور الأسئلة التي تشكل إجابة الجمهور عنها أهمية كبيرة لدى صانعي السياسة وهي الأسئلة المتعلقة بـ 1- تقييم الأشخاص 2- تقييم المؤسسات 3- تقييم الأحداث والقرارات 4- تقييم نتائج السياسة الحكومية 5- الأسئلة المتعلقة بالخصائص الشخصية 6- مقاييس الأحكام الخلقية والمعنوية.                                                                                          

 أما الأسئلة غير الملائمة للجمهور ، فيقصد بها الاسئلة التي لا تخلو إجابة الجمهور عنها من الفائدة لدى صانعي السياسة ولكنها لا تعطي الاجابات الدقيقة الصادرة من المتخصصين والفنيين وخريجي الجامعات. وتلك الاسئلة هي :-

1- أسئلة التعاريف 2- أسئلة القرارات 3- أسئلة التنبؤ 4- أسئلة الافتراضات 5- أسئلة اتخاذ القــرارات 6- أسئلة السياسات الجديدة ووسائل العلاج والأدوات 7- الأسئلة التي تتعلق بأسباب الأشياء . راجع ذلك :

- د. أحمد بدر ، الرأي العام ، مصدر سابق ، ص ص 292،293 .

29- د. محمد قدري حسن ، الاستفتاء في النظام الدستوري المصري ، مصدر سابق ، ص136 .

30-ومن تلك الاجراءات التي وردت بمناسبة الانتخابات

1-جواز الغاء ترخيص محطات الإذاعة التي ترفض بيع قدر معقول من الوقت لأحد المرشحين .

2-الزام محطات الإذاعة والصحف والمجلات بمطالبة المرشحين كافة بأثمان متساوية عن أوقات استخدامهم لها . راجع في ذلك :

- د. محمود عاطف البنا ، النظم السياسية ، مصدر سابق ، ص ص 369 ،370  .

31- د. منذر الشاوي ، الاقتراع السياسي ، مصدر سابق ، ص53 .

32- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص474  .

33- د. عبد الحميد متولي ، أزمة الأنظمة الديمقراطية ، مصدر سابق ، ص146 .

34- د. محمود عاطف البنا ، النظم السياسية ، مصدر سابق ، ص365 .

35- د. ماجد راغب الحلو ، المصدر نفسه ، ص474 .

36- د. محمود عاطف البنا ، النظم السياسية ، مصدر سابق ، ص365 .

37- د. آدمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام ، ج2 ، النظرية القانونية في الدولة وحكمها ، دار العلم للملايين . بيروت ، 1971 ، ص463 .

38- د. عبد الكريم غلاب ، مصدر سابق ، ص58 .

39- د. محمود عاطف البنا ، المصدر نفسه ، ص372 .

40- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص475 .

41- إذ نصت المادة (88) من دستور 1971 على أن (( يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية)) .

42- Domimique Rcuggeau , droit du contentieux constitutionnel ,5éme edition, paris , 1999, P.359 .

43- ولقد أصدر المجلس الدستوري عدة قرارات منها

1-قرار في 5/10/1988 الذي تضمن القانون المطبق في الاجراء المتبع لأجل الاعتراضات المتعلقة بعمليات الاستفتاء .

2-قرار في 5/9/1992 المتعلق بفحص شرعية النصوص  المنظمة للاستفتاء ، وثائق معنونة (مرسلة) للناخبين ، الطعن غير المقبول .

3-قرار في 18/9/1992 حول طلب محاولة تأجيل تاريخ الاستفتاء ، المساس أو( النيل ) من مبدأ سيادة المواطنين أمام التصويت وحرية الاستشارة . راجع في ذلك :

- Louis pavoreu , Loic philip , Les grandes décision du conseil constitutionnel , 10éme édition , 1999, p.102 .

44-  Dominique Rcuggeau , op.cite , p. 36 .

45- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص476 .

46- د. ابراهيم المشاهدي ، معين القضاء ، ج4 ، بغداد ، 2001 ، ص263 .

47- والضمانات التي تضمن استقلال القضاء وحيدته هي :

1-عدم القابلية للعزل : وذلك بأن لا يجوز عزل القاضي عن عمله القضائي سواء بالفصل أو الإحالة الى المعاش أو سحب قرار تعيينه أو الوقف أو النقل الى وظيفة أخرى ، ولا يعني مبدأ عدم القابلية للعزل أو النقل بقاء القاضي في وظيفته طول حياته مهما أخطأ أو أساء وإنما يعني فقط مجرد تأمين القاضي من حظر التنكيل به ومن وضع مستقبله تحت رحمة الحكومة والبرلمان .

2-طريقة اختيار القضاة : هناك من يرى أن أفضل طريقة لاختيار القضاة تتم عن طريق الانتخاب ولكن هذا الوضع له مساوئه الكثيرة لكونه يجعل القضاة يخضعون لإرادة ناخبيهم ، وبما أن السائد الآن وفي معظم البلاد هو تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية لكن هذا التعيين لا ينفي استقلال القضاء إذا ما أحيط بضمانات وإجراءات تجعل هذا التعيين بيد السلطة القضائية نفسها طالما أحيطت مناصبهم بضمانات أبرزها عدم القابلية للعزل .

3-النظام المالي والاداري للقضاة : وذلك بخضوع القضاة في مناصبهم لنظام إداري ومالي يحفظ استقلالهم ويمكنهم من مقاومة الضغوط التي قد تمارس عليهم ويحول دون وقوعهم أسرى لمصالحهم.  

4-أن يعهد القضاء الى المتخصصين : حيث أن وظيفة القاضي تقتضي تأهيلاً قانونياً خاصاً عن طريق الدراسة القانونية وعن طريق الخبرة والاحاطة بأحكام القضاء ، فالقضاء مهنة قانونية تقتضي التفرع والتخصص ، خاصةً بعد أن تعددت فروع القانون وتنوعت موضوعاته فضلاً عن تضخم عدد التشريعات التي تصدر في كل مجال .

5-حيدة القضاء بالابتعاد عن السياسة : حيث لا تكون هناك أي قيمة لاستقلال القاضي ما لم يكن محايداً فمهمة القاضي هي تطبيق القانون وتحقيق العدالة متحرراً من تأثير أي عوامل أخرى أو ميول وهذا يقتضي عدم جواز انتماء القاضي الى أحزاب أو تنظيمات سياسية . راجع في ذلك :

- د. محمود عاطف البنا ، النظم السياسية ، مصدر سابق ، ص ص 435 ، 436 . 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .