حق الاعتراض البسيط والناقل في الدستور الفرنسي الصادر عام 1958م |
4611
05:19 مساءاً
التاريخ: 25-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-10-2015
6641
التاريخ: 26-3-2017
2651
التاريخ: 6-12-2017
2226
التاريخ: 25-10-2015
2540
|
منح الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 رئيس الدولة حق الاعتراض النسبي بصورتيه حق الاعتراض البسيط وحق الاعتراض الناقل. فحق الاعتراض البسيط ليس بجديد على الدساتير الفرنسية حيث تقرر العمل بهذا الحق لأول مرة في دستور سنة 1848(1). فقد أقر حق رئيس الدولة في طلب المداولة الثانية بوصفه الحد الأدنى لحقوق الاعتراض الذي يعطي للرئيس كوسيلة تمكنه من منع القوانين المعيبة ، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات ودعم التوازن بينها ، كما انه يتفادى من ناحية أخرى ان يكون للرئيس اليد الطولى في التشريع(2). مثلما هو الحال في الاعتراض الأمريكي. وعليه فقد نصت المادة العاشرة من الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 على ان : ((يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإرسال القانون إلى الحكومة بعد إقراره نهائياً ، وله قبل هذه المدة ان يطلب إلى البرلمان مداولة جديدة ، في القانون أو في بعض مواده ، ولا يجوز رفض هذه المداولة الجدية). يفهم من النص المذكور ان رئيس الدولة عندما يطلب من البرلمان إجراء مداولة جديدة ، فان البرلمان لا يستطيع رفض مثل هذه المداولة ، فإذا أعاد البرلمان دراسة القانون وبحثه واقره مرة ثانية فلا يستطيع رئيس الدولة ان يمنع فاعليته ، خصوصاً إذا عرفنا ان البرلمان عند مناقشته للقانون في هذه المرة لا يحتاج إلى أغلبية خاصة ، بل تكفي لإقراره الأغلبية العادية في كل من المجلسين ليصبح نهائياً ويجري إصداره(3). بيد ان التجديد الذي اتى به الدستور في شأن اعتراض رئيس الدولة على القوانين إذ يجوز ان يرد الاعتراض على القانون بكامله وهو الاعتراض التقليدي الذي تقضي به الدساتير عادة ، كما يجوز ان يرد على بعض مواد القانون دون البعض الآخر وهو التجديد الذي أتى به الدستور إذ لا تنص الدساتير على ذلك في ميدان الاعتراض وهو ما يمكن تسميته بحق الاعتراض الجزئي(4). وما تجدر الإشارة إليه ان رئيس الدولة في فرنسا لم يستخدم حق الاعتراض هذا منذ صدوره في 4 تشرين الأول عام 1958 حتى عام 1982 مرة واحدة ، ولكن بعد عام 1982 فقد استخدم على نطاق ضيق جداً ، منها على سبيل المثال اعتراض رئيس الجمهورية في الخامس من تموز عام 1983 بمناسبة قانون حول المعرض العالمي لعام 1989 يستهدف سحب ترشيح فرنسا من تنظيم هذه التظاهرة ، كما استخدم حق الاعتراض من قبل الرئيس ميتران عام 1985 والذي آثار جدلاً شديداً دفع المجلس الدستوري إلى تقديم توضيحات مفيدة حول مدى وحجم السلطات الرئاسية في هذا المجال(5). ويفسر الفقه الفرنسي قله استخدام رئيس الدولة لحق اعتراض البسيط المنصوص عليه في المادة العاشرة السالفة الذكر من دستور 1958 إلى الأسباب الآتية:
أولاً ـ ضعف أثر حق الاعتراض البسيط :
ان سهولة تجاوز اعتراض الرئيس تشكل عقبة حقيقية تؤثر على استخدام هذا الحق ، ذلك ان رئيس الجمهورية سوف يجد في سهولة إقرار القانون من جديد عن طريق الأغلبية العادية التي وافقت عليه أول مرة عاملاً مثبطاً لهمته في الاعتراض وخاصة إذا رفع البرلمان شعار ((مواجهة الالزيه)) فليس هناك ما يحول دون ان يعيد البرلمان إقرار القانون من جديد في اليوم نفسه الذي يصل فيه من رئاسة الجمهورية(6).
ثانياً / تدخل الحكومة المستمر في العمل التشريعي :
ويتضح ذلك ـ إلى جانب حقها في اقتراح القوانين ـ في النصوص المتعددة التي تمنحها سلطات واسعة في مناقشة القوانين فالمادة 40 تقصر تعديل المسائل المالية على الحكومة وحدها . والمادة 44 تعطي الحكومة حق الاعتراض على كل تعديل يطرأ على مشروعات القوانين ولم يعرض على اللجان المتخصصة من قبل ، وكذلك المادة 49 تعطي للحكومة حق فرض قانون من اقتراحها دون عرضه للمناقشة وذلك إذا علقت الحكومة مسألة الثقة بمناسبة نص ما ، فيعتبر هذا النص قانوناً وافق عليه البرلمان إذا لم يودع اقتراح بلوم الحكومة في خلال أربع وعشرين ساعة. اما المادة 47 فتجيز للحكومة الحق في تنفيذ مشروع الميزانية بأمر في حالات معينة، وكذلك سلطات الحكومة في تحديد مشروع الميزانية بأمر في حالات معينة ، وأضيف إلى ذلك سلطات الحكومة في تحديد جدول أعمال الجمعية الوطنية واعطائه أولوية المناقشة م/48 . ولاشك ان تدخل الحكومة في العمل التشريعي يؤدي إلى تفادي الخلافات الجوهرية التي تدفع الحكومة إلى استخدام حق الاعتراض ، ولعل هذا ما دفع الأستاذ هوريو إلى القول بان (حق الاعتراض قد لا يستخدم في النظام الفرنسي مالم يتعلق الأمر بالرغبة في إصلاح عيوب الصياغة)(7 ).
ثالثاً ـ اتجه دستور 1958 إلى الإقلال من ظاهرة التشريع البرلماني والتضييق من نطاقه وذلك بوسيلتين :
الأولى : هو ما جاء في المادة 34 من الدستور الفرنسي محدداً على سبيل الحصر الاختصاصات التشريعية للبرلمان وهذا ما أكدته المادة 37 بقولها ان ما يخرج من نطاق المادة 34(8). يدخل في مجال التنظيم الذي يمارسه رئيس الجمهورية أو الوزير الأول وقد ترتب على ذلك حصر سلطان القانون في مجالات معينة ، ولعل ما يتميز به دستور 1958 من غيره هو هذا التحديد الذي عد اعتداء على سيادة البرلمان في القيام بأي تصرف آخر وبالتالي إضفاء الصفة التشريعية عليه .
اما الوسيلة الثانية فهي / تقنين ظاهرة التشريع الحكومي : فقد تبنى دستور سنة دستور سنة 1958 هذه الظاهرة وأورد في تنظيمها أكثر من نص.
فهناك المادة 16 التي تعطي رئيس الدولة حق التشريع بمفردة في ظل الظروف الاستثنائية لمدة يتوقف تحديدها على تقديره(9). وكذلك المادة 11 من الدستور نفسه التي تمنح رئيس الجمهورية حق طرح مشروع قانون على الشعب مباشرة وبطريقة الاستفتاء دون المرور بالبرلمان والحكومة. إلى جانب المادة 38 التي تبنت أسلوب المرسوم بالقانون الذي شاع استخدامه في الجمهورية الثالثة ، وهي تعطي الحكومة الحق في طلب سلطات خاصة لتنفيذ برامجها ، فهي تقنين لأسلوب التفويض التشريعي(10). فضلاً عن هذه الأسباب يمكن لنا ان نضيف طبيعة العلاقة القائمة بين رئيس الدولة في فرنسا وبين الجمعية الوطنية نتيجة حق رئيس الدولة في حل الجمعية الوطنية(11). حيث تحول هذه العلاقة دون تحدي الجمعية للرئيس وذلك بالاصرار في موقفها اتجاه القانون المعترض عليه من قبل الرئيس ، فقد يستخدم الرئيس حق الحل فيلوح به حتى تتخذ الجمعية الوطنية من الإجراءات ما يتلاءم مع اتجاهاته ورغباته(12). وقد يكون عدم استخدام الرئيس الفرنسي في دستور 1958 حق الاعتراض البسيط لوجود حق اعتراض بديل عنه وهو الاعتراض الناقل والذي يمكن ان يحقق الأثر ذاته الذي يحققه الاعتراض البسط ولقد نظمه الدستور في المادة 61 فق (2) فرئيس الدولة متى اعترض على القانون قبل إصداره فله حق إحالته إلى المجلس الدستوري فإذا قام المجلس الدستوري بنظر دستوريه قانون ، فانه يوقف إصدار هذا القانون ويقطع عرض القانون على المجلس مدة الإصدار المنصوص عليها في الدستور، ويتعين ان يبدي المجلس رأيه في القانون المعروض عليه في مدى شهر ، وللحكومة ان تطلب في حالة الاستعجال قصر هذه المدة إلى ثمانية أيام. فإذا أعلن المجلس الدستوري عدم دستورية القانون. استحال إصداره ووضعه بالتالي موضع التنفيذ ذلك ان قرارات المجلس نهائية وملزمة للجميع بحيث لا يمكن الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن(13). والملاحظ ان حق الإحالة إلى المجلس الدستوري مقصور على حالات عدم الدستورية إذ لا يجوز اللجوء إليه لبحث أسباب عدم الملاءمة ، فهو وسيلة من وسائل الرقابة الدستورية ومن ثم فان اعتراض الرئيس على القانون بمقتضى المادة العاشرة إذا بدا ان هناك أسباباً تتعلق بملاءمة القانون وبمعنى أدق فانه لا يجوز لرئيس الجمهورية في تقديرنا ان يعترض على القانون الذي سبق أحالته إلى المجلس الدستوري لسبب يتعلق بدستوريته والقول بغير هذا يجرد المادة 62 من الدستور معناها ، لانه يجيز للرئيس الطعن في قرارات المجلس الدستوري خلافاً لما نصت عليه المادة السابقة(14). ونرى ان لجوء الرئيس الفرنسي إلى استخدام الاعتراض الناقل هو اضمن له في الحصول على تأييد لرأيه من استخدام حق الاعتراض البسيط فنظر لكون الرئيـس يملك حق تعيين ثلاث أعضاء من بين التسعة أعضاء(15). واختيار رئيس المجلس فانه يتمتع بنفوذ كبير داخل المجلس وبالتجائه إلى المجلس الدستوري فانه سوف يتجنب الدخول في صراع مع مؤسسات الدولة من جهة ، ويسمح له بالحفاظ على مكانته كرئيس حكم من جهة أخرى. وقد استخدم الرئيس حقه في الاعتراض الناقل إلى المجلس الدستوري لأول مرة في 29 يوليو سنة 1961 بمناسبة المادتين 16 ، 17 من قانون 27 ديسمبر سنة 1960 ، والمرة الثانية كانت بعد ذلك بقليل ضد مشروع التأمينات المتعلقة بالاستغلال الزراعي(16).
___________________________
1- تضمن دستور 1848 في المواد 56 ، 57 ، 58 ، 59 حق الاعتراض البسيط. فنصت المادة 56 على حق الرئيس في إصدار القوانين باسم رئيس الجمهورية الفرنسية ، اما المادة 57 فقد بينت مدد الإصدار فيستلزم الرئيس بإصدار القوانين المستعملة في خلال ثلاثة أيام، اما القوانين العادية فتصدر في خلال شهر وتحسب المدة ابتداء من تاريخ موافقة الوطنية على القانون. وتضمنت المادة 58 حق الرئيس في إعادة القانون إلى الجمعية الوطنية في خلال مدد الإصدار مصحوباً بأسباب اعتراضه ، فاذا قررت الجمعية الوطنية إقرار القانون من جديد التزم الرئيس بإصداره في خلال ثلاثة أيام والا قام رئيس الجمعية الوطنية بإصداره (م/59). عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص154 ، محمد كامل ليلة ـ القانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص356.
2- عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص155.
3- د. سيد صبري ـ مباديء القانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص321 ، ود. محمد فتح الله الخطيب ـ مصدر سابق ـ ص212.
4- د. محسن خليل ـ النظم السياسية والدستور اللبناني ـ مصدر سابق ـ ص367.
5- ساجد محمد كاظم ـ مصدر سابق ـ ص130.
6- عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص160.
7- د. محسن خليل ـ النظم السياسية والدستور اللبناني ـ مصدر سابق ـ ص379 وعمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص161 .
8- أنظر المادة 34 ، 37 من الدستور الفرنسي الصادر عام 1958.
9- تنص المادة 16 من دستور 1958 الفرنسي على ان ((إذا أصبحت أنظمة الجمهورية أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهدات دولية مهددة بخطر جسيم حال ، ونشأ عن انقطاع سير السلطات العامة الدستورية المنظم يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد التشاور مع الوزير الأول ورئيسي المجلسين النيابي والمجلس الدستوري بصفة رسمية ، ويحيط الأمة علماً بذلك برسالة ، ويجب ان يكون الغرض من هذه الإجراءات هو تمكين السلطات العامة الدستورية من القيام بمهمتها في أقرب وقت ممكن . ويستشار المجلس الدستوري بشأن هذه الإجراءات وينعقد البرلمان بحكم القانون ولا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه السلطات الاستثنائية)).
10- د. محسن خليل ـ نظم سياسية ودستور اللبناني ـ مصدر سابق ص372 وعمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص161 ود. سالم جواد الكاظم ود. علي غالب العاني ـ مصدر سابق ـ ص87.
11- تعتبر سلطة الرئيس في حل الجمعية الوطنية من أهم السلطات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في ظل الجمهورية الخامسة فهو حق مطلق لا يخضع لموافقة أو اعتراض هيئة أخرى أو جهاز آخر في الدولة ، وسلطة الرئيس هذه سلطة شخصية وهي ابتكار جديد في النظام الفرنسي وذلك تمكيناً لرئيس الجمهورية من الأحتكام للناخبين إذا أساءت الجمعية الوطنية التصرف ، والإساءة هي الشرط الوحيد لحل الجمعية الوطنية ، ولكن على رئيس الجمهورية ان يقوم بالمشاورة في هذا الشأن مع رئيسي مجلسي البرلمان، ولا يشكل هذا الشرط الرسمي أي عائق أمام رئيس الجمهورية وسلطته . إذ ان الرأي الذي يبديه رئيسي مجلسي البرلمان رأي استشاري غير ملزم وقد نصت على ذلك المادة 12 من الدستور على ان ((لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع الوزير الأول ورؤساء المجالس النيابية ان يعلن حل الجمعية الوطنية ، وتجري الانتخابات بعد مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ الحل وتجتمع الجمعية الوطنية بحكم القانون في يوم الخميس الثاني التالي لانتخابها ، فاذا ما وقع هذا الاجتماع في غير المواعيد المحددة للدورات العادية تفتح دورة بحكم القانون لمدة خمسة عشر يوماً ، ولا يجوز حل الجمعية الوطنية مرة أخرى خلال السنة التي تلي انتخابها)).
د. محسن خليل ـ النظم السياسية والدستور اللبناني ـ مصدر سابق ـ ص368.
12- د. محمد فتح الله الخطيب ـ مصدر سابق ـ ص36.
3[1]- د. محسن خليل ـ النظم السياسية والدستور اللبناني ـ مصدر سابق ـ ص400.
4[1]-عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص162.
5[1]- يشكل المجلس الدستوري بموجب المادة 56 من الدستور من نوعين من الأعضاء :أعضاء معينون مدى الحياة ، وهم رؤساء الجمهورية السابقون للاستفادة من خبراتهم السابقة والنوع الثاني أعضاء معينون عددهم 9 أعضاء لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد حيث يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة منهم ، ويقوم رئيس الجمعية الوطنية بتعيين ثلاثة ، ويختص مجلس الشيوخ بتعيين الثلاثة الآخرين أما رئيس المجلس الدستوري فيتولى رئيس الجمهورية تعينه.ومن الناحية العملية في تطبيق الدستور الفرنسي لم يشترك في المجلس الدستوري أحد من الأعضاء الدائمين حتى الان ، فقد توفي الرئيس السابق كوتي سنة 1962 ، كما رفض الرئيس السابق اوريول الاشتراك في المجلس الدستوري لمعارضته للدستور الجديد ولم يشترك ديغول بعد استقالته ، وتوفي بومبيد أثناء فترة رئاسته ..الخ ولما كان تكوين المجلس يتم على نحو سياسي ، كما وانه يختص بالنظر في مسائل البعض منها يتسم بطبيعته القضائية كالنظر في دستورية القوانين ولذلك اطلق عليه البعض (القضاء السياسي). د. محفوظ لعشب ـ التجربة الدستورية في الجزائر ـ المطبعة الحديثة للفنون المطبعية (1MAG) الجزائر ـ 2000 ـ ص164.
6[1]- د. سعيد بو الشعير ـ القانون الدستوري ـ ج2 ـ مصدر سابق ـ ص267 . وعمر حلمي ـ مصدر سابق ص162.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|