المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

Solasodine
17-2-2020
لا يستقيم قضاء الحوائج إلا بثلاث؟
18-2-2021
التكثف ومسبباته ومظاهره
22-12-2015
inversion (n.)
2023-09-27
علامات الاسر النهري- القطاعات النهرية
8/9/2022
جهد مضاد bucking voltage
23-2-2018


تمييز الاستفتاء من الانتخاب  
  
7365   05:09 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
الجزء والصفحة : ص 40- 42
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لغرض الوقوف على اوجه التشابه والتخالف بين الاستفتاء و الانتخاب لا بد من البدء اولا وقبل كل شيء بتعريف الانتخاب للتوصل الى تلك الاوجه .يعرف الانتخاب بانه اختيار الناخبين لشخص أو اكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في حكم البلاد(1). اما الاستفتاء فهو وكما  سبق يعني عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض ومن التعريفين اعلاه يتضح ان الاستفتاء والانتخاب هما صورتان لممارسة الشعب لسيادته ، فهما وجهان لعملة واحدة إذ في الحالتين يدلي الشعب برأيه في امور تتعلق بمستقبله ومصيره سواء كانت تلك الامور مواضيع وقضايا عامة أم اختيار اشخاص لتمثيلهم في حكم البلاد سواء في رئاسة الدولة أو في مجلس النواب ، لكن هذا القول لا ينفي وجود الفوارق بينهما فهما يختلفان من حيث

1- ممارسة  السلطة :- حيث انها تكون مباشرة في نظام الاستفتاء الشعبي وغير مباشرة في نظام الانتخاب لكونها تمارس عن طريق النواب.

2- من حيث صلتهم بالديمقراطية أو نطاق عملهم في النظام السياسي :-الاستفتاء الشعبي يعني بتدخل الشعب بممارسة السلطة فهو بهذا المعنى يعتبر رافداً من روافد الديمقراطية شبه المباشرة ، اما نظام الانتخاب فيعني بإسناد السلطة من جانب الشعب الى مجموعة من الاشخاص لكي يمارسوها نيابه عنه فهو بهذا المعنى يعتبر اساسا من اسس الديمقراطية النيابية(2).

3-من حيث المحل :- من التعاريف يتضح ان محل الاستفتاء هو قضايا عامة أو أي موضوع عام سواء كان موضوع قانونياً أم دستورياً أم سياسياً ، اما محل الانتخاب فهو شخص أو اكثر من شخص ( في حالة الانتخاب بالقائمة) يختاره الناخب ليكون نائبا في البرلمان(3). ولا بد من الاشارة الى انه حتى لو كان الاستفتاء يؤدي الى اختيار الشخص أو الابقاء على اختياره لرئاسة الدولة كما في الاستفتاء الشخصي(4). وعلى الرغم من ذلك يبقى الفارق قائما بينه وبين الانتخاب لان الانتخاب يعني الاختيار بين عدة اشخاص حتى لو كان المطلوب اختيار مرشح واحد فعنصر الاختيار يبقى موجوداً خلافا للاستفتاء الشخصي الذي ينتفي فيه عنصر الاختيار لكون المرشح واحداً لا غير ،وهذا ما ينعكس على عدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ، إذ تكون الاصوات التي يحصل عليها المرشح في حالة الاستفتاء الشخصي اكثر من تلك الاصوات التي يحصل عليها نفس المرشح في حالة الانتخاب(5). ولا بد من الاشارة الى ان الانتخابات تكون اكثر اتفاقا مع معنى الديمقراطية ومبدأ الحرية لأنها ترتبط دائما بالأحزاب السياسية التي يتعدد فيها المرشحون والبرامج الانتخابية وهي بهذا تفسح المجال بحرية اكثر في الاختيار وتفضيل برنامج على اخر وهذا ما ينعكس على الاختيار فيأتي معبرا ومتفقا اكثر مع الديمقراطية.

4- من حيث سهولة مهمة الناخب وصعوبتها :-ان ما يطلب من الناخب في حالة الاستفتاء الموضوعي  التصويت على موضوع معين فقط اما في حالة الانتخاب فيطلب من الناخب التصويت على شخص زائداً البرنامج السياسي لذلك الشخص . وعليه فمهمة الناخب في الانتخاب تكون اكثر مشقة ودقة من الاستفتاء لتأثر الناخب ببرامج المرشحين والوعود التي يقدمونها إذ أن تعدد المرشحين والبرامج تزيد من حيرة الناخب خاصة وان العوامل الشخصية تؤدي دوراً كبير في تصويت الناخب(6). اما ادلاء الناخب في الاستفتاء فيكون مبنيا على قناعته الشخصية ومبتعدا عن التأثر باي وعود أو بلاغات خطابية(7). لذلك فالاستفتاء يكون اسهل من الانتخاب حيث يقول الاستاذ بارتلمي ان الشعب بالاستفتاء يمتلك القدرة على اختيار احسن القوانين ، لكونه يستطيع ان يعرف الغرض من القانون ومداه الحقيقي فإذا رأى ان القانون ضار فانه لا يوافق عليه مهما حاول الخطباء التأثير فيه خاصة وان الاستفتاء لا يتناول المسائل الفنية والمعقدة وانما المسائل المهمة المتصلة بالمصالح العامة(8). لكن سهولة الاستفتاء مقارنة بالانتخاب لا يمكن ان تتحقق الا عند صياغة القوانين بأسلوب مبسط يسهل على جميع افراد الشعب فهمه ، حيث غالبا ما تصاغ القوانين بصياغات فنية تحتاج الى خبرة ، واختصاص لا يتوافر الا لفئة قليلة من افراد الشعب .  

__________________________________________

1-د. عبد الحميد متولي ، القانون الدستوري والانظمة السياسية ، مصدر سابق ، ص180 .

2- د. جابر جاد نصار ، مصدر سابق ، ص ص 26 ، 27 .

3-د. عبد الحميد متولي ، القانون الدستوري والانظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الاسلامية ، ط6 ، منشاة المعارف . الاسكندرية ، 1989 ، ص180 .

4- د. عبد الكريم غلاب ، مصدر سابق ، ص51.

5- مثال ذلك انتخابات الرئاسة التي مر بها الجنرال ديغول  حيث حصل في الدور الاول من هذه الانتخابات لعام 1965 على نسبة 43.6 % من الاصوات الصحيحة ومع ذلك فاز في الدور الثاني من هذه الانتخابات بحصوله على نسبة 54.5 % من الاصوات ، اما فيما يتعلق باستفتاءاته الشخصية وحيث لا يوجد منافس ففي استفتاء 28 اكتوبر 1962 حصل على نسبة 61.75 % من الاصوات وهي وكما يلاحظ نسبة اعلى من نسب الانتخابات التي حصل عليها في الدورين الاول والثاني ، راجع في ذلك :- لمى علي فرج الظاهري ، مصدر سابق ، ص ص 40 ، 41 .  

6- لكن مع ذلك نشير الى أن الانتخابات لا تكون على الأشخاص بقدر ما تكون على البرامج فعلى الرغم من ان شخصية المرشح تؤدي دورا كبيرا في الانتخاب فإن البرنامج هو من يمثل الدور الرئيس والفعال في تصويتات الناخبين وخاصة في المجتمعات الواعية والمتقدمة حيث تاتي انتخاباتها على اساس القضايا لا على اساس الاشخاص راجع في ذلك :- د. عبد الكريم غلاب ، مصدر سابق ، ص53 . 

7- د. عبد الحميد متولي ، أزمة الانظمة الديمقراطية ، مصدر سابق ، ص124.

8- د. فاروق الكيلاني ، مصدر سابق ، هامش ص27 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .