المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الاستفتاء التشريعي  
  
6588   02:05 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
الجزء والصفحة : ص23
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يقصد به أخذ رأي الشعب بقانون او مشروع قانون ما ، سواء كان قانوناً عادياً ام تنظيمياً يتعلق بتنظيم السلطات العامة ، ليدلي الشعب رأيه بالموافقة او الرفض(1).

فالاستفتاء التشريعي يكون على نوعين ، اما ان يكون سابقا على القانون يستهدف استطلاع رأي الشعب حول مشروع القانون قبل اصداره أي على المبدأ فقط ، واما ان يكون لاحقا على القانون يستهدف الحصول على موافقة الشعب(2).وموافقة الشعب بالاستفتاء تضفي الصفة القانونية على مشروع القانون ويصبح قانونا بها ، ولهذا الاستفتاء اهمية كبيرة ، حيث به يشارك الشعب البرلمان في اصدار القوانين ومن ثم يكون له دور كبير في اختيار القوانين التي تنظم حياته لكونه يستطيع رفض أي مشروع لا يلبي رغباته لكونه من يملك حرية الرأي باتخاذ القرار المناسب.

ولقد أخذت العديد من الدساتير بهذا النوع من الاستفتاء منها دستور المغرب الحالي الصادر عام 1996 حيث اشار الى هذا النوع من الاستفتاء في الفصل التاسع والستين منه الذي اعطى الملك الحق في استفتاء شعبه في شان كل مشروع او اقتراح قانون وتعد نتائج الاستفتاء ملزمة للجميع(3). وكذلك الدستور الفرنسي الحالي الصادر 1958 حيث اخذ بهذا النوع من الاستفتاء بصدد كل مشروع قانون له علاقة بتنظيم السلطات العامة او بإقرار اتفاق بين عدة دول او بالسماح بتصديق المعاهدات التي لا تكون متعارضة مع الدستور ولكنها مع ذلك لها تأثير في وظيفة المنظمات العامة أو سيرها(4).

________________________________

1 د. احسان المفرجي وآخرين ، مصدر سابق ، ص237.

2- د. جورجو شفيق ساري ، مصدر سابق ، ص298.

3- انظر نص الفصل (69) من دستور المغرب  لعام 1996.

4- Bernard Chontebant , Droit Constitutionnel et Science Politique , 3 ème èdition  , Paris , 1996 , P.560 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .