المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

القبض على الطائع لله
27-10-2017
امتصاص كهرمغناطيسي absorption, electromagnetic
16-9-2017
الملك العظيم في القرآن
28-09-2015
علماء تربية النحل (هوبر Huber, Francois) (۱۷٥۰ -۱۸۳۱)
2024-03-06
مقارنة بين التفويض والحلول
2-4-2016
الاستدامة
7-10-2020


مفهوم حق الإنسان في التكامل الجسدي في الدساتير  
  
2404   01:08 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص24-25
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نصت دساتير الدول على حقوق الأفراد(1). ومنها الحق في التكامل الجسدي وقد أدت المبادئ التي تضمنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789 دوراً مهماً وواضحاً في الدساتير التي صدرت بعد الثورة الفرنسية سواءً في فرنسا أم بقية البلدان، ففي العراق نص القانون الأساسي عام 1925 في المادة (7) منه بأن (التعذيب ونفي العراقيين خارج المملكة العراقية ممنوع بتاتاً). وكذلك تضمن دستور 27 تموز 1958 موضوع الحرية الشخصية ولا يجوز التجاوز عليها ودستور 1968 نص في المادة (10) منه (بأن يؤدي كل مواطن واجبه كاملاً تجاه المجتمع وبالمقابل يكفل المجتمع كامل حقوقه وحرياته) ودستور 16 تموز 1970 نصت المادة (22) منه بأن (أ- كرامة الإنسان مصونة وتحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسـي، ب- لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه إلا على وفق أحكام القانون). كما أن دستور مصر الصادر في عام 1971 نص في المادة (42) منه بأن (كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاءه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون). ونصت المادة (20) من دستور السودان الجديد عام 1998 بأن (لكل إنسان الحق في الحياة والحرية.. وكرامته وعرضه وهو حر يحضر استرقاقه أو تسخيره أو إذلاله أو تعذيبه). ونصت المادة (28/3) من دستور سوريا عام 1973 بأن (لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك)، ونصت المادة (47/ب) من دستور اليمن بأن (كل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً كان أم معنوياً ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات).

_____________________

([1]) الدكتور إحسان المفرجي والدكتور رعد الجدة والدكتور كطران زغير، النظرية العامة في القانون الدستوري، مطبعة دار الحكمة، بغداد، 1990، ص167.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .