المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

تجدد الحياة والحركة في البحث العلمي
9-8-2016
حكاية العلامة بحر العلوم في مكة
3-08-2015
براءة الامام الباقر من المغيرة بن سعيد
21-8-2016
المقداد بن الأسود
2023-03-24
Can changes in mitochondrial DNA affect health and development
13-10-2020
Powder of Dielectric Spheres
11-8-2016


الطبيعة القانونية للمشاركة الانتخابية  
  
2654   10:24 صباحاً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : روافد محمد علي الطيار
الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص21-27
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ثار جدال بين الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للمشاركة الانتخابية وإن هذا الجدل مرتبط إلى حد كبير بتطور مفهوم السيادة وبيان صاحبها.   ففي الوقت الذي ساد فيه مبدأ سيادة الشعب اعتبرت المشاركة الانتخابية حقا، أما في الوقت الذي ساد فيه مبدأ سيادة الأمة اعتبرت المشاركة الانتخابية واجبا عاما ، علاوة على من حاول أن يختط طريقا وسطا ما بين الاتجاهين السابقين ، وهذا ما سوف نبحثه في الفروع الأربعة الآتية:

  • الفرع الأول: المشاركة الانتخابية بوصفها واجبا" عاما"
  • الفرع الثاني: المشاركة الانتخابية بوصفها حقا"
  • الفرع الثالث: المشاركة الانتخابية بوصفها ذات طبيعة مزدوجة
  • الفرع الرابع: المشاركة الانتخابية بوصفها سلطة قانونية

                                          الفرع الأول

                     المشاركة الانتخابية بوصفها واجبا" عاما"

يرى جانب من الفقه الدستوري أن المشاركة الانتخابية ما هي إلا وظيفة وواجب دستوري وذلك تزامنا" مع مبدأ سيادة الأمة الذي يعد السيادة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وهي ملك للأمة ،ولكي تعبر الأمة عن سيادتها لابد من وجود ممثلين عن الأمة يمارسون سلطاتها ولذلك تقوم الأمة باختيار الأفراد الذين يقومون بانتخاب هؤلاء النواب (1) .    

ويترتب على هذه النظرية النتائج التالية :

1- يحق للمشرع أن يقيد المشاركة الانتخابية على نحو يضمن حسن اختيار نواب الأمة، أي التضييق من نطاق هيأة المشاركة وبالتالي يتلاءم هذا الاتجاه مع مبدأ الاقتراع المقيد الذي يشترط في الناخب أو الناخبة شروطا خاصة من حيث الثروة والقدرة العلمية وغيرها وهذا ما قررته الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية 1791(2)

 2- إن تكييف المشاركة الانتخابية واجب يجعلها تتجه دائما" إلى تحقيق الصالح العام وليس الصالح الشخصي للمواطن وبذلك فهو يدلي بصوته عن نفسه وعن غيره من الأشخاص الذين لا يحق لهم المشاركة الانتخابية ، وهم لا تخلو منهم دولة مهما وسعت رحابة الاقتراع العام(3)

3- يمكن للقوانين  أن تجعل عملية التصويت إلزامية والامتناع عنها يؤدي إلى فرض العقوبات من قبل الفئة القابضة على السلطة، فالناخب أو الناخبة قد وليا وظيفة ليمارسوها لمصلحة الكل فهي تكليف اجتماعي لا يمكن التخلص منه بشكل نهائي وحتى إنهم لا يستطيعون إهمال القيام به مؤقتا"(4)

وجد هذا المبدأ تطبيقا" له في العهد الملكي العراقي، وان عالج القانون الأساسي العراقي لسنة1925 هذا الموضوع بصورة غامضة و مرتبكة (5) فقد اخذ بالديمقراطية النيابية حيث جعل السيادة للأمة(6) وفق المادة (19) منه والتي تنص " سيادة المملكة العراقية الدستورية للأمة" (7) وقد ساد هذا الاتجاه عهد الثورة الفرنسية، فقد ناصره زعماء الثورة وفقهاؤها الذين اعتنقوا مبدأ سيادة الأمة بدلا" من مبدأ سيادة الشعب (8).  وسارت في ذات الاتجاه الجمعية التأسيسية الفرنسية التي عهد إليها وضع دستور عام 1791 ، لا سيما وأن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي قد قرر هذا المبدأ في المادة الثالثة حيث أشار إلى " المبدأ الذي تقوم عليه كل سيادة يتمثل بصفة جوهرية في الأمة ولا يمكن لأي هيئة أو فرد ممارسة سلطة غير صادرة عن الأمة صراحة" ولذا فقد نص الدستور الفرنسي لسنة1791 على أن " الأمة هي مصدر جميع السلطات وإن السيادة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، ولا للتنازل عنها ولا للتملك بالتقادم" (9)

                                  الفرع الثاني

                            المشاركة الانتخابية بوصفها حقا"

يذهب هذا الاتجاه إلى أن المشاركة الانتخابية حق، ويعد هذا الاتجاه الأكثر تأييدا" لدى الفقه الدستوري، وأن تكييف المشاركة الانتخابية يتفرع إلى رأيين :

أولا": حق شخصي

ثانيا": حق سياسي

أولا": المشاركة الانتخابية بوصفها حقا شخصيا

يذهب هذا الاتجاه إلى أن المشاركة الانتخابية حق طبيعي للفرد وفقا" لما آلت إليه نظرية الأصل الطبيعي للفرد التي تذهب إلى اعتبار الأفراد أحرارا ومتساوين في حقوقهم الطبيعية(10)  وقد عبر عن ذلك العلامة الفرنسي (Jean –Jacques Rousseau) في عقده الاجتماعي حيث يقول روسو "إن التصويت حق لا سبيل لسلبه من المواطنين" (11)    وان أساس هذا الرأي يقوم على مبدأ سيادة الشعب الذي نادي به أيضا" روسو وفحواه أن السيادة تجد مستقرها أساسا" في الشعب ،أي في الأفراد الذين يتكون منهم الشعب ، فالسيادة هي مجموع السيادات الفردية (12)  وقد لقي هذا الاتجاه تطبيقا في العراق فقد أشار الدستور العراقي الحالي لسنة 2005 في المادة الخامسة منه إلى أن " السيادة للقانون، والشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها..." (13).  وفي مصر اعتنقه الدستور المصري لسنة1971 حيث أشار إلى أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات..." (14).   وفي فرنسا اخذ بهذا الاتجاه الدستور الفرنسي لسنة1793 ودستور عام1814 (15)وكذلك الدستور الفرنسي الحالي لسنة 1958 حيث نص على أن " السيادة الوطنية تخص الشعب الذي يمارسها بواسطة ممثليه..." (16)      ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أنه حقق بعض النتائج الايجابية في حماية حقوق الإنسان  وحرياته الأساسية وأهم هذه النتائج:

1-إن تكييف المشاركة الانتخابية حق طبيعي للفرد يستمده من الطبيعة بحكم آدميته وبذلك فهي تعلو على السلطة وعلى القانون الوضعي ذاته ،أي إنها سابقة على المشرع نفسه وملزمة له، فهي بطبيعتها حريات عامة مطلقة لا تقبل التقييد فإذا صدر تشريع يقيدها ، كان هذا التشريع باطلا(17) ويترتب على ذلك إن المشرع يقتصر دوره على تنظيم هذا الحق ومنع استعماله بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون مزاولته كعديمي الأهلية والقصر(18) ومرتكبي الجرائم المخلة بالشرف(19)

2- الأخذ بمبدأ الاقتراع العام الذي يقوم على أساس مشاركة جميع أفراد الشعب على أساس من المساواة في إدارة شؤون بلادهم ولا يجوز حرمان صاحب الحق منه لأسباب تتعلق بالقدرة العلمية أو الثروة المالية أو الطبقة الاجتماعية(20) .

3- يترتب على تكييف المشاركة الانتخابية حق الأخذ بمبدأ التصويت الاختياري ،فلكل فرد حرية ممارسة هذا الحق من عدمها بمقتضى ما يختص به من جزء من السيادة الشعبية (21) وذلك تعزيزا لحرية المواطن واحتراما لأرادته ولاختياراته ،حيث انه في حالة عدم الإدلاء بصوته ذلك لا يعرضه لأية عقوبة مهما كانت طبيعتها أو نوعها وبذلك فهي تتفق مع فكرة التصويت الاختياري(22)  إن هذا الاتجاه الذي يكيف المشاركة الانتخابية حقا وجد له صدى كبيرا عند القلة من رجال الثورة الفرنسية (23) إلا انه لم يتم الأخذ به في دساتير الثورة الفرنسية نفسها ،فهي لم تطبق فكرة  الحق الذاتي ، ففي دسـتور عام1791 لم يمـنح المرأة حق التصـويت وحتى عند منحه هذا الحق للرجال فأنه لم يعترف به إلا للرجال العاملين الايجابيين وهم الذين يتمتعون بالحقوق السياسية والمدنية المنصوص عليها في إعلان حقوق الإنسان و المواطن ،ولكي يكون المواطن ايجابيا يشترط فيه إكمال 25 سنة علاوة على امتلاكه نصابا ماليا وليس من خدم المنازل وأن يقيم في المدينة أو الناحية منذ الوقت الذي يحدده القانون ولديه ولاء مدني(24)

ثانيا":  المشاركة الانتخابية بوصفها حق سياسي

وفق هذا الاتجاه يعد الحق في المشاركة الانتخابية من الحقوق العامة لأنه ذو طبيعة سياسية يستمد أساسه من الدستور والقوانين القائمة (25) ويترتب على ذلك إمكانية لجوء صاحبه إلى القضاء لإثبات الحق في ممارسة المشاركة الانتخابية وصدور حكم قضائي لصاحب الحق فيه متى توافرت شروط ثبوته وممارسته يلزم جهة الإدارة بإقراره أو الاعتراف به وما يترتب على ذلك من آثار (26). كما أن إسباغ هذا الوصف على حق المشاركة الانتخابية يترتب عليه خضوع ثبوته وضوابط ممارسته لإحكام القانون العام ومن ثم فإنه من المتصور خضوع هذا الحق للتقييد أو التعديل وفقا" لنصوص آمرة واجبة النفاذ (27).  ومن التشريعات الدستورية التي جعلت المشاركة الانتخابية حقا سياسيا الدستور العراقي لسنة 2005 حيث أشار إلى أن للمواطنين سواء أكانوا رجالا أم نساء حق التمتع بالحقوق السياسية كحق التصويت وحق الترشيح (28)

                                         الفرع الثالث

                      المشاركة الانتخابية بوصفها ذات طبيعة مزدوجة

ذهب جانب من الفقه الدستوري إلى الجمع بين الاتجاهين السابقين في اتجاه واحد وتكييف المشاركة الانتخابية على أنها حق وواجب في ذات الوقت(29) فالمشاركة الانتخابية إذا كانت حقا فهي في الوقت نفسه وظيفة اجتماعية واجبة الأداء (30) وذلك لتلافي أوجه القصور الموجودة في الاتجاهين السابقين، حيث إن المشاركة الانتخابية ليست حقا مطلقا وإن الأخذ بهذا التكييف على أطلاقه يعاب عليه أن كثيرا" ما تقتضي الاعتبارات العملية حرمان فئات معينة من ممارسة هذا الحق كالمحكوم عليه لارتكابه جرائم تخل بالشرف والأشخاص التي تؤدي مشاركتهم إلى الأضرار بأمن الدولة لفساد المجتمع.  ومن جهة أخرى فإن وصف المشاركة الانتخابية بأنها واجب يفقده أهميته كحق ويجعله رهينا" بإرادة المشرع في تحديد نطاق هيئة المشاركة والذي يعمد دائما" إلى تضييقها تحت تأثير النخب المسيطرة سياسيا" واقتصاديا" على الشأن العام في الدولة(31) ولذلك ذهب جانب من الفقه المؤيد لهذه النظرية إلى القول بأن الجمع بين فكرتي الحق والوظيفة لا يعني تحقيق هاتين الفكرتين في وقت واحد بل الصحيح أن الانتخاب يعد حقا شخصيا تحميه الدعوى القضائية في البداية وذلك عند قيام الناخب بقيد أسمه في جدول الانتخابات وإنه  يتحول إلى مجرد وظيفة تتمثل في الاشتراك في تكوين الهيئات العامة في الدولة عند ممارسة عملية التصويت ذاتها(32)  وأخذ بهذا الاتجاه الدستور العراقي الصادر في تشرين الثاني 1963 (33) ونجد النص ذاته في الدستور العراقي لسنة 1968 (34)   وفي مصر أشار الدستور المصري لسنة 1971 في المادة (62) منه إلى الصفة المزدوجة لحق المشاركة الانتخابية " للمواطن حق الانتخاب... ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.." (35)   من الواضح أن الدستور أستخدم هنا لفظي الحق والواجب ومع ذلك يلاحظ انه لا يعني بذلك أن يكون الانتخاب حقا" شخصيا" كباقي الحقوق المعروفة في القانون المدني، ولا واجبا" أو التزاما" بمعنى وظيفة أو عبء قانوني يتعين عليه أداؤه والقيام به وإلا تعرض للمساءلة والجزاء، فهو لا يعدو أن يكون التزاما أدبيا أو واجبا سياسيا(36)

                                        الفرع الرابع

                        المشاركة الانتخابية بوصفها سلطة قانونية

يذهب جانب كبير من الفقه الدستوري وفي مقدمتهم (بار تملي ودويز) (37) إلى تكييف المشاركة الانتخابية على إنها سلطة قانونية مصدرها الأساس الدستور الذي ينظمها من أجل اشتراك المواطنين في اختيار الحكام (38) وبذلك فهي لا تعد حقا" طبيعيا" يجب على المشرع الاعتراف به لكل مواطن بحكم آدميته وإنما هو سلطة قانونية مستمدة من مركز موضوعي ينشئه القانون من أجل مساهمة المواطنين في اختيار السلطات العامة في الدولة(39)  ويرى (بار تملي) أن هذه السلطة القانونية لم تقرر لصاحبها من أجل مصلحته فحسب وإنما قررت كذلك بل وقبل ذلك من أجل الصالح العام(40)  وبذلك تترتب على الأخذ بهذا الاتجاه نتيجتان:

  1. لا يمكن للمشرع تعديل شروط المشاركة الانتخابية تخفيفا" أو تشديدا" طبقا" لمعطيات الصالح العام دون حق الاعتراض عليها بفكرة الحق المكتسب(41)
  2. يحق للمواطن عدم ممارسة هذا الحق إذا كان اختياريا" أما إذا كان إجباريا" فيتحمل الجزاء المقرر لذلك(42)

__________________

1- د.حميد ألساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990، ص88

2- د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ النظم السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، بلا سنة طبع،  ص259-260

3-  د.داود ألباز، النظم السياسية الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية ،دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2006،  ص245

4-  د. منذر الشاوي، الاقتراع السياسي، مجلة العدالة ، بغداد ، العدد الأول، 2001 ،  ص48

5-  د. رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، ط1، دار الحكمة، بغداد، 2004، ص81

6- د. حميد ألساعدي، مصدر سابق، ص153

7- ويجد هذا المبدأ تطبيقا" له في المادة (24) من الدستور الأردني لسنة 1952 والفصل الثاني من الدستور المغربي لسنة1996

8- يقول (بار ناف) وهو احد رجال الثورة الفرنسية بأن صفة الناخب لا تعدو أن تكون وظيفة عامة لا يجوز لأي فرد الادعاء بحق فيها ، يمنحها المجتمع على النحو الذي تمليه عليه مصلحته، وإذا شاءت الأمة أن تجعل ممارسة هذا العمل إجبارية فليس ما يمنعها من ذلك ، أشار إليه د.نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999،ص276

9-    "La souverainete est. une,indivisible, inalienable et imprescriptibly . Elle appartient a la Nation…."                                                                              

المادة الأولى من الباب الثالث من الدستور الفرنسي الصادر عام 1791 على الموقع الالكترونيwww.conseil –constitutionnel.fr

10- را يموند كارفيليد كيتيل، العلوم السياسية، ترجمة فاضل زكي محمد، مكتبة النهضة، بغداد، بلا سنة طبع، ص30

11- د.رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص8

12- د.منذر الشاوي، نظرية السيادة، منشورات العدالة، بغداد، 2002، ص71

13-   إن أغلب الدساتير العراقية الصادرة في العهد الجمهوري قد اعتمدت مبدأ سيادة الشعب منها دستور العراق لسنة1958 المؤقت حيث أشار في المادة (7) إلى إن" الشعب مصدر السلطات" وكذلك أشار دستور العراق لسنة1968 في المادة (3) منه إلى إن "الشعب مصدر السلطات " وتضمن دستور العراق لسنة 1970 لهذا المبدأ في المادة الثانية منه حيث أشار إلى إن "الشعب مصدر السلطة وشرعيتها، يمارسها عن طريق ممثليه أو بالاستفتاء"  وقد نص قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة2004 في المادة العاشرة منه "تعبيرا عن سيادة الشعب العراقي وإرادته الحرة..."

14- المادة (3) من الدستور المصري لسنة 1971 ،ومن الدساتير التي أخذت بمبدأ سيادة الشعب المادة(4)من الدستور اليمني لسنة1994 والفصل الثالث من الدستور التونسي لسنة1959 ، والفقرة (د) من مقدمة الدستور اللبناني لسنة 1926 والمعدل سنة1990 والمادة (2)من الدستور السوري 1973 والمادة (6) من الدستور الجزائري 1996 والمادة (1) من الدستور الليبي 1969 والمادة (3) من الدستور الفلسطيني 2003 والمادة (4)من الدستور السوداني 1998                                              

    وفي ذلك ذهبت المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى القول " وحيث يبين من أحكام الدستور وقانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية إن العضوية في مجلس الشعب أساسها الإرادة الشعبية ممثلة في الناخبين الذين يتعين الإدلاء بأصواتهم بالأغلبية القانونية لصالح مرشح ممن تتوافر فيه الشروط التي حتمها الدستور والقانون  ويعتبر عضوا بمجلس الشعب بمقتضى السيادة الشعبية وبناء على هذا التعبير الصحيح عن هذه الإرادة الشعبية بقوة الدستور..."

 حكم المحكمة الدستورية العليا عام1996، أشار أليه ممدوح الصغير قطب بركات، الفصل في صحة عضوية مجلسي البرلمان ، دراسة مقارنة وتطبيقه على النظام الدستوري المصري، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين الشمس، كلية الحقوق ،2001، ص348

15- د.عبد الله إبراهيم ناصف، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1981، ص730

16- "La souverainete nationale appartient au peuple qui l,exerce par ses rspresentants et par la voie du referendum"

  المادة (3) من دستور فرنسا لسنة 1958 ,الرابط الالكتروني : www. Conseil –constitutionnel.fr  

17- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة مجلس الدولة،السنة الثالثة ، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1952، ص74

18-  د.محمد أنس قاسم جعفر، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص195

19- الشرف كما يراه البعض هو القيمة الاجتماعية للمرء كسمعته واعتباره، د. عبد الستار ألجميلي، جرائم الدم – الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1970، ص392                                                           

وحدد قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 الجرائم المخلة بالشرف في المادة (21) الفقرة السادسة والتي تنص " الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض"    وفي مصر يقصد بالجرائم المخلة بالشرف وفق ما ذهب أليه مجلس الدولة المصري قضاء وأفتاءا إلى أنها الجرائم التي ترجع إلى ضعف الخلق وانحراف الطبع والخضوع للشهوات مما يزري الشخص ويوجب تجريده من كل معنى كريم فلا يكون أهلا لتولي المناصب العامة التي تقتضي فيمن يتولاه أن يكون متحليا بصفات الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق ،وحدد المشرع المصري هذه الجرائم في المادة (16) من قانون رقم (95) لسنة 1980 وهي جريمة السرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو أعطاء شيك بدون رصيد أو رشوة أو خيانة أمانة أو غدر أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو أغراء شهود أو هتك عرض أو أفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب...الخ.

أشار إليه د.حسن محمد هند، منازعات انتخابات البرلمان – دراسة مقارنة ، بلا مكان نشر، 1998،ص38

20- د.ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص57

 21-  د. كمال الغالي ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، منشورات جامعة دمشق ، سوريا ، 1994 ، ص 209

22-  د. سعيد السيد علي، المبادئ الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة، ط1، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، 2005، ص351

23- ذكر بتيون وهو أحد رجال الثورة " إن لكل فرد من الأفراد الذين تتألف منهم الجماعة حق مقدس في الاشتراك في سن القوانين ،فلا يجوز حرمان أحد من هذا الحق مهما كانت العلة"

أشار إليه د.محمود حلمي ،المبادئ الدستورية العامة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 1965، ص380

24- د. داود ألباز، النظم السياسية الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية ، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2006 ، ص243

وكذلك نجد الاتجاه ذاته في دستور عام1793 ودستور عام1814 حيث أشترط في الناخب أن يكون من دافعي الضرائب المباشرة وبمقدار (300) فرنك وليس أقل من عمر (30) سنة، أشار إليه

 Anderson Frank Maloy, 1871, the constitutions and other select documents illustrative of history of France, 1789 – 1901, copyright 1995 – 2002, The Napoleon Series, web site:  www.napoleon –series.org

25- د.مصطفى محمود عفيفي، الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987 ، ص145، ود. د.رأفت دسوقي ،هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 ، ص8

26- فيصل الشنطاوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري ،ط1 ، الحامد للنشر والتوزيع ، الأردن، 2003 ، ص168

27- د.صلاح الدين فوزي، النظم والإجراءات الانتخابية- دراسة مقارنة،دار النهضة العربية، القاهرة، 1985، ص55 ، ود.حسام الدين محمد أحمد، الحماية الجنائية للمبادئ الحاكمة للانتخاب السياسي في مراحله المختلفة، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع، ص50 

28-  المادة (20) من الدستور العراقي لسنة 2005 ،ومن الدساتير التي سارت على ذات النهج الدستور الجزائري لسنة1996 واليمني لسنة1994 والفلسطيني لسنة 2003 والسوري 1973، وفي لبنان أعتمد النظام الانتخابي مبدأ الحق في الانتخاب بحيث للناخب أو الناخبة أن يمارسوا هذا الحق إذا أشاؤا أو أن يحجموا عن ممارسته بدون أن يتحملوا أي مسؤولية قانونية ، د.سمير صباغ، الدستور اللبناني من التعديل إلى التبديل، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،2000، ص460

وكذلك أشارت وثيقة الحقوق الأمريكية في التعديل الخامس عشر الذي تم المصادقة عليه عام1870 إلى أنه " لا يجوز للولايات المتحدة ، ولا لأية ولاية منها حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في الانتخاب"                          

29- من أنصار هذا الاتجاه د. محمد أنس قاسم جعفر ، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والفكر والتشريع المعاصر ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1986 ، ص196. ود. محمود حلمي ، المبادئ الدستورية العامة ، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 1965 ، ص382

30- صلاح جبير ألبصيصي، نظم الانتخاب في العالم ومعطيات الواقع العراقي، 2006، الموقع الالكتروني، مركز الفرات، الرابط الالكتروني:www.fcdrs.com

31- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية الدولة والحكومات، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 1992، ص317

32- د. عبد الغني عبد الله بسيوني ، النظم السياسية ، ط4 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2002،  226

33- حيث نص " الانتخاب حق للعراقيين على وجه المبين في القانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم " المادة 39

34- المادة 40 من الدستور العراقي لسنة 1968

35- عدلت هذه المادة بناء على إجماع كلمة الشعب على الموافقة على تعديل الدستور في الاستفتاء الذي اجري في 26 مارس 2007 والتي تنص " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا" لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني"

36-  د.جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا – دراسة تأصيلية تحليلية ، ط2 ،دار النهضة العربية، القاهرة،2005، ص65

37- د.عثمان خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، مكتبة عبد الله وهبة، عابدين، 1943، ص260. ومن مؤيدي هذا الاتجاه في الفقه الدستوري د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري – تحليل النظام الدستوري المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية، بلا سنة طبع، ص217، ود.ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975، ص239

38-  د. صالح جواد كاظم ود. على غالب العاني ، الأنظمة السياسية ، دار الحكمة ، بغداد ،1991، ص37

39-  د. رأفت دسوقي ،هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 ، ص121

40- د.عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع مقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية، ط6، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1989، ص121

41- صلاح جبير ألبصيصي، نظم الانتخاب في العالم ومعطيات الواقع العراقي، 2006، الموقع الالكتروني، مركز الفرات، الرابط الالكتروني:www.fcdrs.com

42-  د. عثمان خليل عثمان ، المبادئ الدستورية العامة ، مكتبة عبد الله وهبة ، عابدين، 1943 ، ص260

 

               

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .