المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



مدة اختيار النائب البديل  
  
1022   01:04 صباحاً   التاريخ: 2023-06-25
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

قد تنتهي ولاية النائب لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة ولاية المجلس ، فالوفاة والاستقالة والإقالة والعجز النهائي والسجن أو الحبس المقيد للحرية لفترة تطول والتغيب أكثر من الحد المسموح به وتولي منصب تنفيذي أو قضائي أو محلي أو دولي كلها أسباب لانتهاء ولاية النائب .

والنيابة ليست وظيفة أو امتياز أو حق شخصي للنائب ، يحدد هو أو المؤسسة الرسمية البديل، لكنها مهمة تمثيلية يكون فيها القول الفصل للشعب سواء في الانتخابات الفرعية أو الانتخابات الأصلية حيث يحدد القانون آلية اختيار النائب البديل من الحاصلين على أعلى الأصوات أو أعلى الخاسرين في الدائرة الانتخابية أو أعلى الأصوات في القائمة الانتخابية التي ينتمي لها العضو منتهي الولاية .

ومن الدساتير من يحدد صراحة الأجل الزمني الذي يتم خلاله اختيار النائب البديل ، ومنها من يُحيل صراحة أو ضمناً على القانون أو النظام أو اللائحة الداخلية تحديد المدة الزمنية التي يجري خلالها الاختيار ومن الدساتير أو التشريعات من يشترط بقاء مدة معينة من ولاية المجلس كشرط لاختيار نائب بديل ، كاشتراط بقاء ستة أشهر في الحد الأدنى من ولاية المجلس لاختيار بديل للنائب منتهي الولاية.

وتباين موقف الدساتير نماذج البحث من تحديد مدة اختيار النائب البديل ، فمن الدساتير من حدد المدة على سبيل الحصر والتحديد ومن بين هذه الدساتير ، الدستور المصري الذي أوجب اختيار النائب البديل خلال مدة ستين يوماً من تاريخ خلو المكان ، مقيداً هذا الاختيار ببقاء ما لا يقل عن ستة أشهر من عمر المجلس (1)، والدستور السوري الذي اشترط أن يتم الاختيار خلال ستين يوماً من تاريخ خلو المقعد ، بشرط بقاء ما لا يقل عن ستة أشهر من عمر مجلس الشعب أيضاً (2)، وكذا قانون مجلس عمان الذي حدد مدة الاختيار بستين يوماً أيضا وبقاء مدة ستة أشهر في الحد الأدنى من عمر مجلس الشورى (3)، والدستور اليمني الذي حدد مدة الاختيار بستين يوماً ، بشرط بقاء ما لا يقل عن مدة سنة من عمر مجلس النواب  (4).

وحدد الاتجاه الثاني من الدساتير مدة الاختيار بشهرين من تاريخ خلو المقعد ، وتبنى هذا الاتجاه الدستور اللبناني الذي حدد مدة اختيار النائب البديل بشهرين كحد أقصى من تاريخ خلو المقعد ، بشرط بقاء ما لا يقل عن ستة أشهر من عمر المجلس (5)، وتبنى الدستور الكويتي التحديدين الزمنيين نفسيهما للاختيار والمتبقي من ولاية المجلس (6) ، وحدد المدة نفسها الدستور الإماراتي مكتفياً ببقاء مدة ثلاثة أشهر من عمر المجلس الوطني كشرط لاختيار البديل(7)  ، وحدد الدستور القطري مدة شهرين من تاريخ خلو المقعد لاختيار عضو مجلس الشورى البديل ، ودون أن يقيد الاختيار ببقاء مدة معينة من ولاية المجلس ، (8) وتبنى التوجه الدستوري ذاته الدستور البحريني الذي حدد مدة الاختيار بشهرين من تاريخ خلو المكان ودون تقييده ببقاء مدة معينة من ولاية المجلس (9).

وأورد الدستور الأرجنتيني نصاً عاماً لانتخاب النائب البديل ، ودون تحديد مدة الاختيار أو المتبقي من ولاية المجلس ) في حالة شغور مقعد ، تدعو حكومة الإقليم أو العاصمة إلى إجراء انتخاب قانوني لعضو جديد )  (10)  وأحال الاتجاه الثالث من الدساتير تنظيم مدد اختيار النائب البديل للنائب المنتهية ولايته للقانون أو التشريع الفرعي ، وتبنى هذا الاتجاه الدستور العراقي ( يقوم مجلس النواب بسن قانون يُعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة ) ، (11)  والدستور الجزائري ( يُحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده ) ،(12) والدستور الموريتاني ( .....، كما يُحدد القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب ، بتبديل النواب حتى يتم التجديد العام للغرفة )  (13).

أما الاتجاه الرابع من الدساتير فلم ينظم صراحة أو ضمناً مدة اختيار النائب البديل ، ولم يحيل على القانون أو التشريع الفرعي تنظيم ذلك ، وتبنى هذا الاتجاه الدستور التونسي والتركي والهندي والألماني والفرنسي والأسباني والإيطالي والنمساوي والمكسيكي والفنزويلي والبرازيلي والأرجنتيني ودستور بيرو .

________

1 - م ( 108 ) من الدستور المصري .

2 - م ( 63 ) من الدستور السوري .

3 - م (18) من قانون مجلس عمان رقم ( 7 /2021 ) .

4 - م ( 78 ) من الدستور اليمني .

5 - م (41) من الدستور اللبناني .

6 - م ( 84 ) من الدستور الكويتي .

7 - م (74) من الدستور الإماراتي .

8-  م ( 83 ) من الدستور القطري.

9-  م ( 59 ) من الدستور البحريني .

10- م ( 51 ) من الدستور الأرجنتيني .

11 - م ( 49 / 5) من الدستور العراقي .

12- م ( 132 ) من الدستور الجزائري .

13- م ( 48 ) من الدستور الموريتاني .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .